مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 259

(فتوى رقم 499 ملف رقم 86/ 2/ 118 في 21/ 5/ 1966)
(90)
جلسة 4 من مايو سنة 1966

تأديب - حكم محلي - القانون رقم 124 لسنة 1960 معدلاً بالقانون رقم 151 لسنة 1961 - تخويله المحافظ سلطة توقيع الجزاءات التأديبية في حدود اختصاص الوزير على موظفي فروع الوزارات التي لم ينقل اختصاصها إلى المجالس المحلية - للمحافظ توقيع هذه العقوبات مباشرة في حالة عدم وجود رئيس مصلحة محلي أو إذا رأى هو ذلك - اختصاص المحافظ في هذا الشأن يحجب اختصاص رئيس المصلحة المركزي كما يحجب اختصاص الوزير ذي الشأن فيما عدا الحالة الواردة في المادة 93 من هذا القانون - اختصاص المحافظ كذلك بالتعقيب على القرارات التأديبية الصادرة من رؤساء المصالح المحليين - أساس ذلك أن له سلطة الوزير.
إن المادة السادسة من القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 151 لسنة 1961 تنص على أن "يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في دائرة اختصاصه".
كما يتولى المحافظ الإشراف على جميع فروع الوزارات التي لم ينقل القانون اختصاصاتها إلى مجلس المحافظة، ويشرف على موظفيها ويعتبر الرئيس المحلي لهم عدا رجال القضاء ومن في حكمهم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويختص المحافظ بالنسبة لهؤلاء الموظفين بما يأتي:
( أ ) تعيين من لا تعلو درجته....
(ب) توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفي فروع الوزارات المشار إليها بالمحافظة في حدود اختصاص الوزير.
وتسري الأحكام المتقدمة الخاصة بسلطة المحافظ في شأن موظفي الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية، بالنسبة لممثلي فروع الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلى هذه المجالس.
ويؤخذ من هذا النص أن العاملين بالوزارات التي لم ينقل القانون اختصاصاتها إلى مجلس المحافظة وليس لها ممثلون في مجلس المحافظة يخضعون مباشرة للسلطة التأديبية المقررة للمحافظة بمقتضى المادة السادسة سالفة الذكر التي تفرض عليهم إشراف المحافظ ورئاسته المحلية، وتخوله في شأنهم سلطة توقيع العقوبات التأديبية في حدود اختصاص الوزير ذلك أن المادة 63 من قانون نظام العاملين المدنيين الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 - ويقابلها المادة 85 من قانون رقم 210 لسنة 1951 بأن نظام موظفي الدولة الملغى - تقضي بأن لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه سلطة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب، وأن للوزير سلطة توقيع العقوبتين المشار إليهما مع زيادة في نصاب مدة الخصم، ومؤدى ذلك أن سلطة الوزير في هذا الشأن تستوعب سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة إذا ما تصدى الوزير ابتداء لتوقيع العقوبة.
وتفريعاً على ذلك فإن اختصاص المحافظ بتوقيع الجزاءات التأديبية في حدود اختصاص الوزير على موظفي فروع الوزارات التي لم ينقل القانون اختصاصاتها إلى المجالس المحلية، يعني أن للمحافظ سلطة توقيع هذه العقوبات في الحدود المقررة للوزير أو لرئيس المصلحة وأن له أن يوقع هذه العقوبات مباشرة في حالة عدم وجود رئيس مصلحة محلي أو في حالة ما إذا رأى المحافظ أن يتصدى مباشرة لتوقيعها وهو الأمر الذي يتلاءم مع اختصاصه بالإشراف الإداري على جميع موظفي فروع الوزارات التي تعمل في دائرة المحافظة ولو كانت من الوزارات التي لم ينقل القانون اختصاصاتها إلى المجالس المحلية ولم يكن لها ممثل في مجلس المحافظة.
ويؤكد هذا النظر أن المادة 92 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 معدلة بالقانون رقم 151 لسنة 1961 تقصر السلطة التأديبية للوزير في النطاق المحلي على حالة ما إذا أسفر التفتيش الذي تجريه الوزارة على أعمال المرفق عن وقوع خطأ أو إهمال جسيم.
