مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 23

(فتوى رقم 968 بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1968 ملف رقم 86/ 3/ 239)
(9)
جلسة 23 من أكتوبر سنة 1968

عاملون مدنيون بالدولة - علاوة دورية - الاصل طبقا لقرار التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 أن العامل الذى يعاد تعيينه فى الكادر العالى أو المتوسط يحتفظ بالمرتب الذى كان يتقاضاه ولو كان يزيد على أول مربوط الدرجة المعاد تعيينه فيها وبشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها - تطبيقا لهذا الاصل فانه يستصحب موعد العلاوة الدورية اذا لم يكن ثمة فاصل زمنى بين خدمته السابقة واعادة تعيينه - صدور القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية ونصه على أنه يعتبر التحاقا بالخدمة فى خصوص استحقاق العلاوات الدورية اعادة التعيين فى أدنى الدرجات ولو كان ذلك نتيجة الحصول على مؤهلات أثناء الخدمة - تسوية حالات العاملين طبقا للقانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة، بوضعهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم يعتبر فى حكم الالتحاق بالخدمة بالنسبة لاستحقاق العلاوة الدورية - أثر ذلك استحقاق العلاوة الدورية فى أول مايو التالى لانقضاء سنتين من تاريخ العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967 [(1)].
انه وان كان استحقاق العلاوة الدورية سواء وفقا لنصوص قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 أو وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين رقم 46 لسنة 1964 هو فى الاصل مركز قانونى ذاتى ينشأ فى حق العامل بحلول موعد استحقاقها بعد قضاء فترة معينة فى صورتين:
اما من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة بحسب الاحوال ما دام لم يصدر قرار بتأجيلها أو حرمان العامل منها، وذلك كله بالشروط والاوضاع المقررة قانونا، وأن المقصود بالتعيين فى هذا الخصوص هو التعيين لاول مرة فى خدمة الحكومة، فلا تندرج فيه حالة العامل المنقول من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى باعادة تعيينه فيه ولا حالة العامل الذى يعاد تعيينه فى درجة أعلى فى ذات الكادر المتوسط الذى كان يشغل وظيفة فيه، فتحسب فى حقه المدة التى قضاها فى الوظيفة السابقة ضمن المدة التى يستحق بانقضائها العلاوة فى الوظيفة الجديدة، كما يحتفظ له بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة اذا زاد على أول مربوط الدرجة التى أعيد تعيينه فيها ما دام لا يجاوز نهاية مربوط هذه الدرجة - وهذا هو ما قضت به المحكمة الادارية العليا فى حكمها فى الطعن رقم 1094 لسنة 2 قضائية الصادر بجلستها المنعقدة فى 23 فبراير سنة 1957.
وقد صدر التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 من اللجنة العليا لتفسير قانون نظام العاملين المدنيين رقم 46 لسنة 1964 ويقضى فى المادة الاولى بأن العامل الذى يعاد تعيينه فى الكادر العالى أو الكادر المتوسط أو فى درجة أعلى يحتفظ بالمرتب الذى كان يتقاضاه فى الكادر الادنى ولو كان يزيد على أول مربوط الدرجة المعاد تعيينه فيها وبشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها.
لئن كان ذلك هو الاصل العام فى خصوص المرتبات أو علاواتها عند اعادة التعيين، وهو ما رددته الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 3 من ابريل سنة 1968، الا أنه وقد عدلت المادة 35 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 46 لسنة 1964 بالقانون رقم 34 لسنة 1967 فنصت الفقرة الثانية منها بعد تعديلها على أنه تستحق العلاوة الدورية فى أول مايو التالى لانتهاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة ويعتبر التحاقا بالخدمة فى تطبيق هذا الحكم اعادة التعيين فى أدنى الدرجات ولو كان ذلك نتيجة الحصول على مؤهلات أثناء الخدمة فانه يجب مراعاة ما يقضى به هذا التعديل.
ومؤدى هذا التعديل أن الشارع فى خصوصية معينة هى خصوصية استحقاق العلاوات الدورية اعتبر التحاقا بالخدمة اعادة التعيين فى أدنى الدرجات ولو كان ذلك نتيجة الحصول على مؤهلات أثناء الخدمة ولم يخصص الشارع هذا الحكم بأن يكون ثمة فاصل زمنى عند اعادة التعيين فينطبق هذا الحكم من حيث تحديد ميعاد العلاوة الدورية كلما أعيد تعيين عامل فى أدنى الدرجات فيستحق العلاوة الدورية فى أول مايو التالى لانتهاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة ولا تحسب فى حقه المدة التى قضاها فى الوظيفة السابقة ضمن المدة التى يستحق بانقضائها العلاوة فى الوظيفة الجديدة.
