مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 3

(فتوى رقم 906 بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1968 ملف رقم 22/ 2/ 41)
(1)
جلسة 9 من أكتوبر سنة 1968

تأمينات اجتماعية - القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية - خضوع العامل الذى يعين بعد بلوغه سن الستين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية كقاعدة عامة - الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المدة التالية لبلوغ العامل سن الستين منوط يتوافر شرطين، أولهما: أن يكون من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الفعلية الموجبة لاستحقاق المعاش، وثانيهما: أن يكون العامل قادرا على أداء العمل - أساس ذلك ومثال. [(1)]
يبين من الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية أن المادة 6 من مواد الاصدار تنص على أن "يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادرا على أدائه اذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الفعلية الموجبة للاستحقاق فى المعاش ولا يسرى حكم هذه الفقرة بعد آخر ديسمبر سنة 1976".
واستثناء من أحكام المادة 78 من القانون المرافق "يجوز للمؤمن عليه الذى تنتهى خدمته قبل نهاية سنة 1976 لبلوغه سن الستين وكان غير قادر على أداء عمله ولم يستكمل مدة الاشتراك المقررة للحصول على المعاش أن يختار بين الحصول على التعويض المبين بالبند جـ من المادة 81 وبين الحصول على معاش يقرر على أساس....".
وأن المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر به القانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن "يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الادارة تحديد سن أقل لاستحقاق المعاش فى أحوال خاصة - كما يستحق هذا المعاش فى حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا".
ومن حيث أنه بناء على ذلك فمتى بلغ المؤمن عليه سن الستين تنتهى خدمته ويستحق المعاش اذا كان قد أدى الاشتراكات المقررة أو تعويض الدفعة الواحدة وللمؤمن عليه الحق فى الاشتراك فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد هذه السن متى كان قادرا على أدائه ومتى كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الفعلية الموجبة للاستحقاق فى المعاش - وعلى ذلك فان الاستمرار فى العمل بعد سن الستين أو الالتحاق بعمل جديد بعد هذه السن لا يترتب عليه لزاما الاشتراك فى تأمين الشيخوخة وسداد الاشتراكات عنه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بل ان ذلك منوط بتوافر شرطين أولهما أن يكون من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة للاستحقاق فى المعاش وثانيهما أن يكون العامل قادرا على أداء العمل حتى لا تكون الرغبة فى استكمال مدد الاشتراك سببا فى ارهاق العامل بعمل غير قادر عليه وبغير توافر هذين الشرطين لا تحتسب مدة الخدمة التالية لبلوغ العامل سن الستين - اذا استمر العامل بالخدمة بعد هذه السن - فى المدة المسدد عنها الاشتراكات ومن باب أولى لا يعتد بهذه المدة فى حساب معاش العجز والشيخوخة اذا كان التأمين على العامل يتم لأول مرة عند التحاقه بالعمل بعد سن الستين.
ولا حجة فى القول بأن أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لم تتضمن نصا يستثنى من جاوز سن الستين من الخضوع لاحكام هذا التأمين كما هو الحال بالنسبة للتأمين ضد البطالة الذى نصت المادة 64 من هذا القانون على عدم سريان أحكام هذا التأمين على من جاوز سن الستين وذلك لانه وان كان من تجاوزت سنه الستين يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية كقاعدة عامة الا أن افادته من نظم كل تأمين رهين بتوافر شروطه فيه وعلى مقتضى ذلك فان صاحب العمل يلتزم بالاشتراك فى هذا التأمين بالنسبة لمن يستمر فى العمل بعد سن الستين أو يلتحق بعمل جديد بعد بلوغه هذه السن اذا توافرت فيه الشروط الواردة فى المادة السادسة من مواد اصدار هذا القانون. أما من لا تتوافر فيه هذه الشروط فان صاحب العمل لا يلتزم بالاشتراك عنه فى تأمين - الشيخوخة والعجز والوفاة.
ومن حيث أن السيد......... قد التحق بالمعهد التدريبى لتنمية المجتمعات المحلية التابع لجمعية الثقافة التعاونية والاجتماعية بعد بلوغه سن الستين وحصوله على معاش حكومى فانه يخضع لاحكام القانون المشار اليه بالشروط والاوضاع الواردة به وذلك بالنسبة لكل تأمين من التأمينات التى نظمها.
ومن حيث أن التحاق السيد المذكور بالعمل الجديد لا يترتب عليه استكمال مدد الاشتراك الفعلية الموجبة للاستحقاق فى المعاش وذلك لانه كان مستحقا لمعاش حكومى فعلا عند تعيينه بعد بلوغه سن الستين.
وعلى ذلك فان الاحكام المنظمة لمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة الواردة فى القانون المذكور لا تسرى عليه فلا يجب الاشتراك عنه فى هذا التأمين وتسرى عليه باقى أنواع التأمينات - عدا التأمين ضد البطالة - ويتعين خصم الاشتراكات عنها وفق أحكام هذا القانون.
ويترتب على ما تقدم عدم جواز توقيع الغرامات المنصوص عليها فى القانون المذكور.
وهذه هى ذات النتيجة التى انتهت اليها الجمعية العمومية للقسم الاستشارى بجلستها المنعقدة فى 4 أكتوبر سنة 1967 بالنسبة لمن ينطبق عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية السابق رقم 92 لسنة 1959.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن العامل الذى يعين بعد بلوغه سن الستين يخضع لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - غير أنه بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فانه لا محل للاشتراك عنه الا اذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش.
وعلى ذلك فانه لا محل للاشتراك عن السيد/..... فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المدة التى أعيد تعيينه فيها بعد بلوغه سن الستين واستحقاقه معاشا.


[(1)] يلاحظ أن الجمعية العمومية انتهت الى ذات النتيجة بالنسبة لمن ينطبق عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية السابق رقم 92 لسنة 1959 وذلك فى فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة فى 4 من أكتوبر سنة 1967 - فتوى رقم 1097 بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1967 ملف رقم 86/ 5/ 16.