مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 322

(فتوى رقم 713 ملف رقم 37/ 2/ 134 في 9/ 7/ 1966)
(111)
جلسة 29 من يونيه سنة 1966

الضريبة على العقارات المبنية - القانون رقم 56 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 549 لسنة 1955 - نص المادة 21 منه على إعفاء بعض العقارات المبنية استثناء من الأصل الوارد في المادة الأولى - النص على إعفاء الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين - لا ينصرف إلى المدارس الأخرى التي لا تختص بتعليم الدين - تفسير عبارة (وكذلك الأبنية المملوكة للجهات أو الجمعيات الخيرية...) بأنها تشمل المدارس الأخرى - لا سند له وإلا أصبح التخصص الوارد في النص لغواً - يؤيد ذلك أن إعفاء الأبنية المملوكة للجهات أو الجمعيات الخيرية والاجتماعية... إلخ - يلزم فيه أن تكون الأبنية معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي... إلخ - عدم ورود النشاط التعليمي ضمن النص يمنع من التوسع في التفسير.
إن المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية معدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 تنص على أن "تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض...".
وأن المادة 21 بند (ج) من القانون المذكور معدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 تنص على أن تعفى من أداء الضريبة:
(ج) الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين، وكذلك الأبنية المملوكة للجهات أو الجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفقاً للقانون ولا تكون منشأة لغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو البحث العلمي لهذه الجمعيات والنوادي، أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكاً للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات أو النوادي المذكورة فلا يعفى من العوائد".
ويبين مما تقدم أن المشرع قد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه، سواء كانت دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، وأنه استثناء من هذا الأصل نص على إعفاء بعض العقارات المبنية من أداء هذه الضريبة، ومن بين العقارات التي أجرى عليها هذا الإعفاء الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين، وقد ظهر قصد الشارع في قصر إعفاء المدارس من الضريبة العقارية على تلك التي تختص منها بتعليم الدين دون غيرها من دور التعليم التي لا يتحقق فيها هذا الشرط فقد أورد النص على المدارس المذكورة صراحة وتحديداً، ومن ثم فلا يندرج حكم المدارس الأخرى - أي التي لا تختص بتعليم الدين - تحت عبارة "وكذلك الأبنية المملوكة للجهات أو الجمعيات الخيرية" إذ القول بهذا يجعل التخصيص السابق لغواً، ذلك التخصيص الذي هو من قبيل التقييد قبل الإطلاق والذي قرره الشارع لحكمة ارتآها ومن المسلم في أصول التفسير أن النص المقيد يتقيد بالحكم المقرر له، وأن مقتضى قيام حكمه هو استقلاله عن حكم عبارة النص المطلقة وعدم انطوائه فيه ومن ثم فإن المدارس المملوكة للهيئات والطوائف الدينية التي لا تختص بتعليم الدين لا تتمتع بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية.
ومن حيث إنه يضاف إلى هذا أن المشرع حين أعفى الأبنية المملوكة للجهات أو الجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية وأبنية النوادي الرياضية قيد هذا الإعفاء بأن تكون تلك الأبنية معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو البحث العلمي للجمعيات والنوادي المذكورة ولم ينص من بين ذلك على النشاط التعليمي وقد اقتضاه الأمر لإعفاء أبنية جمعيات البحث العلمي أن يدخل على نص البند (ج) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه تعديلاً بالقانون رقم 549 لسنة 1955 نص فيه صراحة على نشاط البحث العلمي الذي لم يرد له ذكر في القانون الأول وما كان أغناه عن هذه الإضافة لو صح انصراف حكم الإعفاء إلى النشاط التعليمي على إطلاقه.
وغني عن البيان أنه في مقام تفسير قوانين الضرائب - ولا سيما الإعفاء منها - ينبغي عدم التوسع في هذا التفسير بل يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً وعدم تأويلها على وجه يجعلها تسري على حالات لم ينصرف إليها قصد الشارع.
ومن ثم فإن الإعفاء المنصوص عليه في البند (ج) من المادة 21 من القانون آنف الذكر إنما يقتصر - فيما يتعلق بالمدارس المملوكة للهيئات والطوائف الدينية - على ما هو منها مختص بتعليم الدين حسبما سلف البيان.