وفيما عدا ذلك اذا كان النقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى فى غير أدنى الدرجات فان الاصل العام السابق ينطبق سواء من حيث احتفاظ العامل بالمرتب الذى كان يتقاضاه فى الوظيفة السابقة أو من حيث استصحاب ميعاد العلاوة الدورية وذلك مع مراعاة تطبيق الحكم الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون رقم 46 لسنة 1964 معدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1967 الذى يقضى بأن أول علاوة دورية تستحق بعد الحصول على أية ترقية فى أول مايو التالى لانقضاء سنة على الترقية اذا كان النقل من الكادر المتوسط الى الكادر العالى مصحوبا بترقيه مما نصت عليها المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تجيز الترقية من أعلى درجة فى الوزارة أو المصلحة من الكادر المتوسط الى الدرجة التالية لها فى الكادر العالى.
ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 بتسوية حالات بعض العاملين فى الدولة تنص على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يوضع العاملون الحاصلون على مؤهلات دراسية المعينون فى درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقا لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها للتعيين فى الوظائف وكذلك العاملون المعينون على اعتماد الاجور والمكافآت الشاملة فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقا لهذا المرسوم أو فى الفئات المعادلة لها بالهيئات العامة سواء كانت خالية أو تنشأ لهذا الغرض فى الميزانية العامة للدولة مقابل حذف الدرجات والفئات الادنى والاعتمادات المذكورة........".
وتنص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون المذكور على أن "يمنح العاملون المعينون فى درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم، بعد وضعهم على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم طبقا للمادة السابقة، بداية مربوط الدرجة أو الفئة التى وضع فيها كل منهم، أو يحتفظ لهم بمرتباتهم التى كانوا يتقاضونها أيهما أكبر".
ومن حيث أن مؤدى هذين النصين أن المشرع قضى باعادة تعيين العاملين الذين يعملون فى درجات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم واحتفظ لهم بمرتباتهم التى كانوا يتقاضونها فى وظائفهم السابقة اذا زادت على أول مربوط الدرجات التى يعاد تعيينهم فيها ولم يعترض لميعاد استحقاق العلاوات الدورية فينطبق عليهم حكم القانون رقم 34 لسنة 1967 المشار اليه آنفا اذا كانت اعادة تعيينهم فى أدنى الدرجات فتستحق علاواتهم الدورية فى أول مايو التالى لانتهاء سنتين من تاريخ العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967 الذى قرر لهم هذه التسويات الحتمية اذ أن هذا التاريخ هو التاريخ الذى يستمد فيه هؤلاء العاملون حقوقهم فى هذه التسويات أما قرارات التسوية ذاتها فانما هى تنفيذ لاحكام هذا القانون كما أنه لا يعتد بالتواريخ التى ارتد اليها أقدميات هؤلاء العاملين فى الدرجات التى أعيد تعيينهم فيها طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1967 سالف الذكر التى تنص على أن "تعتبر أقدمية هؤلاء العاملين من تاريخ دخولهم الخدمة، أو من تاريخ حصولهم على المؤهلات، أيهما أقرب، على ألا يترتب على ذلك تعديل فى المرتبات المحددة طبقا للمادة الثالثة" اذ أن هذه الاقدميات الاعتبارية لا يترتب عليها منحهم علاوات دورية قبل العمل بأحكام هذا القانون بما يتفق وأحكام الدرجة الاعلى التى أعيد تعيينهم فيها.
على أنه اذا اقتصر أثر القانون رقم 35 لسنة 1967 على مجرد ارجاع أقدمية العامل فى ذات درجته الى تاريخ سابق فان ذلك لا يعتبر التحاقا بالخدمة فى مفهوم القانون رقم 34 لسنة 1967.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أنه وان كان الاصل بناء على التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 أن العامل الذى يعاد تعيينه فى الكادر العالى أو الكادر المتوسط يحتفظ بالمرتب الذى كان يتقاضاه ولو كان يزيد على أول مربوط الدرجة المعاد تعيينه فيها وبشرط أن لا يجاوز نهاية مربوطها.
وتطبيقا لهذا الاصل فانه يستصحب موعد العلاوة الدورية اذا لم يكن ثمة فاصل زمنى بين خدمته السابقة واعادة تعيينه.
الا أنه فى تطبيق حكم المادة 35 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1967 فان اعادة التعيين فى أدنى الدرجات ولو كان ذلك نتيجة الحصول على مؤهلات أثناء الخدمة يعتبر التحاقا بالخدمة.
ويعتبر فى حكم الالتحاق بالخدمة تسوية حالات العاملين طبقا للقانون رقم 35 لسنة 1967 بوضعهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وذلك بالنسبة لاستحقاق العلاوة الدورية فتستحق فى أول مايو التالى لانقضاء سنتين من تاريخ العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967 باعتبار أن تاريخ العمل به هو تاريخ تعيينهم الفعلى لا الفرضى.


[(1)] انظر الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 3 من ابريل سنة 1968 - فتوى رقم 355 بتاريخ 11/ 4/ 1968 ملف رقم 86/ 3/ 236.
وقد رددت الجمعية فى هذه الفتوى الاصل العام فى خصوص المرتبات أو علاواتها عند اعادة التعيين قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1967.