مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 361

(فتوى رقم 756 ملف رقم 36/ 1/ 1/ 1 في 26/ 7/ 1966)
(122)
جلسة 20 من يوليه سنة 1966

ترخيص - سحبه - قبانة - القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل والقرار الوزاري رقم 355 لسنة 1952 في شأن تنظيم حرفة القبانة العمومية - من الشروط الجوهرية للحصول على رخصة بمزاولة القبانة عدم ارتكاب جناية أو جنحة من تلك المنصوص عليها في القرار الوزاري - هذا الشرط شرط صلاحية يلزم توافره ابتداءً كما يلزم استمراره للإبقاء على الترخيص - ثبوت ارتكاب الشخص إحدى هذه الجرائم يفقده شرط الصلاحية - لا يغير من ذلك خلو صحيفة الحالة الجنائية من السوابق - القرار الصادر بتجديد الرخصة رغم تخلف الشرط هو قرار تنفيذي مخالف للقانون صادر عن سلطة مقيدة فلا تلحقه حصانة.
إن المادة التاسعة من القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل تنص على أنه "لا يجوز مزاولة حرفة القبانة العمومية قبل الحصول على رخصة من مصلحة الدمغ والموازين.
وتعين الشروط الواجب توافرها للحصول على هذه الرخصة وجميع الشروط الأخرى المتعلقة بمزاولة هذه الحرفة بقرار من وزير التجارة والصناعة".
وأنه إعمالاً لهذه المادة صدر القرار الوزاري رقم 355 لسنة 1952 في شأن تنظيم مزاولة حرفة القبانة العمومية، ونص في المادة الأولى منه على أنه "يشترط فيمن يطلب الحصول على رخصة مزاولة حرفة القبانة العمومية: ( أ )... (ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية أو جنحة سرقة أو اختلاس الأشياء المحجوز عليها أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو استعمال أوراق مزورة أو اتجار بمخدرات".
كما نص في مادته الثانية على أن "يقدم طلب الرخصة إلى مصلحة الدمغ والموازين... ويرافق الطلب الأوراق الآتية: ( أ )... (ب) صحيفة دالة على خلوه من السوابق...".
وأنه يؤخذ مما تقدم أن المشرع قد استلزم فيمن يرخص له في مزاولة حرفة القبانة العمومية تحقق شرط جوهري توجبه مقتضيات الحرفة هو عدم ارتكابه جناية أو جنحة من تلك المنصوص عليها في القرار الوزاري سالف الذكر ولما كان هذا الشرط هو في حقيقته شرط صلاحية لمزاولة مهنة القبانة العمومية، فإنه بهذه المثابة يكون لازماً توفره ابتداء كشرط لمنح الترخيص ذاته واستمراراً للإبقاء على هذا الترخيص وتحقق هذا الشرط أو تخلفه هو واقعة مادية المرد فيها إلى علة اقتضائه، بحيث تدور الصلاحية مع البرء من سابقة الإدانة الجنائية وجوداً وعدماً لارتباطها بذات الشخص كحقيقة واقعية وقانونية لا تتغير بورودها أو عدم ذكرها في صحيفة الحالة الجنائية التي إن هي إلا وسيلة إثبات يجري تحريرها في نهج معين يغفل فيه إظهار السابقة الأولى لأغراض اجتماعية بما لا يدحض انتفاء الصلاحية إذا ما قام الدليل على وقوع الفعل المانع منها، كما هو الشأن في خصوص الحالة المعروضة، إذ ثبت للمصلحة أن السيد المعروضة حالته قد ارتكب جنحة التبديد رقم 56 لسنة 1962 جنح مستأنفة شبين الكوم التي قضي عليه فيها بالحبس مع النفاذ - كما حكم عليه - مع وقف التنفيذ - في جنحتي التبديد رقمي 1536 لسنة 1960، 2027 لسنة 1960 جنح منوف ومن ثم فإنه يكون قد تخلف بالنسبة إليه شرط عدم ارتكابه لجناية أو جنحة من المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 355 لسنة 1952 المشار إليه - ولا يعتد في هذا المقام بخلو صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به من السوابق - ما دام قد ثبت لدى المصلحة ارتكابه للجرائم المنصوص عليها في القرار المذكور - الأمر الذي يفقده شرط صلاحيته لمزاولة مهنة القبانة العمومية، والذي يجعل قرار تجديد رخصته - وهو قرار تنفيذي صادر عن سلطة مقيدة لا تلحقه حصانة في هذا الخصوص - مخالفاً للقانون.
لذلك انتهى الرأي إلى أن قرار تجديد الرخصة الممنوحة للسيد المذكور وهو قرار تنفيذي على ما سلف البيان - قد وقع مخالفاً للقانون لتخلف شرط الصلاحية في المذكور لمزاولة مهنة القبانة العمومية.