مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 343

(فتوى رقم 720 ملف رقم 37/ 2/ 136 في 13/ 7/ 1966)
(117)
جلسة 29 من يونيه سنة 1966

ضريبة - رسم - جمعيات - القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعمول به في 12/ 2/ 1964 - الصندوق المنشأ طبقاً له بوزارة الشئون الاجتماعية لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة - أحقية الصندوق في حصيلة الرسوم والضرائب والتبرعات التي عددتها المادة 90 من القانون - دور محافظة القاهرة في جباية هذه الأموال لا يعدو القيام بتحصيلها لحساب الصندوق وإيصالها إليه دون أن تتصرف هي فيها - تصرف المحافظة فعلاً في بعض المبالغ التي حصلتها بعد نفاذ القانون المذكور بصرفها في وجوه البر وأغراض الخدمات الاجتماعية - إمكان التجاوز استثناء عن استرداد هذه المبالغ من المحافظة متى كان تصرفها قد تم قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون - شرط ذلك أن تكون أنفقتها فعلاً في الأوجه المنصوص عليها في القانون المذكور.
إن المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة تنص على أن "ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات المشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون".
وأن المادة 90 من القانون المذكور تنص على أن "تتكون موارد الصندوق من":
( أ ) حصيلة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية بموجب القانون رقم 63 لسنة 1943 المشار إليه.
(ب) المبالغ المدرجة بالميزانية العامة للدولة لإعانة الجمعيات.
(ج) حصيلة ضريبة المراهنات المفروضة بالقانون رقم 10 لسنة 1922 المشار إليه.
(د) حصيلة وزارة الشئون الاجتماعية من القيمة الاسمية لأوراق اليانصيب.
(هـ) حصيلة التبرعات والإعانات التي تقررها البنوك.
وأن المادة 91 من القانون ذاته تنص على أن "يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية وتكون له رياسته ويختص مجلس الإدارة بتوزيع الإعانات ورسم سياسة التصرف في أموال الصندوق".
وأن المادة التاسعة من مواد إصدار القانون رقم 32 لسنة 1964 آنف الذكر تنص على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره" وقد تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 37 الصادر في 12 من فبراير سنة 1964.
ويبين من النصوص المتقدمة أن الشارع جعل حصيلة الرسوم والتبرعات والإعانات والإيرادات التي عددتها المادة 90 من القانون المشار إليه تصب في صندوق ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية أسند إليه إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات المشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون ونيط بمجلس إدارته سلطة توزيع الإعانات ورسم سياسة التصرف في أموال الصندوق ووجوه إنفاقها طبقاً للاحتياجات الفعلية للخدمات الاجتماعية التي تقتضيها أغراض رعاية المجتمع والنهوض به، أما دور المحافظة التي كلفها القانون جباية هذه الأموال فلا يعدو القيام بتحصيلها لحساب الصندوق المذكور وإيصالها إليه ولما كانت أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 قد عمل بها اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 12 من فبراير سنة 1964، وكانت محافظة القاهرة قد قامت بتحصيل المبالغ محل البحث المفروضة بمقتضى القانونين رقم 63 لسنة 1943 ورقم 10 لسنة 1922 عن المدة من أول يوليه سنة 1964 حتى آخر مايو سنة 1965، أي بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه، فإن محافظة القاهرة تكون ملزمة قانوناً بأداء المبالغ المذكورة لحساب الصندوق المنشأ بوزارة الشئون الاجتماعية لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات المشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون، وقد كان يتعين عليها رد هذه المبالغ إلى الصندوق ليقوم مجلس إدارته بإنفاق حصيلتها في الأوجه التي حددها القانون بوصفه الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في ذلك، ولا يشفع في إعفاء محافظة القاهرة من هذا الالتزام قيامها بصرف هذه الأموال في وجوه البر وأغراض الخدمات الاجتماعية - وهو ما تنبغي مراعاته مستقبلاً - إلا أنه فيما يتعلق بالمبالغ التي حصلتها محافظة القاهرة في السنة المالية 1964/ 1965 وكان يجب أن تؤول إلى صندوق الإعانات بوزارة الشئون الاجتماعية فإنه وإن كان إنفاقها قد تم على خلاف ما تقضي به أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964، إلا أنه لما كان هذا الإنفاق قد تم في أعقاب نفاذ أحكام القانون المذكور وقبل صدور لائحته التنفيذية فمن المتعين لإمكان التجاوز ملاءمة عن إلزام محافظة القاهرة برد هذه المبالغ للصندوق آنف الذكر أن تتثبت الجهات المختصة بمراجعة هذا الإنفاق من أنه قد تم في الأوجه التي حددها القانون.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أحقية الصندوق المنشأ بوزارة الشئون الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 32 لسنة 1964 لإعانة الجمعيات أو المؤسسات الخاصة والاتحادات المشهرة طبقاً لأحكامه في أن تؤول إليه الرسوم التي حصلتها محافظة القاهرة لحسابه إعمالاً لأحكام القانونين رقم 63 لسنة 1943 ورقم 10 لسنة 1922 خلال الفترة من أول يوليه سنة 1964 حتى آخر مايو سنة 1965 - ما لم يقم الدليل لدى الأجهزة المختصة بالمراجعة على أن المحافظة المذكورة قد أنفقتها فعلاً في الأوجه المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1964.