مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 17

(فتوى رقم 965 بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1968 ملف رقم 37/ 2/ 142)
(6)
جلسة 23 من أكتوبر سنة 1968

استيراد - اعفاءات وامتيازات - القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950، والقرار الوزارى رقم 893 لسنة 1960 باصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقرار رقم 726 لسنة 1963 - طبقا لهذه الأحكام فان التأييد الكتابى الصادر من "ادارة مرفق مياه القاهرة" بتسلمها البضاعة المستوردة يعتبر دليلا كافيا على استيرادها - قرار رئيس الجمهورية رقم 4417 لسنة 1965 بتحويل "ادارة مرفق مياه القاهرة" الى شركة مساهمة عربية تسمى "شركة مياه القاهرة الكبرى" - لا يغير من تمتع شركة مياه القاهرة الكبرى بالامتيازات والاعفاءات التى كانت مقررة لادارة مرفق القاهرة ومنها أن التأييد الكتابى الصادر منها بتسلمها البضاعة المستوردة يعتبر دليلا كافيا على استيرادها - أساس ذلك.
ان المادة الاولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 تنص على أنه "يحظر التعامل فى أوراق النقد الاجنبى أو تحويل النقد من مصر أو اليها كما يحظر كل تعهد مقوم بعملة أجنبية وكل مقاصة منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبى وغير ذلك من عمليات النقد الاجنبى سواء أكانت حالة أم كانت لأجل الا بالشروط والاوضاع التى تحدد بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها فى ذلك.
ويحظر على غير المقيمين فى المملكة المصرية........
ولا يجوز بأية حال استعمال العملة المفرج عنها لغير الغرض المعين لها".
وتنص المادة (61) من القرار الوزارى رقم 893 لسنة 1960 باصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد على أنه "على البنوك اخطار المستوردين بضرورة تقديم ما يثبت استيراد البضائع التى أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة أو من تاريخ دفع قيمتها".
وتنص المادة (62) من هذه اللائحة على أنه "على المستورد أن يقدم الى مصلحة الجمارك بالاقليم المصرى الاصل والصورة من الاستمارة ( أ ) المعدة لذلك... وتوضح الجمارك المختصة على كل من صورتى الاستمارة ( أ ) تفصيلات القيمة الجمركية وقيمة البضاعة وفقا لتقدير مصلحة الجمارك وترسل الصورة الاصلية الى الادارة العامة للنقد".
وتنص المادة 68 من هذه اللائحة معدلة بالقرار الوزارى رقم 726 لسنة 1963 على أنه "اذا كانت البضاعة مستوردة للحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة يعتبر التأييد الكتابى من الوزارة أو الجهة المختصة بتسلمها البضاعة دليلا كافيا على استيرادها ويجوز التجاوز عن التأييد الكتابى المذكور فى الحالات التى توافق عليها الادارة العامة للنقد".
ومن حيث أن المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 145 لسنة 1957 تنص على أن تعتبر مصفاة بحكم القانون شركة مياه القاهرة - وتنص المادة السادسة منه على أن يتولى ادارة مرفق المياه بمدينة القاهرة مؤسسة عامة تتبع مجلس بلدى مدينة القاهرة ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية وتعفى هذه المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم - وفى أول يولية سنة 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية بانشاء ادارة مرفق مياه القاهرة ونص فى المادة الاولى منه على أن تنشأ مؤسسة عامة تتبع مجلس بلدى القاهرة تسمى "ادارة مرفق مياه القاهرة" ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتولى توزيع المياه بواسطة آلات وأنابيب ومرشحات وخزانات. وتكون لهذه المؤسسة الشخصية الاعتبارية وتعتبر أموالها من جميع الوجوه أموالا عامة.
وفى 15 من مايو سنة 1960 صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 145 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1957 سالف الذكر واستبدل بنص المادة الاولى منه النص الآتى:
"تتولى ادارة مرفق المياه بمدينة القاهرة مؤسسة عامة تتبع مجلس بلدى مدينة القاهرة ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية وتعفى هذه المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم عدا رسم الدمغة المقرر بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار اليه فتعامل المؤسسة بالنسبة إلى معاملة الحكومة".
وفى 28 من نوفمبر سنة 1965 صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 4417 لسنة 1965 بتحويل ادارة مرفق مياه القاهرة الى شركة مساهمة عربية تسمى "شركة مياه القاهرة الكبرى "مقرها مدينة القاهرة وتكون لها شخصية اعتبارية وتباشر نشاطها وفقا لأحكام هذا القرار والنظام الملحق به وتتبع هذه الشركة المؤسسة المصرية العامة لاعمال المرافق - ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن غرض هذه الشركة هو الحلول محل ادارة مرفق مياه القاهرة فى جميع حقوقها والتزاماتها والامتيازات والاعفاءات المقررة لها والقيام بادارة واستغلال مرافق مياه الشرب الكبرى بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة.
ومن حيث أن التأييد الكتابى الذى كان يصدر من ادارة مرفق مياه القاهرة قبل تحويلها الى شركة مساهمة بتسلمه البضاعة المستوردة كان يعتبر دليلا كافيا على استيرادها ولا يغير من هذا النظر تحويل ادارة هذا المرفق الى شركة مساهمة ذلك أن القرار الجمهورى رقم 4417 لسنة 1965 نص فى المادة الثانية منه على أن ادارة الشركة المذكورة قد حلت محل ادارة مرفق مياه القاهرة فى جميع حقوقها والتزاماتها واعفاءاتها وامتيازاتها.
ومن حيث أن القرار الجمهورى رقم 4417 لسنة 1965 المشار اليه لم يترتب عليه الغاء القانون رقم 145 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1960 فى شأن تقرير الاعفاء من كافة الضرائب والرسوم (عدا رسم الدمغة المقررة بالقانون رقم 224 لسنة 1951) لمرفق مياه القاهرة - اذ أن قرار تحويل ادارة مرفق مياه القاهرة الى شركة لم يغير الا طريقة ادارة المرفق.
ومن حيث أن مقتضى ذلك أن تتمتع شركة مياه القاهرة الكبرى بالامتيازات والاعفاءات التى كانت مقررة لادارة مرفق مياه القاهرة وعلى ذلك فان التأييد الكتابى الصادر منها بتسلمها البضاعة المستوردة يعتبر دليلا كافيا على استيرادها.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن شركة مياه القاهرة الكبرى تتمتع بالامتيازات والاعفاءات التى كانت مقررة لادارة مرفق مياه القاهرة وعلى ذلك فان التأييد الكتابى الصادر منها بتسلمها البضاعة المستوردة يعتبر دليلا كافيا على استيرادها.