مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 297

(فتوى رقم 648 ملف رقم 86/ 4/ 73 في 14/ 6/ 1966)
(104)
جلسة أول يونيه سنة 1966

بدل طبيعة عمل - تكليف - صدور التكليف استناداً إلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة المعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1963 - اعتبار المكلف طبقاً لهذا القانون في حكم المعار أثناء مدة تكليفه - أثر ذلك عدم استحقاق المكلف طوال مدة تكليفه بدل طبيعة العمل المقرر لوظيفته الأصلية.
متى كان التكليف قد صدر استناداً إلى أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة معدلاً بالقانون رقم 96 لسنة 1963 الذي تنص المادة 23 منه على أن "يعامل من يكلف أو يستدعى طبقاً لأحكام هذا القانون معاملة المجند وذلك بالنسبة إلى تعيينه في الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة واعتباره في حكم المعار أثناء مدة تكليفه واستدعائه" وهي التي جاءت صريحة في اعتبار المكلف أو المستدعى وفقاً لأحكام القانون المذكور ومعاملته على مقتضى هذا الوضع طوال فترة تكليفه أو استدعائه.
ومن حيث إنه سبق للجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع أن انتهت بجلساتها المنعقدة في 26 من سبتمبر سنة 1962 و24 من أكتوبر سنة 1962 و3 من يوليه سنة 1963 إلى عدم استحقاق الموظف المعار لبدل طبيعة العمل المقرر له في وظيفته الأصلية وذلك تأسيساً على أن شرط استحقاق بدل طبيعة العمل هو أن يكون الموظف شاغلاً إحدى الوظائف المقرر لها هذا البدل وقائماً بعملها فعلاً.
وتفريعاً على ذلك ولما كان المكلف - حسبما تقدم - يأخذ حكم المعار، فإنه لا يستحق بدل طبيعة العمل المقرر لوظيفته الأصلية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 وهو الموصوف بأنه بدل تفرغ أو عيادة والذي لا يعدو أن يكون في حقيقة تكييفه من بدلات طبيعة العمل التي تمنح بسبب طبيعة الوظيفة وظروفها ولدواعي العمل الذي تقتضيه وإن اختلفت مسمياتها، ذلك أن البدلات التي تقرر لأغراض الوظيفة، والتي يرتبط منحها بقيام الموظف فعلاً بعمل الوظيفة المقررة لها هذه البدلات، لا تستحق للموظف الذي لا يقوم بعملها فعلاً بسبب كونه معاراً للعمل في وظيفة غيرها.
لذلك انتهى الرأي إلى عدم أحقية السيد الدكتور لبدل التفرغ موضوع البحث طوال مدة تكليفه بالقوات المسلحة.