مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 346

(فتوى رقم 719 ملف رقم 37/ 2/ 137 في 13/ 7/ 1966)
(118)
جلسة 29 من يونيه سنة 1966

دمغة - مهن هندسية - القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية - صندوق المعاشات والإعانات المنصوص عليه في المادة 54 منه - تحديد المادة 55 المعدلة بالقانون رقم 482 لسنة 1954 موارد الصندوق ومنها ما يحصله مجلس النقابة ثمناً لطابع دمغة يكون لصقه إلزامياً على الأوراق والدفاتر المنصوص عليها بالمادة - نصها على أصول عقود الأعمال الهندسية وعقود التوريد عن أعمال هندسية أو صورها ضمن الأوراق الخاضعة لرسم الدمغة المذكور - مناط استحقاق الرسم على عقود الأعمال الهندسية هو اتصال موضوع الورقة بأعمال المهنة النقابية الهندسية بالتحديد الوارد بقرار وزير الأشغال رقم 9704 لسنة 1959 - المقصود بعقود التوريد عن أعمال هندسية هو عقود التوريد التي يقترن فيها الالتزام بتسليم السلعة ببعض الأعمال الهندسية بالتحديد المشار إليه.
إن المادة 54 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية تنص على أن "تنشئ النقابة صندوقاً يسمى صندوق المعاشات والإعانات ليرتب معاشات وإعانات وقتية أو دورية طبقاً لأحكام هذا القانون".
وأن المادة 55 من القانون المذكور معدلة بالقانون رقم 482 لسنة 1954 تنص في البند (خامساً) منها على أن "يتكون رأس مال هذا الصندوق من الموارد الآتية:
(أولاً).. (خامساً) ما يحصله مجلس النقابة ثمناً لطابع تمغة ينشأ خصيصاً لهذا الصندوق، ويكون لصقه إلزامياً على الأوراق والدفاتر وبالفئات الآتية:
( أ ) كافة الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقع عليها عضو النقابة....
(ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وعقود التوريد عن أعمال هندسية أو صورها التي تطلب كمستند إذا كانت هذه العقود مبرمة مع المصالح الحكومية أو المؤسسات أو الأفراد...
(ج)....
(د)....
(هـ) صفحات دفتر يومية تشغيل مصانع الأسمنت أو أي دفتر أو سجل مماثل له يستعمل عوضاً عنه.. (وقد حذف هذا البند بالقانون رقم 544 لسنة 1954).
ولا تقبل المصالح والهيئات الحكومية أو الحرة أو الأفراد التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة إلا إذا كان ملصقاً عليها طابع التمغة المقرر.
وتبين اللائحة الداخلية للنقابة طريقة تنظيم وتحصيل رسوم التمغة المقررة في هذه المادة كما تبين طريقة الإشراف على تحصيلها.
وأن المادة 71 من القانون ذاته تنص على أن (يعين وزير الأشغال العمومية بقرار منه نوع وأقصى كمية عن الأعمال الهندسية التي يجوز لكل من أعضاء النقابة مباشرتها وذلك بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
وأن المادة الأولى من قرار وزير الأشغال العمومية للإقليم المصري رقم 9704 لسنة 1959 ببيان نوع الأعمال الهندسية التي يجوز لكل من أعضاء نقابة المهن الهندسية مباشرتها وبيان حدها الأقصى تنص على أن:
"تنقسم الأعمال الهندسية من حيث طبيعتها إلى ما يأتي:
( أ ) أعمال دراسة وتصميم وتشمل: جمع وتحليل الإحصائيات والبيانات الفنية الخاصة بالمشروعات المتكاملة أو وحداتها واستكمال هذه البيانات بتجارب أو حبسات.
(ب) أعمال تنفيذية وتشمل: التفتيش على مهمات المواد واختبارها بالمصانع الموردة وإصدار الشهادات الخاصة بصلاحيتها - التركيب أو الإنشاء بالموقع.
(ج) أعمال تشغيل وصيانة وتشمل: مباشرة تشغيل المعدات والأجهزة الهندسية المختلفة بما في ذلك الإشراف على المساعدين والملاحظين والعمال وكذلك الخامات.
(د) أعمال الخبرة وتشمل المعاينات الفنية وإثبات الحالة.....
(هـ) التعليم الهندسي.
(و) البحوث العلمية والفنية - الاختبارات والتحاليل في المعامل - وضع المواصفات القياسية".
