مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 8

(فتوى رقم 915 بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1968 ملف رقم 18/ 2/ 15)
(3)
جلسة 9 من أكتوبر سنة 1968

تأميم - تأميم شركة بأثر رجعى - القانون رقم 52 لسنة 1964 باضافة بعض شركات ومنشآت المقاولات الى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت - تأميمه شركة أبو الفتوح للمقاولات العامة بأثر رجعى اعتبارا من 20 يوليو سنة 1961 تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه - تسديد الشركاء فى هذه الشركة ربع رأس المال عند تأسيسها وسدادهم باقى رأس المال بعد انضمامها الى القطاع العام وبعد التاريخ الذى ارتد اليه تأميمها بالقانون رقم 52 لسنة 1964 - عدم أحقية هؤلاء الشركاء فى المطالبة بباقى رأس المال الا فى حدود التعويض المقدر لهم وفقا لقرار لجنة التقييم ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها الى الدولة وفقا لاحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا اجماليا - أساس ذلك.
يبين من تقصى وقائع هذا الموضوع حسبما جاء فى كتاب وزارة الاسكان والمرافق أنه فى سنة 1942 تأسست شركة تضامن تجارية من كل من السادة حسن أبو الفتوح ومصطفى ثروت وابراهيم الفار برأس مال 19800 ج، وفى سنة 1955 تخارج الاخير واستمرت الشركة بين الاول والثانى برأس مال 16200 جنيه مناصفة بينهما.
وفى 20 من سبتمبر سنة 1961 صدر القانون رقم 156 لسنة 1961 بشأن جواز السماح بقبول بعض شركات ومنشآت المقاولات الخاصة فى القطاع العام وفى 23 من سبتمبر سنة 1961 أى بعد ثلاثة أيام من صدور هذا القانون حرر الشريكان المذكوران عقدا بفسخ الشركة وبتعيين المهندس حسن أبو الفتوح مصفيا لها مع تخويله سلطة اتخاذ جميع الاجراءات والاعمال اللازمة للتصفية ومن ذلك بيع أموالها العقارية والمنقولة وفى نفس اليوم أسس الشريكان مع زوجتيهما وآخرين شركة مساهمة باسم "شركة أبو الفتوح للمقاولات العامة" برأس مال نقدى قدره 80 ألف جنيه موزعة على 80 ألف سهم اسمى، اكتتب فيها الشركاء المؤسسون الأحد عشر وقد بلغ مجموع حصص الشريكين المشار اليهما والسيدتين زوجتيهما 63 ألف سهم وسددوا ربع رأس المال 20 ألف جنيه عند التأسيس وأودع بالبنك الاهلى، وقد نصت المادة الثامنة من نظام الشركة الملحق بالعقد على التزام المساهمين بالوفاء بباقى قيمة الأسهم خلال خمس سنوات على الاكثر - كما نص نظام الشركة على تعيين مجلس ادارتها برئاسة المهندس مصطفى ثروت.
وبعد خمسة أيام فقط من تصفية الشركة الاولى وانشاء الشرك الثانية أى فى 28 سبتمبر سنة 1961 حرر عقد بيع بين شركة التضامن تحت التصفية وبين الشركة المساهمة نص فيه على أن تبيع الشركة الاولى الى الثانية جميع المهمات وأدوات الورشة المملوكة للشركة الاولى نظير ثمن اجمالى وجزافى قدره ستون ألف جنيه يلتزم المشترى بسدادها على دفعات حسب مواعيد التسليم المبينة بالكشف المرافق للعقد، كما تضمن العقد أن الشركة البائعة تملك مهمات وأدوات ورشة أخرى (مبينة بالكشف رقم 2 المرفق بالعقد) وللطرف الثانى الحق فى أن يبدى رغبته فى شرائها خلال سنة، وتبلغ قيمتها المبينة بالكشف 82480 جنيها، ونص البند الأخير من العقد على أن نفاذه معلق على تصديق الجمعية العمومية للشركة المشترية.
وبعد يومين اثنين من تحرير هذا العقد بين الشركتين أى فى 30 سبتمبر سنة 1961 تقدمت شركة أبو الفتوح للمقاولات العامة بطلب الى السيد وكيل وزارة الاقتصاد تبدى فيه رغبتها فى الانضمام الى القطاع العام للمقاولات طبقا للقانون رقم 156 لسنة 1961. وجاء بالطلب أن رأس مال الشركة 80 ألف جنيه ومقوماته 20 ألف جنيه نقدا و60 ألف جنيه مهمات وآلات وأخشاب وورش، وأن الشركة ضمت الجهاز التنفيذى الخاص بشركة حسن أبو الفتوح وشركاه (تحت التصفية) وكذلك جزءا من مهمات وأدوات الشركة المذكورة.
وبعد دراسة مركزها الفنى والمالى والادارى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1962 بضمها الى القطاع العام واسهام الدولة فى رأس مالها بحصة قدرها 50%.
