مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 27

(فتوى رقم 969 بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1968 ملف رقم 21/ 2/ 92)
(10)
جلسة 23 من أكتوبر سنة 1968

عاملون - تعيين مخالفة ادارية - القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة - الجمع بين عملين بالمخالفة لاحكام المادة 78 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - اعتباره مخالفة ادارية تستوجب مساءلة العامل اداريا لا سحب قرار تعيينه - للجهة الادارية أن تعيد تعيينه فى وظيفته أو فى أى وظيفة أخرى - استحقاقه أجرة مقابل عمله فى كل من الوظيفتين مع تطبيق أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 - لا يمنع من استحقاق هذا الاجر كون القانون رقم 125 لسنة 1961 المشار اليه قد حظر عليه الجمع بين وظيفتين - أساس ذلك أن الاجر مقابل العمل.
فى 13 مارس سنة 1963 صدر القرار رقم 261 لسنة 1963 بتعيين السيد/...... بوظيفة عامل صيانة كهربائية بمصلحة الكفاية الانتاجية بمكافأة شهرية شاملة - وفى 18 من يناير سنة 1964 تقدم المذكور بطلب التمس فيه اخطار مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأنه عين بمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى حتى يمكن صرف استحقاقه عن مدة عمله بسينما مسره، وأن رقمه فى المؤسسة (44) ورقم صاحب العمل هو (17382) وقد تحرر للمؤسسة بذلك - فأخطرت المؤسسة المصلحة بأن السيد المذكور قد جمع بين عمله بالمصلحة وعمله فى سينما مسرة، فى الفترة من 14 مارس سنة 1963 وأول يناير سنة 1964.
وفى 26 من مايو سنة 1966 صدر القرار رقم 877 لسنة 1966 بسحب القرار رقم 261 لسنة 1963 الصادر فى 13 مارس سنة 1963 فيما تضمنه من تعيين المذكور فى وظيفته.
ومن حيث أن المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة تنص على أنه "لا يجوز أن يعين أى شخص فى أكثر من وظيفة واحدة سواء فى الحكومة أو فى المؤسسات أو فى الشركات أو الجمعيات أو المنشآت الاخرى".
وأن المادة الثانية من هذا القانون تنص على أنه "على كل موظف من الموظفين الحاليين يسرى عليه الحظر أن يختار الوظيفة التى يحتفظ بها خلال مدة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون فاذا مضت المهلة دون اختيار احتفظ له بالوظيفة التى عين فيها قبل غيرها".
ومن حيث أن المادة 78 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الذى عين السيد المذكور فى ظل العمل بأحكامه تنص على أنه "لا يجوز للموظف أن يؤدى أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية.
على أنه يجوز للوزير المختص أن يأذن للموظف فى عمل معين بشرط أن يكون ذلك فى غير أوقات العمل الرسمية......
وفى جميع الحالات يجب على الموظف اخطار الوزارة أو المصلحة التابع لها بذلك ويحفظ الاخطار فى ملف خدمته".
ومن حيث أن المادة الاولى من القرار الجمهورى بالقانون رقم 67 لسنة 1957 تنص على أنه "فيما عدا حالات الاعارة فى خارج الجمهورية لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من أجور ومرتبات ومكافآت علاوة على ماهيته أو مكافأته الاصلية لقاء الاعمال التى يقوم بها فى الحكومة أو فى الشركات أو فى الهيئات أو فى المجالس أو فى اللجان أو فى المؤسسات العامة أو الخاصة على 30% (ثلاثين فى المائة) من الماهية أو المكافأة الاصلية على ألا يزيد على 500 جنيه (خمسمائة جنيه فى السنة)".
ومن حيث أن قيام السيد/....... بالعمل فى سينما مسرة الى جانب عمله بمصلحة الكفاية الانتاجية دون اذن فى ذلك من الوزير المختص واستمراره خلال المدة المشار اليها جامعا بين العملين مخالفا بذلك أحكام المادة 78 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يعتبر مخالفة ادارية تستوجب مساءلته اداريا لا سحب قرار تعيينه أما وقد سحبت الجهة الادارية قرار تعيينه وفات ميعاد سحب هذا القرار الخاطئ فان لها أن تعيد تعيينه فى وظيفته أو فى أى وظيفة أخرى.
ومن حيث أنه متى كان الموظف قد قام بالعمل فى الوظيفتين خلال فترة جمعه لهما وقام بأعبائهما فانه يستحق أجرا مقابل عمله فى كل منهما بالشروط والاوضاع المبينة فى القانون 67 لسنة 1957 ولا يمنع من استحقاق هذا الاجر كون القانون 125 لسنة 1961 قد حظر عليه الجمع بين الوظيفتين ذلك أن الاجر مقابل العمل - وعلى ذلك فان السيد/ المذكور يستحق أجره مقابل عمله فى وظيفته بمصلحة الكفاية الانتاجية وفى عمله فى سينما مسرة فى الفترة التى جمع فيها بين العملين مع تطبيق أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى استحقاق السيد/...... أجره مقابل عمله فى وظيفته بالحكومة وفى عمله فى سينما مسرة فى الفترة التى جمع فيها بين العملين مع تطبيق أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957.
وأن مزاولة العمل فى سينما مسرة دون اذن كان يستوجب مساءلته اداريا لا سحب قرار تعيينه وللجهة الادارية أن تعيد تعيينه فى وظيفته أو فى أية وظيفة أخرى.