وظاهر من هذا القرار أنه حدد نوع الأعمال الهندسية التي يجوز لأعضاء النقابة مباشرتها وطبيعة هذه الأعمال التي يجب أن تكون موضوعاً للعقود حتى يمكن فرض دمغة النقابة عليها، فإذا تضمن العقد عملاً من الأعمال الهندسية وفقاً للتحديد السابق كان لنشاط أعضاء نقابة المهن الهندسية أثر في تكوينه وصلة مباشرة به وكان هذا مبرراً لتحميل العقد بقيمة رسم الدمغة لصالح صندوق الإعانات والمعاشات الذي يرتد عائده إلى هؤلاء الأعضاء، ومصداق ذلك أن القانون رقم 544 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية قضى في مادته الأولى بأن "يحذف البند (هـ) من الفقرة خامساً بالمادة 55 من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه" وعلل هذا في مذكرته الإيضاحية بأن رسم الدمغة على الأسمنت الذي كان مقرراً بالبند المذكور وهو البند المضاف إلى المادة 55 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بمقتضى القانون رقم 482 لسنة 1954، هذا الرسم قد تبين أنه "لا يتصل بأعمال المهن النقابية" ولذا رؤى إلغاؤه ومفاد هذا أن مناط استحقاق رسم دمغة نقابة المهن الهندسية هو اتصال موضوع الورقة الواجب لصق طابع الدمغة عليه بأعمال المهنة النقابية الهندسية وإذ كانت الصورة التي يرد فيها العمل الهندسي كموضوع للعقد تختلف من حالة إلى أخرى، فإن العقد الذي يكون العمل الهندسي فيه مطلوباً لذاته وهو موضوعه الأساسي، مثل هذا العقد يدخل في نطاق ما تناوله البند (خامساً) من المادة 55 آنفة الذكر من قانون إنشاء نقابة المهن الهندسية أما إذا كان العقد عقد مقاولة أعمال أو أشغال عامة أو عقد توريد بصفة أساسية، وكان مضافاً إلى عنصر الأعمال أو التوريد الوارد به جانب من الأعمال الهندسية المبينة بالقرار الوزاري المشار إليه، فإن تكييف طبيعة التعاقد يكون حسب الصفة الغالبة فيه من حيث اعتباره عقد أشغال عامة أو عقد توريد، ولو تضمن إلى جانب ذلك بعض عناصر الأعمال الهندسية - بيد أن القانون رقم 89 لسنة 1946 المتقدم ذكره قد لاحظ عقود مقاولات الأعمال أو الأشغال العامة وعقود التوريد جانب الأعمال الهندسية فاعتبرها عقود أعمال هندسية، فلما قصر هذا التعبير لدى التطبيق العملي عن استيعاب عقود التوريد المقترنة ببعض الأعمال الهندسية، عمد المشرع إلى تعديل التعبير المذكور إلى "عقود الأعمال الهندسية وعقود التوريد عن أعمال هندسية" وذلك بالقانون رقم 482 لسنة 1954 الذي ورد في مذكرته الإيضاحية أنه "لما كان المقصود عند تحضير القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه أن يشمل النص في البند (خامساً) من المادة 55 عقود توريدات الأعمال الهندسية، إلا أن النص بحالته لم يتحمل اعتبار هذه العقود من بين الأوراق التي يجب إلصاق طوابع الدمغة عليها، وكان لهذا أثره في إضعاف موارد النقابة، فكان ضرورياً النص على إضافة عقود توريدات الأعمال الهندسية في البند (ب)... ومن ثم فإن المقصود بعقود التوريد عن الأعمال الهندسية ينصرف إلى عقود التوريد التي يقترن فيها الالتزام بتسليم السلعة ببعض الأعمال الهندسية وفقاً لتحديدها الوارد بقرار وزير الري الصادر في هذا الشأن، وهو ما يلقى تأييده في العبارة التي وردت في المواد من 107 إلى 109 من اللائحة الداخلية لنقابة المهن الهندسية والتي تنبئ عن أن العنصر الذي لاحظه المشرع في هذه العقود هو تعلقها ببعض الأعمال الهندسية.
لذلك انتهى الرأي إلى أن المقصود بعقود التوريد عن أعمال هندسية المفروضة عليها دمغة نقابة المهن الهندسية هو عقود التوريد التي يقترن فيها الالتزام بتسليم السلعة ببعض الأعمال الهندسية حسب تحديدها الوارد بقرار وزير الري الصادر في هذا الخصوص.