واستمرت شركة حسن أبو الفتوح وشركاه (تحت التصفية) تباشر نشاطها فى أعمال المقاولات ولم تتم تصفيتها حتى صدر القانون رقم 52 لسنة 1964 بتأميمها شاملة وورشة الطوب وورشة النجارة (وهما اللتين بيعتا الى الشركة المساهمة) وبتأميم شركة أبو الفتوح للمقاولات العامة وذلك بأثر رجعى اعتبارا من 20 يوليو سنة 1961.
وقد شكلت لجنة لتقييم كل من الشركتين فأسفر التقييم عن أن مجموع أصول شركة حسن أبو الفتوح تبعا لمركزها المالى فى 20/ 7/ 1961، 449 مليم و581623 جنيه وخصومها 848 مليم و655688 جنيه أى زيادة الخصوم على الاصول بمبلغ 399 مليم و74065 جنيه وجاء بعناصر تقدير لجنة التقييم أن قيمة الاصول الثابتة لهذه الشركة بما فيها ما اشترته منها الشركة المساهمة كانت 72355 جنيها مع ملاحظة أن قيمة جملة ما اشترته الشركة المساهمة من هذه الأصول حسبما هو ثابت فى دفاتر الشركة المساهمة بلغ 858 مليم و128900 جنيه أى أنه قد تجاوز قيمة الاصول الثابتة للشركة تحت التصفية بمبلغ 858 مليم و56545 جنيه.
أما بالنسبة للشركة المساهمة فقد انتهت لجنة التقييم الى تحديد رأس مالها فى تاريخ تأسيسها بمبلغ 20 ألف جنيه وهو القدر المدفوع وقتذاك من رأس المال وزعته على عدد الاسهم فبلغت قيمة السهم 250 مليما. وقد أوضحت لجنة التقييم فى تقريرها أنه ظهر من الميزانيات اللاحقة للشركة أن سداد باقى رأس المال لم يتم الا فى 30/ 6/ 1962 أى بعد الانضمام للقطاع العام.
وقد تم تقييم كل من الشركتين سالفتى الذكر دون ما اعتداد بالعقد الصادر ببيع بعض هذه المهمات للشركة المساهمة الجديدة باعتبار أن التأميم تم بأثر رجعى سابق على تاريخ البيع بل وعلى انشاء الشركة المساهمة ذاتها.
وقد لاحظت وزارة الاسكان أن الشريكين فى شركة حسن أبو الفتوح وشركاه أرادا أن ينضما الى القطاع العام للمقاولات بامكانيات وأجهزة الشركة ولكن فى شكل قانونى جديد هو الشركة المساهمة التى أسساها مع آخرين وكان لهما وللسيدتين زوجتيهما حصص فى رأس المال بلغت 79% منه، وأنهما لجآ إلى النص فى عقد التأسيس على أن رأس المال جميعه 80 ألف جنيه نقدا والى تحرير عقد بيع المهمات بين الشركتين بقيمة حدداها باتفاقهما بقصد تفادى الاحكام الخاصة بتقييم الحصص العينية الواردة بالقانون رقم 26 لسنة 1954 وفى الوقت ذاته حصل الشريكان فى الشركة تحت التصفية على ثمن المهمات المبيعة منها والتى دفعتها الشركة المساهمة واستخدما هذا الثمن فى سداد باقى رأس مال الشركة المساهمة فى يوليو سنة 1962.
وأن ابرم عقد بيع مهمات شركة التضامن الى الشركة المساهمة وتنفيذه تم فى فترة الأثر الرجعى للقانون رقم 52 لسنة 1964.
ومن حيث أن المادة 510 من القانون المدنى تنص على أنه "اذا تعهد الشريك فى الشركة بأن يقدم حصته فيها مبلغا من النقود ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة الى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الاقتضاء".
وتقضى الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الاحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة "بأن تظل الأسهم اسمية الى أن يتم الوفاء بقيمتها كاملة".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الشركاء يعتبرون مدينون للشركة بباقى قيمة الاسهم المكتتب فيها، وأن هذا الالتزام يظل قائما ولو باع المساهم الى آخر اسهمه التى لم يوف كامل قيمتها والبيع لا يرفع عنه الالتزام لأنه مدين ولا يجوز قانونا تجديد الدين بتغيير المدين الا بموافقة الدائن وهو هنا الشركة وذلك بأن يتم التنازل عن السهم بالقيد فى دفاترها.
