مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 337

(فتوى رقم 721 ملف رقم 22/ 2/ 39 في 13/ 7/ 1966)
(115)
جلسة 29 من يونيه سنة 1966

شخصية معنوية - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس والقرار الجمهوري رقم 1125 لسنة 1958 الصادر في شأنه - عدم تمتع المجلس بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة - اعتباره مجرد هيئة مستقلة عن هيئات الحكومة - أساس ذلك أن المجلس ملحق بالرياسة وأن ميزانيته تكون جزءاً من الميزانية العامة للدولة.
إن المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب تنص على أن:
"ينشأ مجلس أعلى لرعاية الفنون والآداب، ويكون هيئة مستقلة تلحق بمجلس الوزراء".
وأن المادة الثانية من هذا القانون تنص على أن: "يقوم المجلس بتنسيق جهود الهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في ميادين الفنون والآداب وربط هذه الجهود بعضها ببعض ويبتكر وسائل تشجيع العاملين في هذه الميادين..".
وأن المادة الثامنة من القانون المذكور تنص على أن: "يكون للمجلس ميزانية خاصة للمرتبات والمكافآت وأعمال الإدارة والسكرتارية وتكاليف البحوث والاتصالات والدراسات التي يقوم بها أعضاؤه أو اللجان التي يؤلفها أو الأعمال التي يشترك المجلس فيها أو يعهد بها إلى الغير - وتكون ميزانية المجلس جزءاً من الميزانية العامة للدولة".
وأنه في يوم 12 من يوليه سنة 1956 نشر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 283 لسنة 1956 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة ونص في المادة الأولى منه على أن "يستبدل بعبارتي" "رئيس مجلس الوزراء" و"مجلس الوزراء" في جميع القوانين وغيرها من التشريعات القائمة عبارة "رئيس الجمهورية" وكذلك يستبدل بعبارة "رياسة مجلس الوزراء" عبارة "رياسة الجمهورية".
وقد نصت المادة الثالثة من هذا القانون على أن "تأخذ النصوص الواردة في القوانين والمراسيم بقوانين في شأن ترتيب المصالح العامة حكم القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية في هذا الشأن وتسري إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها بقرارات منه". وقد صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1125 لسنة 1958 في شأن سريان القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب في الإقليم المصري على الإقليم السوري وتعديل بعض أحكامه، ونص في مادته الثانية على أن "يقوم المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب برعاية العلوم الاجتماعية أيضاً ويكون له بالنسبة لهذه العلوم ذات الاختصاصات والسلطات المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه بالنسبة للفنون والآداب، ويطلق عليه اسم "المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية". كما استبدل في مادته الثالثة بنص المادة 8 من القانون رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي: "مادة 8 - يكون للمجلس ميزانية خاصة للمرتبات والمكافآت وأعمال الإدارة والسكرتيرية وتكاليف البحوث والاتصالات والدراسات التي يقوم بها أعضاؤه أو اللجان التي يؤلفها أو الأعمال التي يشترك فيها أو يعهد بها إلى الغير، وتكون ميزانية المجلس جزءاً من الميزانية العامة للدولة، ويكون التصرف فيها وفقاً للائحة مالية وإدارية خاصة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية".
ويؤخذ من استقراء هذه النصوص أن المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لا ينفرد بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة، ذلك أن النص على كونه "هيئة مستقلة تلحق...." لا يكسبه بذاته استقلالاً في الشخصية المعنوية بل إن إلحاقه بالرئاسة التي يتبعها لذي دلالة إذ درج استعمال هذا التعبير تشريعياً بالنسبة إلى هيئات ليست مؤسسات عامة هذا إلى أن ميزانية المجلس المذكور تعتبر جزءاً من الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي يتنافى مع خصائص ثبوت الشخصية القانونية المستقلة عن شخصية الدولة والذي تنحصر معه مقوماتها ولا يغير من هذا كون التصرف في هذه الميزانية يتم وفقاً للائحة مالية وإدارية خاصة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية إذ أن اللائحة الخاصة لا تضفي بذاتها على الهيئة التي تأخذ بها شخصية قانونية مستقلة عن شخصية الدولة لكونها ليست أداة تقرير هذه الشخصية أو قوام تكوينها، كما أنها لا تفترض ثبوتها حتماً ولا تتنافر مع نظم المصالح الحكومية، وعلى أية حال فليس يكفي لقيام تلك الشخصية - عند عدم وجود نص صريح بمنحها - توفر بعض ملامحها دون اكتمال العناصر والخصائص اللازمة لثبوتها.
ولما كانت المؤسسات العامة سواء وفق أحكام القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة أو القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة - وكذلك الهيئات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 تعتبر أشخاصاً إدارية تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة عن شخصية الدولة وتقوم على مرافق عامة، وكان الثابت مما تقدم أن المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية تعوزه مشخصات هذه أو تلك فإنه يعتبر - والحالة هذه - هيئة من هيئات الحكومة مستقلة عن الوزارات في عملها.
لذلك انتهى الرأي إلى أن المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة، وأنه بهذه المثابة يعتبر هيئة مستقلة من هيئات الحكومة.