مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 273

(فتوى رقم 447 ملف رقم 87/ 1/ 13 في 7/ 5/ 1966)
(94)
جلسة 4 من مايو سنة 1966

مجالس محلية - ميزانية - دستور - المواد من 75 إلى 81 من دستور مارس سنة 1964 والمادتان 71 و72 من قانون نظام الإدارة المحلية معدلاً بالقانون 151 لسنة 1961 - صدور ميزانية مجلس المحافظة يكون بقرار من رئيس الجمهورية وميزانية مجلس المدينة والمجلس القروي بقرار من مجلس المحافظة المختص - لا حاجة إلى اعتماد هذه الميزانيات من السلطة التشريعية في الدولة - سلطة التصديق في ميزانية مجلس المدينة والمجلس القروي هي لمجلس المحافظة - نهائية قرارات مجلس المحفظة باعتماد هذه الميزانية ونفاذها دون توقف على اعتماد أو تصديق وزير الإدارة المحلية - صدور التعديل بالإدارة المشار إليها يجعلها صادرة طبقاً للدستور وقانون نظام الإدارة المحلية.
إن المواد من 75 إلى 81 من الدستور المعمول به ابتداءً من 25 من مارس سنة 1964 تنظم طريقة إعداد الميزانية العامة للدولة واعتمادها وتعديل أبوابها.
وقد نصت المادة 80 من هذا الدستور على أن "الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجري عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة وحسابها الختامي".
كما أن المادة 81 من الدستور المشار إليه تنص على أن "ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى وحساباتها الختامية".
ومفهوم نص المادتين 80 و81 المشار إليهما أن الميزانيات المستقلة كميزانيات المؤسسات العامة المنظمة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة والميزانيات الملحقة كميزانيات الهيئات العامة المنظمة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة - وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة وحسابها الختامي.
أما ميزانيات الهيئات العامة الأخرى - كالوحدات الإدارية المحلية - (المحافظات والمدن والقرى) - فينظم القانون الأحكام الخاصة بها وحساباتها الختامية وعلى ذلك فلا تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة وحسابها الختامي.
ولما كانت المادة 71 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية معدلة بالقانون رقم 151 لسنة 1961 تنص على أن "يضع المجلس مشروع ميزانية شاملة لإيراداته ومصروفاته وفقاً للقواعد المعمول بها في وضع ميزانية الدولة ويقدم كل مجلس مدينة ومجلس قروي مشروع ميزانيته إلى مجلس المحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل ويرفق بها جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات.
"وتعتبر ميزانية كل مجلس مدينة وكل مجلس قروي ميزانية ملحقة بميزانية مجلس المحافظة".
وأن المادة 72 من القانون المذكور معدلة بالقانون رقم 151 لسنة 1961 والقانون رقم 54 لسنة 1963 تنص على أن "تتولى اللجنة الوزارية للإدارة المحلية فحص ميزانيات مجالس المحافظات بناءً على عرض وزير الإدارة المحلية بعد بحثه لها وللجنة أن تستدعي مندوب المحافظة المختص عند فحص ميزانية المجلس وتصدر ميزانية مجلس المحافظة بقرار من رئيس الجمهورية أما ميزانيات مجالس المدن والمجالس القروية فيعتمدها مجلس المحافظة..".
كما أنه ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون نظام الإدارة المحلية أن "القاعدة العامة في ميزانيات المجالس المحلية أنها لا تحتاج إلى اعتماد من السلطة التشريعية في الدولة إلا من حيث الإعانات التي تدرجها الدولة في ميزانيتها السنوية لهذه المجالس لمواجهة ما توجد بها من اختصاصات ومرافق محلية".
ويخلص مما تقدم أنه بعد إعداد مشروع ميزانية كل مجلس محافظة مع ملحقاته عن مشروع ميزانيات مجالس المدن والمجالس القروية يبلغ المشروع إلى وزير الإدارة المحلية لبحثه ثم يعرضه على اللجنة الوزارية للإدارة المحلية لفحصه ووضعه في صورته النهائية ثم تصدر ميزانية مجلس المحافظة بقرار من رئيس الجمهورية وتصدر ميزانية مجلس المدينة والمجلس القروي بقرار من مجلس المحافظة المختص، وعلى ذلك فلا تحتاج ميزانيات المجالس المحلية إلى اعتماد من السلطة التشريعية في الدولة.
ولما كان مجلس المحافظة هو الجهة التي لها سلطة اعتماد ميزانية مجلس المدينة والمجلس القروي بحسب الأصل فيكون له سلطة التعديل في ميزانيات المجالس المذكورة بعد اعتماده لها إذا جد أثناء السنة المالية ما يقتضي تعديلها - وما دام أنه لا يوجد نص خاص في القانون يمنعه من مزاولة هذه السلطة أو يعهد بها إلى جهة أخرى.
ولما كان لم يرد بقانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية نص يقضي بتصديق وزير الإدارة المحلية أو أية سلطة وصائية أخرى على قرارات مجالس المحافظات التي تصدر باعتماد ميزانيات مجالس المدن والمجالس القروية أو بتعديلها - لذلك فإن القرارات الصادرة من مجلس المحافظة في هذا الشأن تكون قرارات نهائية ونافذة دون توقف على اعتماد أو تصديق وزير الإدارة المحلية.
ولما كان الثابت - من الأوراق - أن الزيادة في نفقات المرتبات الواردة بمشروع ميزانية الإنفاق العام للمجالس المحلية للسنة المالية 66/ 1967 تستند جميعها إلى قرارات صحيحة صدرت طبقاً للقانون.
لذلك انتهي رأي الجمعية العمومية إلى أن الزيادة في نفقات المرتبات الواردة بمشروع ميزانية الإنفاق العام للمجالس المحلية للسنة المالية 66/ 1967 (باب 1 - مرتبات) تستند جميعها إلى قرارات صحيحة صدرت طبقاً للدستور وقانون نظام الإدارة المحلية.