مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 43

(فتوى رقم 1072 بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1968 ملف رقم 32/ 2/ 206)
(16)
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1968

ضريبة - ضريبة ملاهى - القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى - تحديد الجهة الملتزمة بأداء ضريبة الملاهى المستحقة عن حفلتين أقامتهما ادارة الشئون العامة للقوات المسلحة على مسرح الازبكية بتذاكر دعوة مجانية - التزام ادارة الشئون العامة للقوات المسلحة بأداء الضريبة المستحقة عن هاتين الحفلتين - عدم جواز مساءلة مدير المسرح المذكور وقت أن أقيمت الحفلتان عن الضريبة المستحقة - أساس ذلك أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 المشار اليه والمادة 299 من القانون المدنى.
أقامت ادارة الشئون العامة للقوات المسلحة على مسرح الأزبكية يومى 20 و21 يناير 1959 حفلتين بتذاكر دعوة مجانية وكلفت أحد المتعهدين باقامة هاتين الحفلتين نظير مبلغ 270ر119 ملجـ وعند مطالبة ادارة ضريبة الملاهى المتعهد المذكور بأداء ضريبة الملاهى المستحقة عن الحفلتين المذكورتين، رفض السداد وازاء عدم وجود ما يمكن الحجز عليه باسمه وفاء لمبلغ الضريبة، قامت ادارة ضريبة الملاهى باخطار الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بخصم مبلغ الضريبة المستحقة من معاش السيد/........ الذى كان مديرا لمسرح الازبكية وقت أن أقيمت هاتان الحفلتان، وذلك تأسيسا على أن السيد المذكور حين أخطر الادارة العامة للايرادات - ادارة ضريبة الملاهى - عن اقامة الحفلتين المذكورتين، وقع على الاقرار الخاص بذلك (استمارة رقم 1 ملاهى) باعتباره صاحب المحل الذى ستقام فيه الحفلات مستغلها، غير أن المذكور تظلم من هذا الاجراء استنادا الى أنه وقع على الاقرار المشار اليه بصفته موظفا عاما يمثل وزارة الارشاد القومى مالكة مسرح الازبكية اذ كان يشغل وظيفة مديره، وأن مستغلة الحفلتين المشار اليهما هى ادارة الشئون العامة للقوات المسلحة فهى المسئولة عن سداد ضريبة الملاهى المنصوص عليها فى القانون رقم 221 لسنة 1951 ويتعين رد المبالغ السابق خصمها من معاشه وعلى الجهة المختصة مطالبة ادارة الشئون العامة للقوات المسلحة بأداء ضريبة الملاهى، وبمطالبة ادارة الشئون العامة للقوات المصلحة بسداد الضريبة المذكورة رفضت تأسيسا على أنها قد دفعت للمتعهد الذى كلفته باقامة الحفلات مبلغ 270ر119 ملجـ، واذا ما ادعى المتعهد أنه غير ملزم بسداد الضريبة وأن ادارة الشئون العامة للقوات المسلحة هى الملزمة به، فعليه اثبات ذلك بالطرق القانونية.
ومن حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى تنص على أن "تفرض الضريبة على الدخول المجانى وتذاكر الدعوة وعلى تذاكر الدخول المخفضة الاجرة على أساس الاجرة المقررة للمكان المماثل".
وتنص المادة السادسة على أن "تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مستغلى الدور والمحال الخاضعة للضريبة".
وتنص المادة السابعة على الزام أصحاب المحال والمستغلين لها أن يؤدوا الضريبة اما مقدما أو فى ذات اليوم أو فى اليوم التالى لاقامة الحفلة على الاكثر وذلك بالطرق والاوضاع التى تعين بقرار وزارى، كما تنص المادة الثامنة على أن أصحاب المحال مسئولون بالتضامن عن أداء الضريبة مع مستغلى الحفلات سواء كانت الحفلات دائمة أو وقتية.
ومن حيث أن مؤدى هذه النصوص أنه وان كان الالتزام بأداء الضريبة يقع أصلا على الجمهور وقد أوجب المشرع على مستغلى الدور والمحال الخاضعة لها تحصيلها من الجمهور الا أنه وقد ألزمهم أداءها بالتضامن مع أصحاب المحلات فى المواعيد سالفة الذكر فانه يكون بذلك قد جعلهم مسئولين أمام مصلحة الضرائب عنها سواء حصلت الضريبة من الجمهور فعلا أم لا.
ومن حيث أنه وان كان صاحب المحل مسئولا بالتضامن مع المستغل فى أداء الضريبة الا أن المادة 299 من القانون المدنى تنص على أنه "اذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين" ومقتضى ذلك أن يرجع صاحب المحل على مستغل الحفلة بما عسى أن يكون قد أداه لمصلحة الضرائب من ضريبة الملاهى باعتبار أن المستغل وحده صاحب المصلحة فى الحفلة التى قام باستغلالها.
ومن حيث أنه فى الحالة المعروضة فان ادارة الشئون العامة للقوات المسلحة هى المستغلة للحفلتين اللتين أقيمتا يومى 20 و21 يناير 1959 على مسرح الازبكية أما وزارة الارشاد القومى فهى صاحبة هذا المسرح وكلتاهما جهة حكومية مما لا محل معه لان تدفع احداهما لمصلحة الضرائب وترجع بما تدفعه على الجهة الاخرى مما يتعين معه الزام ادارة الشئون العامة للقوات المسلحة بأداء ضريبة الملاهى المستحقة عن هاتين الحفلتين.
ومن حيث أنه بالنسبة لما استقطع من معاش السيد/....... الذى كان مديرا لمسرح الازبكية وقت أن أقيمت الحفلتان المذكورتان فى هذا المسرح فانه لما كان المذكور قد وقع الاخطار المرسل لمصلحة الضرائب باعتباره مديرا للمسرح ولم يكن هو صاحب المسرح ولا هو مستغل الحفلتين وما كان توقيعه على الاخطار الا باعتباره موظفا تابعا لوزارة الارشاد ومديرا للمسرح الذى أقيمت عليه الحفلتان مما لا محل معه لمساءلته شخصيا عن الضرائب التى يلتزم بها مستغل الحفلتين أو صاحب المسرح ويكون ما استقطع من معاشه نظير هذه الضرائب قد استقطع بغير حق ويتعين رده اليه.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن ادارة الشئون العامة للقوات المسلحة هى الملزمة بأداء الضريبة المستحقة على الحفلتين اللتين أقيمتا لحسابها على مسرح الازبكية فى يومى 20 و21 يناير سنة 1959 وليس السيد/...... الذى كان مديرا للمسرح حينذاك.