مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 340

(فتوى رقم 748 ملف رقم 72/ 1/ 11 في 21/ 7/ 1966)
(116)
جلسة 29 من يونيه سنة 1966

طالب - غش - امتحان - ثبوت أن قيد التلميذ بالمرحلة الدراسية التي ألحق بها قد تم بطريق غير مشروع نتيجة غش أو تزوير - يخول للوزارة إعادته إلى المكان الذي يتفق ومستنداته الحقيقية - لا يغير من ذلك نجاحه في امتحانات تالية للمرحلة أو الصف الذي ادعى زوراً اجتيازه إياه.
إن المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1957 في شأن تنظيم التعليم الإعدادي العام تنص على أنه "يشترط فيمن يقبل في الفرقة الأولى من هذه المرحلة:
أولاً - أن يكون قد أتم الدراسة بالمرحلة الابتدائية أو ما في مستواها.
ثانياً -.....
ثالثاً - أن يؤدي امتحان المسابقة الذي يعقد في نفس العام.
وأن المادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 1956 في شأن تنظيم التعليم الصناعي تنص على أن "مدة الدراسة بالمدارس الإعدادية الصناعية ثلاث سنوات ويشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى بها الشروط الآتية:
(1) أن يكون قد أتم بنجاح الدراسة بالمرحلة الابتدائية أو ما يعادلها (6 سنوات).
(2)....
(3)....
(4) أن يؤدي بنجاح امتحان القبول في اختبارات الاستعداد المهني التي تقررها المدرسة للمتقدمين إليها.
كما أن المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي تنص على أن "يعقد لتلاميذ كل من الفرقتين الأولى والثانية من هذه المرحلة امتحان تحريري للانتقال...".
كذلك تنص المادة الأولى من القانون رقم 399 لسنة 1956 بشأن امتحانات النقل والامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم العام على أنه "في امتحانات النقل والامتحانات العامة لكل من المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم العام، تكون النهاية الصغرى للنجاح في كل مادة 40% من نهايتها العظمى المقررة عدا اللغة العربية فتكون نهايتها الصغرى 50%".
وتنص المادة الثانية من القانون ذاته على أن "يعتبر الطالب ناجحاً في هذه الامتحانات إذا حصل على مجموع النهايات الصغرى لجميع المواد مع توافر أحد الشروط الآتية:
(1) أن يكون ناجحاً في جميع المواد.
(2) أن يكون ناجحاً في اللغة العربية وفي باقي المواد عدا مادة واحدة.
(3) أن يكون ناجحاً في اللغة العربية وفي باقي المواد عد مادتين وحاصلاً في مجموع درجتيهما على 25% على الأقل من مجموع نهايتهما العظمتين.
فإذا كان الثابت أن أ؛د التلميذين المعروضة حالتهما حول من مدرسة السيدة حنيفة الإعدادية بشهادة بدل فاقد مزورة جاء بها أنه نجح في مسابقة القبول بالإعدادي بمنطقة شمال القاهرة ثم اتضح أنه لم ينجح في المسابقة المذكورة، فإنه يكون قد تخلف في حقه شرط أساسي للقبول بالفرقة الأولى بالمرحلة الإعدادية حسبما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1957 في شأن تنظيم التعليم الإعدادي العام وكان التلميذ الآخر قد التحق بالصف الأول الإعدادي الصناعي بمدرسة العياط الصناعية بناءً على شهادة مزورة منسوب صدورها إلى منطقة القاهرة التعليمية تتضمن نجاحه في امتحان مسابقة القبول بالمدارس الإعدادية، وبذا يكون قد أعوزه توفر أحد شروط المادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 1956 المشار إليه اللازمة للقبول بالسنة الأولى بالمدارس الإعدادية الصناعية.
وكانت التلميذة.... قد حولت إلى مدرسة إمبابة الثانوية للبنات وقيدت فيها بالصف الثالث الثانوي بأوراق مزورة، ثم تبين من فحص ملفها أنها لم تنقل من الصف الأول إلى الصف الثاني ومن هذا الأخير إلى الثالث ومن ثم لم تتحقق في شأنها الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 211 لسنة 1953 والمتطلبة للنقل من فرقة إلى الفرقة التي تليها فإنه لا يجدي التلميذين المذكورين نفعاً نجاحهما في الفرق الدراسية التالية لابتنائه على أساس باطل أفسده الغش الذي لا يجوز أن يفيد منه مرتكبه، إذ أن هذا النجاح إنما يرجع سببه إلى واقعة الغش التي تمت بالمخالفة للقواعد المقررة في هذا الشأن كما أن الغش، وهو مفسد لكل تصرف قام عليه، لا يمكن أن يضفي على الامتحانات اللاحقة التي انبنت عليه حصانة ينمحي معها الواقع، فضلاً عن أنه في ذاته يشكل عيباً في قيد التلميذين المذكورين من الأصل بالمراحل الدراسية التي ألحقوا بها على أساسه ومقتضى هذا عدم الاعتداد بنتائج الامتحانات التي اجتازها هؤلاء التلاميذ بعد المرحلة أو الصف الذي ادعوا بشهاداتهم المزورة أنهم اجتازوه، وردهم تبعاً لذلك إلى الأوضاع التي تتفق ومستنداتهم الحقيقية، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بينهم وبين أندادهم، وبمراعاة أنه لولا الحرص على مستقبلهم وغلبة الظن بأن أولياء أمورهم هم الذين دبروا أو مهدوا لهم سبل التزوير لقدموا جميعاً إلى المحاكمة الجنائية فلا أقل من عظة لهم ولكل ذي نفس مريضة تقوم السلوك المعتل وتهدي سواء السبيل، بإحباط ثمرة الغش واجتثاث دوافع الإغراء بالشر.
لذلك انتهى الرأي إلى أنه متى ثبت لوزارة التربية والتعليم أن قيد التلاميذ المشار إليهم بالمراحل الدراسية التي ألحقوا بها ووصولهم إلى الصفوف المقيدين بها حالياً قد تم بطريق غير مشروع نتيجة ارتكاب غش أو تزوير في أوراق رسمية بقصد التوصل إلى إلحاقهم بغير وجه حق بفرق دراسية أعلى بالمخالفة لمستنداتهم ولأحكام القانون، فإن للوزارة أن تعيدهم إلى الأماكن التي تتفق ومستنداتهم الحقيقية على ما سلف بيانه، بقطع النظر عن نتائج الامتحانات التي اجتازوها بعد المرحلة أو الصف الذي ادعوا بشهادتهم المزورة اجتيازهم إياه.