ولا يسوغ القول باختصاص رئيس المصلحة المركزي بتوقيع العقوبات على موظفي فرع الوزارة بالمحافظة في حالة عدم وجود ممثل للوزارة بمجلس المحافظة لما يؤدي إليه هذا القول من ازدواج الاختصاص وهو أمر تأباه طبائع الأشياء ومقتضيات التنظيم الإداري للمصالح العامة ويضطرب معه سير المرافق العامة. ومما لا شك فيه أنه إذا كان رئيس المصلحة المحلي يحجب بسلطته في التأديب سلطة رئيس المصلحة المركزي في نطاق المحافظة فأولى أن تحجب السلطة التأديبية للمحافظ وهي سلطة الوزير اختصاص رئيس المصلحة المركزي في هذا الشأن خاصة وأن الاختصاص واجب على الموظف المنوط به وليس حقاً له وأنه إذا ناط التشريع بموظف ما اختصاصاً معيناً بنص صريح فلا يجوز لغيره أن يتصدى لهذا الاختصاص أو أن يحل فيه محل صاحبه إلا بناء على حكم القانون (إحالة أو تفويضاً وإلا كان المتصدي مغتصباً للسلطة، وليس في نصوص القانون ما يجيز لرئيس المصلحة المركزي أي سلطة في تأديب العاملين بنطاق المحافظة.
ولئن كان الأمر كذلك فإن مقتضى حكم المادة السادسة من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليها أن تكون للمحافظ سلطة توقيع العقوبات التأديبية في حدود اختصاص الوزير على موظفي فروع الوزارات التي لم ينقل القانون اختصاصاتها إلى المجالس المحلية وأن اختصاصه بهذا يحجب اختصاص رؤساء المصالح بالأجهزة المركزية، ما يحجب اختصاص الوزير ذي الشأن فيما عدا الحالة الخاصة الواردة بالمادة 93 من القانون المشار إليه.
ولا يغير من هذا النظر ألا يكون للوزارة أو المصلحة سوى موظف واحد أو بضع موظفين ذلك أنه يستوي في التنظيم الإداري وفقاً لما انتهى إليه رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 21 من فبراير سنة 1962 أن يتكون فرع الوزارة من موظف واحد أو من عدة موظفين حسبما تمليه مقتضيات العمل وطبيعته (فتوى الجمعية العمومية رقم 173 في 12 من مارس سنة 1962).
وترتيباً على ذلك فإن محافظ بني سويف هو المختص دون غيره بتوقيع الجزاء التأديبي على إمام مسجد أبي عجيزه ببندر بني سويف ومن ثم يكون قراره هو القرار الوحيد القائم دون قرار السيد مدير عام الدعوة بوزارة الأوقاف الذي يعتبر منعدماً.
أما عن مدى سلطة المحافظ في التعقيب على القرارات التأديبية الصادرة من السلطات المختصة بالوزارات فيبين من المادة السادسة سالفة الذكر أنها تنظم سلطة المحافظ التأديبية على موظفي فروع الوزارة التي لم ينقل القانون اختصاصها إلى المجالس المحلية فتجعلها في حدود اختصاص الوزير، ولما كانت المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة الذي كان سارياً وقت العمل بقانون نظام الإدارة المحلية - وتقابلها المادة 63 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تخول الوزير اختصاصيين في مجال التأديب هما:
1 - توقيع العقوبات التأديبية ابتداء - وكانت المادة 85 من القانون الملغى تخوله هذا الاختصاص في الحدود المقررة لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة - ثم أجازت له المادة 63 من القانون الحالي ذلك في حدود أوسع من تلك المقررة لمرؤوسيه من وكلاء الوزارة ورؤساء المصالح.
ومن مقتضى هذا الاختصاص أن للوزير أن يتصدى مباشرة لتوقيع الجزاء فيحجب بذلك اختصاص الوكيل أو رئيس المصلحة ويحل محله.
2 - التعقيب على القرار التأديبي الصادر من وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة فله أن يلغيه أو يعدله تشديداً أو خفضاً، أو أن يحول الموظف إلى المحاكمة التأديبية بحيث إنه متى استعمل الوزير سلطته في التعقيب فإن القرار الصادر منه يكون هو القرار التأديبي القائم ويعتبر القرار الأول كأنه لم يكن وفقاً لما انتهى إليه رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري قبل ذلك بجلسة 15 من يونيه سنة 1960 (ملف 86/ 2/ 57).
ومفاد ذلك أن وجهي الاختصاص السالف بيانهما يؤديان إلى نتيجة قانونية واحدة هي أن الوزير في الحالين هو الذي يصدر القرار التأديبي أي أنه هو الذي يوقع العقوبة التأديبية إما ابتداءً وإما بطريق التعقيب على قرار المرؤوس لأن قراره بالتعقيب يجعل قرار المرؤوس وكأنه لم يكن.
لذلك انتهى الرأي إلى:
أولاً - أن محافظ بني سويف هو المختص دون غيره بتوقيع الجزاء التأديبي على إمام مسجد أبي عجيزه ببندر بني سويف وأنه القرار الوحيد القائم دون قرار السيد مدير عام الدعوة بوزارة الأوقاف الذي يعتبر منعدماً.
ثانياً - أن المحافظ يختص بالتعقيب على القرارات التأديبية التي يصدرها رؤساء المصالح المحليين الذين يمثلون في مجلس المحافظة وزارات لم ينقل القانون اختصاصها بعد إلى المجالس المحلية.