مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 257

(فتوى رقم 522 ملف رقم 78/ 1/ 38 في 23/ 5/ 1966)
(89)
جلسة 4 من مايو سنة 1966

عقد - غرامة تأخير - إبرام اتفاقيتين بين القوات المسلحة والمؤسسة العامة لتعمير الصحارى تتضمنان التزام المؤسسة بتوريد الصابون العادي والمالح - اندراج الاتفاقيتين في عداد العلاقات العقدية - عدم خضوعهما لقواعد تأدية الخدمات المنصوص عليها في لائحة الميزانية والحسابات - أساس ذلك أن المؤسسة المذكورة ذات شخصية اعتبارية مستقلة - خلو العقدين المذكورين من النص على غرامة تأخير يمنع من توقيعها - أساس ذلك أنها تعويض اتفاقي.
إن الاتفاقيتين اللتين أبرمتهما إدارة التعيينات بالقوات المسلحة مع المؤسسة العامة لتعمير الصحارى وموضوعها قيام المؤسسة المذكورة بتوريد الصابون العادي والمالح بالسعر والكميات والمواصفات والمواعيد المشار إليها في الاتفاقيتين يندرجان في عداد العلاقات العقدية نظراً لقيامهما على توافق إرادتين مستقلتين إحداهما إرادة الدولة ممثلة في إدارة التعيينات بالقوات المسلحة والثانية إرادة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وهي مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم فإن هاتين الاتفاقيتين لا تخضعان لقواعد تأدية الخدمات المنصوص عليها في لائحة الميزانية والحسابات ذلك أن هذه القواعد يقتصر تطبيقها على العلاقات التي تنشأ بين المصالح المختلفة في الدولة سواء كانت تابعة لوزارة واحدة أو لوزارات متعددة بقصد تأدية خدمات أو توريد أصناف فيما بين بعضها والبعض الآخر ذلك لأن الوزارات والمصالح التي ينقسم إليها الجهاز الإداري للدولة لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة ولا تعدو أن تكون فروعاً أو أعضاء في الشخص الاعتباري العام الذي هو الدولة وتعبر عن إرادة الدولة وتعمل باسمها ولحسابها ومن ثم يخرج عن نطاقها العلاقات الناشئة بين إحدى المصالح الحكومية وأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة كالمؤسسة العامة لتعمير الصحارى وقد أكدت هذا النظر المادة 48 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 فيما نصت عليه من إعفاء الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها من أداء التأمين المؤقت الأمر الذي يستفاد منه أن هذه الهيئات والمؤسسات العامة يجوز أن تدخل مع الجهات الحكومية في معاملات عقدية غير أنها تعفى من تقديم تأمينات.
ومن حيث إن الأصل في العقد أياً كانت طبيعته سواء كان عقداً إدارياً أو من عقود القانون الخاص أن يحوي كل آثار وأن يتضمن جميع ما اتجهت إليه إرادة الطرفين وخاصة الأحكام الماثلة أمام جهة الإدارة في لوائح تقيدها تبرم عقودها على أساسها، وكون الإدارة طرفاً في العقد لا يغير من اعتباره عملاً ذاتياً فردياً تتولد عنه مراكز شخصية لا يمكن أن تحدد مقدماً بالنسبة لكل شخص فهو ليس عملاً شرطياً يتضمن إسناد مراكز قانونية عامة موضوعية لأفراد معينين.
ولما كانت غرامة التأخير تعويضاً اتفاقياً فإن خلو العقد الذي أبرمته القوات المسلحة مع المؤسسة المصرية العامة لوادي النطرون من النص عليها لا يجيز للقوات المسلحة توقيعها.
لذلك انتهى الرأي إلى أنه لا يجوز للقوات المسلحة توقيع غرامة تأخير على المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى طالما خلا العقد من النص على هذه الغرامة.