مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 295

(فتوى رقم 649 ملف رقم 86/ 4/ 369 في 14/ 6/ 1966)
(103)
جلسة أول يونيه سنة 1966

مكافآت - تفسير - ورود أحد البنود في الميزانية متضمناً النص على أنواع متميزة من المكافآت يجمع كل مجموعة منها جامع التجانس بما يفرقها عن الأخرى - تفسير عبارة (مكافآت تدريس وتدريب وإشراف وامتحانات) باعتبارها مجموعة متجانسة - وجوب صرفها إلى الأعمال التي ترتبط بالضرورة بالتدريس والتدريب والامتحانات دون ما عداها - نفي صفة العمومية عن لفظ "الإشراف" بارتباط السياق الذي ورد فيه.
جاء في البند (5) الخاص بالمكافآت في ميزانية الخدمات للسنة المالية 65/ 1966 بالقسم 19 فرع الديوان العام لوزارة الثقافة والإرشاد القومي ما يلي:
( أ ) مكافآت إضافية...
(ب) مكافآت تشجيعية...
(ج) مكافآت عن أعمال أخرى...
نوع 7 - مكافآت تدريس وتدريب وإشراف وامتحانات.
نوع 8 - مكافآت حضور جلسات ولجان.
نوع 9 - مكافآت أخرى.
ويؤخذ من هذا أن الفقرة آنفة الذكر قد تضمنت ثلاثة أنواع من المكافآت تتميز كل فئة منها باتحاد في الطبيعة والخصائص مع جامع التجانس الذي ينتظم كل مجموعة ويفرقها عن الأخرى، بما يقتضي منطق التفسير إزاءه صرف مفهوم الإشراف الذي تضمنته عبارة "مكافآت تدريس وتدريب وإشراف وامتحانات" الواردة قرين النوع 7 إلى الأعمال التي ترتبط بالضرورة بالتدريس والتدريب والامتحانات مع قصره عليها دون ما عداها مما لا يدخل في دائرتها لوجوب تجانس هذا الإشراف مع الأعمال التي اقترن بها بحكم تحديد معناه ونفى صفة العمومية عنه بارتباط السياق الذي ورد فيه، ولزوم أن يكون منصباً بالتبعية على تدريس أو تدريب أو امتحان ومتعلقاً بشيء من ذلك، إذ التدريس والتدريب صنوان والامتحان ختامهما. أما الإشراف على غير ذلك من الأعمال الأخرى التي تدخل في نشاط وزارة الثقافة والإرشاد القومي فيخرج من نطاق مدلول لفظ إشراف الوارد في العبارة السالف ذكرها، ولا سيما أن الأمر يتعلق بمكافآت مالية وأن القاعدة العامة تقضي بعدم جواز التوسع في تفسير القواعد المالية.
لذلك انتهي الرأي إلى أن مدلول لفظ الإشراف الوارد في البند (5) المتقدم ذكره يقتصر الإشراف على أعمال التدريس والتدريب والامتحانات فحسب دون ما سواها من الأعمال الأخرى.