مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 13

(فتوى رقم 916 بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1968 ملف رقم 37/ 2/ 155)
(4)
جلسة 9 من أكتوبر سنة 1968

تقادم - (انقطاعه) - شركات القطاع العام - سريان القواعد الخاصة بالتقادم على شركات القطاع العام فى علاقتها بالحكومة - انقطاع التقادم بالنسبة للضرائب والرسوم باتخاذ أى اجراء مما نص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم - تسليم طلب رد ما دفع بغير وجه حق الى المصلحة باليد أو بالبريد العادى أو بالبريد المسجل يقوم مقام ارساله بكتاب موصى عليه بعلم الوصول متى ثبت بوجه قاطع وصول هذا الطلب فعلا الى المصلحة فى تاريخ معين - أساس ذلك. [(1)]
ان المادة 31 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على أن "يسقط الحق فى استرداد ما يتحصل من الرسوم بغير وجه حق بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع".
وتنص المادة 383 من القانون المدنى على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى احدى الدعاوى".
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم على أن "يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب والرسوم واعلانات المطالبة والاخطارات اذا سلم أحدها الى الممول أو من ينوب عنه قانونا أو أرسل اليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.
ويعتبر كذلك طلب رد ما دفع بغير وجه حق اذا أرسله الممول الى الجهة المختصة بكتاب موصى عليه مع علم الوصول".
ومن حيث أن مناط أعمال أحكام التقادم هو قيام علاقة المديونية دون نظر الى أطراف هذه العلاقة فقد تقوم تلك العلاقة بين الدولة من جهة والفرد من جهة أخرى وقد تقوم تلك العلاقة بين الدولة من جهة وبين أحد الاشخاص الاعتبارية الاخرى من جهة أخرى.
واذا كانت شركات القطاع العام تسرى عليها فى مباشرة نشاطها أحكام القانون الخاص شأنها فى ذلك شأن شركات القطاع الخاص فان أحكام القانون الخاص فى شأن معاملاتها هى التى تحكم علاقاتها بالغير أو بالجهات الحكومية وذلك فيما عدا ما استثنى منها بنص صريح وطالما نشأت علاقة المديونية فان انقضاء تلك العلاقة يخضع للقواعد المقررة فى انقضاء الالتزام ومن بين تلك القواعد قواعد التقادم المسقط للحقوق اذ ليس فى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 32 لسنة 1966 ما يستثنيها من هذه القواعد.
ومن حيث أن شركات القطاع العام تخضع فى معاملاتها المالية مع الدولة لكل القواعد القانونية المتعلقة باستحقاق الرسوم الجمركية وبطرق الوفاء بها وعلى ذلك فان القواعد الخاصة بالتقادم تسرى على شركات القطاع العام فى علاقتها بالدولة.
ومن حيث أن الغرض من اشتراط الطلب الذى يرسله الممول الى الجهة المختصة أن يكون بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لقطع التقادم بالنسبة للضرائب والرسوم المدفوعة بغير وجه حق هو ضمان وصول هذا الطلب الى الجهة ذات الشأن فى تاريخ معين وعلى وجه لا يطيل الجدل واعلان تمسك الدائن بحقه وتنبيه الجهة ذات الشأن الى ذلك وهذا الاثر يتحقق طالما يثبت على وجه قاطع وصول الطلب الى الجهة المختصة فى تاريخ محدد فيقوم مقام الخطاب الموصى عليه بعلم وصول أى طلب سلم للجهة المختصة باليد أو أرسل اليها بالبريد العادى أو بالبريد المسجل أو بأية وسيلة أخرى تحقق الغاية من الطلب متى ثبت وصول الطلب المذكور الى الجهة المختصة فى تاريخ معين ذلك أن فكرة الخطاب الموصى عليه مع علم الوصول ليست سوى وسيلة من وسائل اثبات تحقق وصول الطلب الى المدين منعا لكل منازعة قد تنشأ فى هذا الصدد وحتى يكون تحت يد الدائن دليل تقديم الطلب فى تاريخ معين، فاذا ما ثبت أن المطالبة وصلت للجهة المختصة فى تاريخ محدد بأى وسيلة من الوسائل تحقق الاثر الخاص بقطع التقادم لتحقق موجبه.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن القواعد الخاصة بالتقادم تسرى على شركات القطاع العام فى علاقتها بالحكومة.
ويقطع التقادم بالنسبة للضرائب والرسوم اتخاذ أى اجراء مما نص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم، ويقوم تسليم طلب رد ما دفع بغير حق الى المصلحة المختصة باليد أو بالبريد العادى أو بالبريد المسجل مقام ارساله بكتاب موصى عليه بعلم الوصول متى ثبت بوجه قاطع وصول هذا الطلب فعلا الى المصلحة فى تاريخ معين.


[(1)] بمثل هذا المبدأ، أصدرت الجمعية العمومية فى ذات الجلسة، الفتوى رقم 918 بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1968 - ملف رقم 37/ 2/ 155.