مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 20

(فتوى رقم 1966 بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1968 ملف رقم 86/ 4/ 403)
(7)
جلسة 23 من أكتوبر سنة 1968

ادارة محلية - مجالس المدن - رؤساء مجالس المدن - مكافأة - قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 1961 ببعض الاحكام الخاصة برؤساء مجالس المدن - مناط استحقاق رؤساء مجالس المدن للمكافأة المقررة لهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 1961 منوط بشغل الوظيفة بقرار من السلطة التى تملك التعيين فيها - حلول وكيل مجلس المدينة محل رئيس المجلس حلولا قانونيا ومباشرة اختصاصاته فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرة (د) من المادة 31 من القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الادارة المحلية - عدم استحقاقه للمكافأة المقررة لرئيس مجلس المدينة - أساس ذلك. [(1)]
سبق أن رأت الجمعية العمومية بجلسة 17 من مايو سنة 1967 أن المكافأة المقررة بالقرار الجمهورى رقم 583 لسنة 1961 لرؤساء مجالس المدن لا يفيد منها الا من يعين فى وظيفة رئيس مجلس المدينة ولا تصرف هذه المكافأة لوكيل المجلس الذى يباشر اختصاصات رئيس مجلس المدينة فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرة (د) من المادة 31 من القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الادارة المحلية المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1963.
وقد أسست الجمعية العمومية فتواها على أن المادة 31 من القانون رقم 124 لسنة 1960 تنص على أن "يعين رئيس الجمهورية أحد أعضاء مجلس المدينة رئيسا له وينتخب الاعضاء وكيلا للمجلس من بين المنتخبين. ويباشر الوكيل اختصاصات رئيس المجلس عند خلو المنصب أو اذا امتنع على رئيس المجلس مباشرة هذه الاختصاصات".
وان المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 583 لسنة 1961 ببعض الاحكام الخاصة برؤساء مجالس المدن تنص على أن "يمنح رؤساء مجالس المدن من الموظفين بالاضافة الى مرتباتهم وعلاواتهم مكافأة شهرية مقدارها خمسة وثلاثين جنيها".
وأن المادة الثالثة منه تنص على أن "يكون رؤساء مجالس المدن من غير الموظفين متفرغين لهذه الوظيفة ويمنحون مكافأة شهرية قدرها مائة جنيه".
وأن مفاد هذه النصوص أن المكافأة المنصوص عليها فى القرار الجمهورى رقم 583 لسنة 1961 سالف الذكر انما تستحق لمن يعين فى هذه الوظيفة، فمناط الاستحقاق مرتبط بشغل الوظيفة بقرار يصدر من السلطة التى تملك التعيين فيها، أما حلول وكيل مجلس المدينة محل رئيس المجلس حلولا قانونيا ومباشرة اختصاصاته وفقا لنص الفقرة (د) من المادة 31 من القانون رقم 124 لسنة 1960 سالفة الذكر فى حالة ما اذا امتنع على رئيس المجلس مباشرة هذه الاختصاصات أو عند خلو المنصب لا يترتب عليه بذاته اعتباره رئيسا لمجلس المدينة وانما هو يباشر هذه الاختصاصات فى هذه الحالة بحكم القانون وبوصفه وكيلا لمجلس المدينة ما دام لم يصدر قرار بتعيينه فيها. ولا يترتب على هذا الحلول القانونى فى مباشرة الاختصاصات فى الاحوال المذكورة استحقاقه للمكافأة المقررة لرئيس مجلس المدينة بالقرار الجمهورى رقم 583 لسنة 1961.
وبناء على كتاب الوزارة سالف الذكر أعيد عرض الموضوع على الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 23/ 10/ 1968 وانتهت الى تأييد رأيها السابق للاسباب التى قام عليها.


[(1)] أيدت الجمعية العمومية بهذه الفتوى فتوها الصادرة بجلستها المنعقدة فى 17 من مايو سنة 1967 - فتوى رقم 626 بتاريخ 20/ 5/ 1967 ملف رقم 86/ 4/ 403.