مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 366

(فتوى رقم 762 ملف رقم 37/ 1/ 154 في 28/ 7/ 1966)
(124)
جلسة 20 من يوليه سنة 1966

( أ ) الضريبة على كسب العمل - احتياطي المعاش - المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - نصها على إعفاء جزء من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على أساس أنه يمثل قيمة احتياطي المعاش الذي يستقطع من المرتب أو الأجر - إعفاء الاحتياطي الذي يستقطع ممن لهم الحق في معاش أياً كانت قيمته وتحديد نسبة قدرها 7.5% هي التي تعفى بالنسبة إلى من ليس لهم الحق في معاش - صدور قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963 منتظماً جميع الموظفين والمستخدمين والعمال المربوطة مرتباتهم أو مكافآتهم في الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة بها - مؤدى ذلك سريان حكم الإعفاء بالنسبة إلى الجميع على قيمة اشتراكات المعاش التي حددها المشرع بنسبة 10% - عدم سريان هذا الإعفاء على اشتراكات احتياطي المعاش عن مدد الخدمة السابقة - أساس ذلك أن المستفيد سبق أن تمتع بالإعفاء بنسبة 7.5% باعتباره كان داخلاً في زمرة الطائفة الثانية أو بالإعفاء المقرر في الفقرة الثالثة من المادة 62 لمن كان عاملاً في غير الحكومة - القول بغير ذلك يترتب عليه ازدواج في الإعفاء.
(ب) الضريبة العامة على الإيراد - احتياطي المعاش - المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد - نصها على أن تخصم من الإيراد الخاضع أقساط المعاشات إذا تقررت على الممول بدون مقابل - شرط ذلك ألا يكون قد سبق خصمها عند تقدير الإيرادات النوعية - عدم جواز خصم أقساط المعاش أو اشتراكات مدد الخدمة السابقة المحسوبة في المعاش.
1 - إن المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تنص على أن "تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة". يضاف إلى ذلك ما قد يكون ممنوحاً له من المزايا نقداً أو عيناً وكذلك بدل التمثيل وبدل الاستقبال وبدل الحضور.
ومع ذلك تعفى....
ويعفى من المبالغ التي تربط عليها الضريبة لموظفي ومستخدمي الحكومة الذين لهم الحق في المعاش قيمة احتياطي المعاش. وفيما يتعلق بسائر من عداهم من الموظفين والمستخدمين سواء أكانوا في خدمة الحكومة أو في خدمة غيرها 7.5% من قيمة الماهيات والأجور".
ومفاد هذا النص أن المشرع إذ أخضع المرتبات والماهيات والمكافآت والأجور والإيرادات للضريبة على المرتبات وما في حكمها على التفصيل الذي تتضمنه، قضى في الوقت ذاته بإعفاء جزء من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على أساس أنه يمثل قيمة احتياطي المعاش الذي يستقطع من هذه المبالغ، وفرق في هذا الخصوص بين موظفي الحكومة ومستخدميها الذين لهم الحق في المعاش وهم الذين توافر العرف على إطلاق وصف المثبتين عليهم، فهؤلاء تعفى من مرتباتهم قيمة احتياطي المعاش بالغة ما بلغت، والمرد في حسابها إلى قوانين المعاشات المطبقة في حقهم - وبين سائر من عداهم من الموظفين والمستخدمين سواء كانوا يعملون في خدمة الحكومة ولا حق لهم في معاش أو في خدمة غيرها، إذ أعفى من الضريبة المذكورة نسبة من مرتباتهم وأجورهم قدرها 7.5% من قيمتها، متوخياً بذلك تحقيق ضرب من المساواة بين الطائفتين حتى لا يجعل من عدم خضوع أفراد الطائفة الثانية لنظم المعاشات حائلاً دون الإفادة من ميزة مماثلة لتلك التي يتمتع بها أفراد الطائفة الأولى وأدخل في اعتباره عند تحديد النسبة المشار إليها فئة احتياطي المعاش التي كان سائداً استقطاعها من موظفي الحكومة ومستخدميها المثبتين عند صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 ولما كان قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1964 قد انتظم جميع