مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 376

(فتوى رقم 880 ملف رقم 37/ 1/ 148 في 8/ 8/ 1966)
(127)
جلسة 3 من أغسطس سنة 1966

ضريبة - شركات - أرباح العاملين بالشركات المقررة بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1964 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1964 الخاص بالشركات المساهمة - إخضاعها للضريبة - لتحديد نوع الضريبة تجب التفرقة بين نصيب العمال النقدي في هذه الأرباح وبين النسبة المخصصة منها للخدمات الاجتماعية والإسكان والخدمات الاجتماعية المركزية - إخضاع النصيب النقدي للضريبة على المرتبات وما في حكمها لكونه نوعاً من الأجر، بينما تخضع الحصة المخصصة للخدمات المشار إليها للضريبة على الأرباح التجارية.
إنه في 19 من يوليو سنة 1961 صدر القانون رقم 111 لسنة 1961 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات المساهمة ويقضي في مادته الثانية بأن "يستبدل بنص البند 5 من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
بند 5 - يجنب من الأرباح الصافية للشركة 5% تخصص لشراء سندات حكومية ويوزع الباقي على الوجه الآتي:
( أ ) 75% توزع على المساهمين.
(ب) 25% تخصص للموظفين والعمال ويكون توزيعها على النحو التالي:
(1) 10% توزع على الموظفين والعمال عند توزيع الأرباح على المساهمين ويتم التوزيع طبقاً لقواعد عامة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
(2) 5% تخصص للخدمات الاجتماعية والإسكان طبقاً لما يقرره مجلس إدارة الشركة بالاتفاق مع نقابة عمال الشركة.
(3) 10% تخصص لخدمات اجتماعية مركزية للموظفين والعمال وتحدد كيفية التصرف في هذه المبالغ وأداء الخدمات والجهة الإدارية التي تتولاها أو تتصرف فيها بقرار من رئيس الجمهورية.
كما صدر القانون رقم 96 لسنة 1962 وقضى في مادته الأولى بأن "يضاف إلى الفقرة ب (3) من البند 5 من المادة 14 من القانون رقم 36 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
"ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تخصيص بعض المبالغ المتحصلة من هذه النسبة للتوزيع على العاملين في بعض الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب لا ترجع إلى عدم كفاءة في التشغيل أو إلى تراخ من العاملين في الشركة، ويكون التخصيص في كل حالة على حدة وبناء على عرض الوزير المختص".
ويبين مما تقدم أن المشرع أخذ بنظام مشاطرة العمال في الربح على نحو عام وشامل بالنسبة لشركات المساهمة بعد أن كان اختيارياً ومحدداً بما تنص عليه المادة 691 من القانون المدني من أنه "إذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه حق في جزء من أرباح رب العمل أو في نسبة مئوية من جملة الإيرادات أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك وجب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك..." وهذا النظام أي نظام مشاطرة العمال في الربح حيث يحصل العمال علاوة على أجورهم مقدرة كالمعتاد بالزمن أو القطعة على حصة في الأرباح هو أحد أنظمة الأجر الجماعي الذي ينظر فيه إلى العمال كجماعة تسهم في الإنتاج ويجب أن تفيد من ثمراته وهو كما يدخل في مدلول الأجر وفقاً لما نصت عليه المادة 691 من القانون المدني المشار إليها يدخل في مدلوله طبقاً للمادة 683 من القانون المدني التي عرفت الأجر والمواد الأولى والثانية والثالثة من قانون العمل الصادر به القانون رقم 97 لسنة 1959 وبهذه المثابة تخضع حصة العمال في الأرباح التي توزع عليهم نقداً ومقدارها 10% وفقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1961 المشار إليه للضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات وهي الضريبة الواردة في الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1936 دون الضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة الواردة في الكتاب الأول من هذا القانون لأن هذه الضريبة بحسب تسميتها القيم المنقولة والديون والودائع والتأمينات إنما تفرض على دخول رأسمالية وليست حصة العمال في الأرباح دخلاً رأسمالياً.
ووعاء الضريبة على القيم المنقولة كما حددت المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 "جميع إيرادات رؤوس الأموال المنقولة".
أما فيما يتعلق بنسبة الـ 15% وهي النسبة المخصصة بالقانون رقم 111 لسنة 1961 للخدمات الاجتماعية والإسكان والخدمات الاجتماعية المركزية للموظفين والعمال فإنه لا يمكن لذات الأسباب إخضاعها لضريبة إيراد رؤوس الأموال المنقولة وخاصة بعد أن تقرر توجيهها عن طريق الميزانية العامة لتمويل الخدمات العامة الخاصة بالعمال وإنما تعتبر اقتطاعاً جبرياً من الربح يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
لذلك انتهى الرأي إلى إخضاع نصيب العمال النقدي في أرباح شركات المساهمة للضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات أما ما يخصص من حصة العمال في الأرباح للخدمات الاجتماعية والإسكان والخدمات الاجتماعية المركزية فيخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.