ومن حيث أنه لم يحدث تصرف من الشركاء المساهمين فى أسهمهم يرفع عنهم الالتزام بسداد باقى الاسهم ولا يغير من هذا النظر أن سداد باقى قيمة الأسهم قد تم خلال فترة الأثر الرجعى لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1964 باضافة بعض شركات ومنشآت المقاولات الى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت الذى نص فى المادة الأولى منه على أن "تضاف الى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون" كما نصت المادة الخامسة منه على أن يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 فى 20 يوليو سنة 1961، ذلك أن تأسيس الشركة ذاته قد تم خلال فترة الاثر الرجعى وما يصدق على باقى رأس المال يصدق على ربع رأس المال المدفوع وقت تأسيس الشركة، ومؤدى القول بأن الشركاء قد أصبحوا دائنين للشركة بباقى قيمة رأس مال لسدادهم له خلال فترة الاثر الرجعى للتأميم أنهم دائنون للشركة أيضا بالمبلغ المدفوع وقت تأسيس الشركة لان تأسيسها قد تم خلال الفترة ذاتها وهو الامر الذى سيعدم أثر القانون رقم 52 لسنة 1964 ويخرج الشركة من نطاق التأميم نهائيا. وليس من أجل ذلك شرع الاثر الرجعى للتأميم اذ أن أساسه ما جاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون من أنه "كما تقضى المادة الخامسة بسريانه اعتبارا من 20/ 7/ 1961 تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 وذلك لما تبين من أن كثيرا من الشركات والمنشآت المشار اليها قد تصرفت فى بعض موجوداتها من العدد والآلات بالبيع والرهن وما الى ذلك منذ صدور القوانين الاشتراكية أو منذ دخولها بجزء من نشاطها فى القطاع العام فى سبتمبر سنة 1961 بموجب القانون رقم 156 لسنة 1961 مع احتفاظها بباقى النشاط فى القطاع الخاص ولم يشرع الاثر الرجعى للتأميم لرد رأس مال اللشركات المؤممة الذى سدد خلال فترة الاثر الرجعى.
أما القول بأن سداد باقى رأس مال الشركة قد تم فى يوليو سنة 1962 بعد انضمامها للقطاع فهو قول لا يأت بجديد اذ الثابت من الطلب الذى تقدمت به شركة أبو الفتوح للمقاولات العامة فى 30 سبتمبر سنة 1961 للانضمام الى القطاع العام أن رأس مال الشركة 80 ألف جنيه مقوماته 20 ألف جنيه نقدا و60 ألف جنيه مهمات وأدوات وآلات وأخشاب وورش وأن الشركة مقدمة الطلب ضمت الجهاز التنفيذى الخاص بشركة حسن أبو الفتوح وشركاه (شركة تضامن تحت التصفية) وكذلك جزءا من مهمات وأدوات الشركة المذكورة، كما ثبت من التقرير الذى قدمه فى 11/ 11/ 1961 المشرف على الشركة عن نتائج دراسته لمركز الشركة الفنى والمالى والادارى تمهيدا لانضمامها الى القطاع العام أن رأس مال الشركة 80 ألف جنيه دفع منه المساهمون نقدا 20 ألف جنيه والباقى عبارة عن القيمة التقديرية لرسائل نقل ومهمات للانشاء مملوكة لشركة حسن أبو الفتوح وشركاه وانتقلت ملكيتها الى شركة أبو الفتوح للمقاولات العامة بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 28/ 9/ 1961 وستقوم الشركة المشترية باستلامها ابتداء من أول ديسمبر 1961 وحتى آخر مارس سنة 1962، وقد خلص المشرف على الشركة الى أن رأس المال المدفوع نقدا والمهمات التى ستؤول الى الشركة علاوة على الجهاز الادارى والفنى والتنفيذى الذى سينقل اليها تدريجيا من شركة حسن أبو الفتوح كل ذلك يدعم مركز الشركة ومن ثم أوصى بقبول طلب انضمامها للقطاع العام تأسيسا على ما تقدم.
ولا حجة فى الاستناد الى نهائية قرار لجنة تقييم الشركة المساهمة بمقولة أن هذا القرار انتهى الى تحديد رأس مال الشركة بمبلغ عشرين ألف جنيه وهو المبلغ المدفوع مقدما دون باقى رأس مال الشركة الذى سدد بعد انضمام الشركة الى القطاع العام لان نهائية قرارات لجان التقييم وفقا لما انتهت اليه الجمعية العمومية للقسم الاستشارى بجلستها المنعقدة فى 8/ 2/ 1967 انما تتعلق بتقدير التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه لاصحاب الشركة المؤممة، وقرار لجنة التقييم لا يرتب حقا لغير مستحق ولا يمنع صاحب حق استئداء حقه.
وفضلا عما تقدم فالثابت من تقصى وقائع الموضوع وما أبدته وزارة الاسكان أن سداد باقى قيمة رأس مال الشركة المساهمة وقدره 60 ألف جنيه انما تم من حصيلة بيع المهمات والادوات الخاصة بشركة حسن أبو الفتوح للمقاولات الى الشركة المساهمة وهى المهمات والادوات التى دخلت فى تقويم الشركة البائعة بعد تأميمها ولم تدخل فى تقويم شركة أبو الفتوح للمقاولات العامة وهى الشركة المشترية أى أنها لا زالت على ملك الشركة الاولى التى أثبت التقويم زيادة خصومها على أصولها.
ومؤدى رد هذا المبلغ الى الشركاء فى الشركة المساهمة هو حسابه لهم مرتين الاولى فى شركة حسن أبو الفتوح تحت التصفية والتى نص قانون التأميم على شمول تأميم هذه الشركة لورشة الطوب والنجارة والثانية فى الشركة المساهمة.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم أحقية الشركاء فى شركة أبو الفتوح للمقاولات العامة فى المطالبة بباقى رأس المال المسدد فى الشركة المذكورة الا فى حدود التعويض المقدر لهم وفقا لقرار لجنة التقييم وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القانون 134 لسنة 1964.