الموظفين والمستخدمين والعمال المربوطة مرتباتهم أو أجورهم أو مكافآتهم في الميزانية الملحقة بها، فإن مقتضى هذا أن يجري حكم الإعفاء المتقدم بالنسبة إلى المبالغ التي تربط عليها الضريبة سالفة الذكر على قيمة اشتراكات المعاش التي تقتطع شهرياً من مرتباتهم وأجورهم والتي حددها المشرع بنسبة 10% من هذه المرتبات والأجور أما فيما يتعلق بالاشتراكات التي تؤدى عن مدد الخدمة السابقة فقد عالج المشرع في القانون رقم 50 لسنة 1963 والقوانين الأخرى الصادرة في هذا الشأن كيفية حساب هذه المدد واشتراكات المعاش المستحقة عنها وأوضح الشروط والأوضاع الخاصة بذلك، وحاصلها أن تنظيم حساب اشتراكات المعاش عن مدد الخدمة السابقة منوط بوجه عام بقيام المستفيد بأداء مبالغ تحسب وفقاً لجداول معينة روعي في إعدادها المبالغ التي كان يتعين عليه أداؤها أصلاً فيما لو كان منتفعاً بنظام المعاشات مضافاً إليها الفوائد - فإذا قيل باستبعاد اشتراكات احتياطي المعاش عن مدد الخدمة السابقة من وعاء الضريبة على المرتبات والأجور لكان مؤدى ذلك أن يتمتع المستفيد بخصم المبالغ المذكورة بالإعفاء من الضريبة مرتين، مرة على أساس أنه كان داخلاً في زمرة الطائفة الثانية آنفة الذكر حيث أفاد من إعفاء مقداره 7.5% من مرتبه أو أجره، ومرة أخرى عن طريق إعفاء اشتراكات مدد الخدمة السابقة المقتطعة من مرتبه أو أجره الحالي والمستقبل، تلك المدد التي سبق أن تمتع في أثنائها بخصم هذه النسبة فعلاً، الأمر الذي ينطوي على ازدواج في الإعفاء من الضريبة يجاوز قصد الشارع ولا تسمح به أصول التفسير في مقام كهذا لا يسوغ التوسع فيه.
ولا وجه للقول بأن اشتراكات مدد الخدمة السابقة قد تكون متعلقة بمدد خدمة حكومية وإنما بمدد خدمة اعتبارية قضيت في غير الحكومة لا وجه لذلك لأن المستفيد إما أن يكون خلال مدة الخدمة السابقة عاملاً في غير الحكومة، وفي هذه الحالة يكون قد أفاد من حكم الإعفاء المقرر في الفقرة الثالثة من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المتقدم ذكرها وبمقدار النسبة المبينة بهذه الفقرة، وإما أن يكون خلال المدة المذكورة قد زاول أعمالاً حرة وعندئذ يكون قد أخضع لضريبة أخرى غير الضريبة على المرتبات وما في حكمها، ولا تجوز له المطالبة بمنحه إعفاءاً مقرراً في مجال ضريبة لم يخضع لأحكامها.
2 - إن المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد تنص على أن "يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من:
1 - فوائد القروض وفوائد الديون التي في ذمته.
2 - أقساط الإيرادات لمدى الحياة والمعاشات والنفقات الملزم بها قانوناً أو تنفيذاً لحكم قضائي إذا تقررت عليه بدون مقابل.
3 -....
4 -....
5 -....
ويشترط في خصم المبالغ السالفة الذكر عدم دخولها في الحساب عند تقدير الإيرادات النوعية.
وظاهر من هذا النص أنه إنما يتناول حالة المعاشات التي يلتزم الممول بأدائها إلى غيره ويشترط لخصمها من الإيراد الكلي الإجمالي الخاضع للضريبة أن تكون قد رتبت على الممول بدون مقابل، فإذا كانت قد استحقت عليه بمقابل لم يجز له خصمها وأن لا تكون قد سبق خصمها عند تقدير الإيرادات النوعية ومن ثم تخرج من حكم الخصم المقرر بهذا النص أقساط المعاش الذي يستحقه الممول قبل الحكومة وعلى هذا لا يجوز استبعاد اشتراكات مدد الخدمة السابقة المحسوبة في المعاش، وهي التي لا تعدو أن تكون استعمالاً للإيراد سواء من الإيراد الخاضع للضريبة النوعية أو الخاضع للضريبة العامة على الإيراد.
لهذا انتهى رأي الجمعية العمومية إلى عدم جواز استبعاد اشتراكات احتياطي المعاش عن مدد الخدمة السابقة من وعاء الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وعدم جواز خصم هذه الاشتراكات من الإيراد الكلي الخاضع للضريبة العامة على الإيراد.