مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 373

(فتوى رقم 813 ملف رقم 86/ 4/ 378 في 4/ 8/ 1966)
(126)
جلسة 3 من أغسطس سنة 1966

( أ ) مرتب - اعتقال - استحقاق المعتقل مرتبه طيلة مدة اعتقاله - أساس ذلك - عدم جواز القياس على حالة الحبس الاحتياطي أو تنفيذاً لحكم جنائي - حقه في الترقية - مناطه.
(ب) مرتب - استحقاق العامل مرتبه عن المدة التالية لتاريخ الإفراج عنه وحتى تاريخ تسلمه العمل - شرطه - عدم جواز فصله بأثر رجعي وإعادة تعيينه - أساس ذلك.
يؤخذ من نص المادتين 62 و112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة الملغى والمادتين 49 و81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أن الأصل وفقاً لأحكام هذين القانونين أنه لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله بدون إذن سابق من رئيسه وفي حالة انقطاعه عن عمله وعدم عودته إليه بدون إذن وبغير مبرر أو عذر مقبول يحرم - فضلاً عن الجزاءات التأديبية المقررة في هذه الحالة - من مرتبه عن مدة غيابه باعتبار الأجر لقاء العمل، ما لم تقرر السلطة المختصة عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الغياب أو الانقطاع لأسباب معقولة وأعذار مبررة تقبلها ومن هذا القبيل حالة الاعتقال التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة وتحول دون الإرادة الحرة للعامل المعتقل في الحضور إلى مقر عمله خلال أوقاته الرسمية ولا يجوز قياس الاعتقال على الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذاً لحكم جنائي اللذين يستوجبان وقف العامل عن عمله بقوة القانون مدة حبسه وقفاً يستتبع عدم صرف مرتبه إليه كله أو بعضه بحسب الأحوال إلى أن تقرر السلطة المختصة - عند عودة العامل إلى عمله - ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية ومرتبه الموقوف صرفه، لأن هذا الوقف الذي نصت عليه المادة 96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة الملغى والمادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 إنما هو استثناء من القواعد العامة يقصر أعماله على مورد النص دون توسع أو قياس، فلا يجري حكمه على الاعتقال الذي هو تدبير وقائي تتخذه السلطات المسئولة عن الأمن العام في ظروف استثنائية لا تحتمل التمهل ولا تتاح فيها فرصة استجماع عناصر اتهام قاطعة في جرائم محددة يقوم فيها الدليل الحاسم على هذا الاتهام، والذي يختلف بهذه المثابة في طبيعته وأوضاعه عن الحبس الاحتياطي والحبس تنفيذاً لحكم جنائي، وهما الحالتان اللتان لا يجوز الوقف في غيرهما إلا لمصلحة تحقيق يجرى مع العامل وبقرار يصدر من السلطة المختصة طبقاً للمادتين 95 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و64 من القانون رقم 46 لسنة 1964، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب الرقابة الإدارية وطبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية. ولما كان لا نص على الوقف عن العمل في حالة الاعتقال، فإن العلاقة الوظيفية تظل قائمة بما يترتب عليها من آثار ومزايا كالمرتب والعلاوات الدورية إذا توفرت شروط منحها قانوناً، طالما لم تسند إلى العامل تهمة محددة ولم يحكم بإدانته مما يجعل الاعتقال في حكم الحبس الاحتياطي بآثاره القانونية ولم يصدر في حقه قرار بإجراء خاص أو بإنهاء خدمته - ولم يكن انقطاعه عن العمل بفعل إرادي من جانبه بل بقوة خارجة عن إرادته كما هو الشأن في الخصوصية المعروضة - وما دام لم يقم به عيب يؤدي إلى حرمانه من هذه الآثار أو من بعضها. أما حقه في الترقية فمرهون بالأسباب القانونية الموجبة لقيام هذا الحق وعدم الحيلولة دونه وكذا بالإجراء الذي يتخذه للطعن على تخطيه فيها. وغني عن البيان - بحكم ما تقدم - أن الجهة التي تلزم بأداء المرتب عن فترة الاعتقال - بوصفه مرتباً لا باعتباره تعويضاً - هي تلك التي يتبعها أصلاً ويعمل في خدمتها لا الآمرة بالاعتقال.
2 - إن مناط استحقاق العامل لمرتبه عن المدة التالية لتاريخ الإفراج عنه وحتى تاريخ تسلمه العمل - وقد زال الحائل دون مباشرته العمل - رهين بثبوت أنه قد بادر فور الإفراج عنه بطلب إعادته إلى عمله وتسليمه إياه، وأن تراخ هذا التسليم لا يرجع إلى تباطؤ أو تفريط من جانبه، وإنما إلى فعل الإدارة بعدم تمكينه منه بغير مبرر مشروع لذلك.
وأما عن مدى إمكان إصدار قرار الوزارة بفصل هذا العامل اعتباراً من تاريخ اعتقاله ثم إعادة تعيينه من تاريخ تسلمه العمل، فإن هذا غير جائز الآن لعدم قيام سبب قانوني مبرر لإنهاء خدمته بقرار وزاري، أو بقرار أعلى منه مرتبة، فضلاً عما ينطوي عليه مثل هذا القرار من رجعية الأثر بغير نص في القانون، وما ينبئ عنه من عدم استهداف تحقيق أية مصلحة عامة في هذا الخصوص.