مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 64

(فتوى رقم 1132 بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1968 ملف 68/ 1/ 15)
(24)
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1968

اصلاح زراعى - القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى - ثبوت تاريخ - حجية الورقة العرفية فى الاثبات - ثبوت تاريخ عقد بيع ابتدائى قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 لثبوت مضمونه فى أوراق أخرى ثابتة التاريخ - الاعتداد بالعقد المذكور واستبعاد المساحة الواردة به من قرار الاستيلاء - القول باعتبار العقد مفسوخا طبقا لنص المادة 158 من القانون المدنى لان البائعين اقاموا دعوى مستعجلة لطرد المشترين لعدم وفائهم بباقى الثمن - مردود بانه لم يثبت تحقق الشرط الفاسخ الصريح فى العقد قبل المشترين جميعا بحكم فى هذه الدعوى، كما أنه لم يثبت انصراف نية البائعين بصفة قاطعة ونهائية قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 الى أعمال الشرط الفاسخ الصريح فى العقد.
ان وقائع الموضوع حسبما أوردته اللجنة القضائية فى قرارها المشار اليه أنه فى 29 من نوفمبر سنة 1962 أقام السيد/........ الاعتراض رقم 882 لسنة 1962 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى وطلب تقرير استبعاد الاطيان المبيعة منه بموجب العقد المؤرخ 18 من فبراير سنة 1958 والثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن الاصلاح الزراعى والاعتداد بهذا العقد واستبعاد المساحة التى تصرف فيها من القدر الخاضع للاستيلاء. وذكر شرحا لاعتراضه أنه تقدم فى 28 من ديسمبر سنة 1961 باقراره رقم 15758 الى الاصلاح الزراعى مرفقا به حافظة مستندات وضمن هذا الاقرار فى الجدول رقم 2 بيان الاطيان التى تزيد على المائة فدان أنها 16 س 17 ط 109 ف كائنة بناحية الجبل مركز اهناسيا بمحافظة بنى سويف على الشيوع فى ما مساحته 11 س 16 ط 262 ف بيعت كلها من جميع الملاك بما فيهم المعترض بموجب عقد مؤرخ 18 من فبراير سنة 1958 وقد نص فى البند التاسع من هذا العقد على أن المشترين قد تسلموا الاطيان المبيعة مع جميع المشتملات والملحقات من مبان وخلافه وعليهم الضرائب ابتداء من السنة الزراعية 57 ونظرا لثبوت تاريخ هذا العقد طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 395 من القانون المدنى فقد كان البائعون قد أعلنوا المشترين جميعا بانذار على يد محضر فى 30 من مايو سنة 1960 وهذا مستند رسمى ثابت التاريخ باعلانه فى التاريخ سالف الذكر وثابت أيضا فى 16 من مايو سنة 1961 وهو تاريخ دفع الرسم قبل الاعلان وعليه الخاتم الرسمى للمحكمة وامضاء الباشكاتب وثابت بهذا الانذار كافة البيانات المتعلقة بالعقد آنف الذكر - ولما لم يستجب المشترون لهذا الانذار رفع البائعون ضدهم الدعوى المستعجلة رقم 6058 لسنة 1961 مستعجل مصر وقد أعلنت عريضتها فى 25 يونية سنة 1961 وثابت بهذه العريضة كافة البيانات الخاصة بالعقد المذكور كما أن الثابت من محضر جلسة 5 يولية سنة 1961 الذى قدم صورته فى حافظته فى هذه الدعوى أن القضية نظرت بالجلسة المحدد لها جلسة 5 يولية سنة 1961 ثم تأجلت ثم شطبت.
كما ورد فى التوكيل الرسمى العام الصادر برقم 8837 لسنة 1961 توثيق القاهرة فى 25 من يونية سنة 1961 الذى وكل بموجبه (المعترض) الاستاذ........ المحامى فى التوقيع على عقد البيع النهائى الصادر للمشترين بعقد 18 فبراير سنة 1958 وقد ثبت فى هذا التوكيل مضمون كاف للعقد كذلك ثبت العقد المذكور فى اقرارات الضريبة العامة للايراد المقدمة من المعترض والتى تقدم بطلب صورة رسمية منها لم تصدر لها بعد.
ومن حيث أن اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى قررت بجلستها المنعقدة فى 6 مارس سنة 1965 قبول الاعتراض شكلا وفى موضوعه بالاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 18 فبراير سنة 1958 موضوع هذا الاعتراض واستبعاد المساحة الواردة به من قرار الاستيلاء - وقد أسست قرارها على أن "المستقر فى قضاء محكمة النقض وأقوال الشراح أنه رغم التسليم أن النص فى الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم أو انذار أو أعذار تطبيقا لنص المادة (158) من القانون المدنى يكون العقد مفسوخا بمجرد حلول ميعاد التنفيذ وعدم قيام المدين به دون حاجة الى انذار المدين ولا الى حكم بالفسخ الا ليقرر أعمال الشرط الفاسخ وهو التحقق من واقعة عدم وفاء المدين ويكون بذلك مقررا للفسخ لا منشئا له (نقض 14/ 4/ 1955 المجموعة 6 رقم 124 ص 946) الا أن للمحكمة الرقابة التامة للتحقق من انطباق الفسخ ووجوب أعماله (نقض مدنى 26 مارس سنة 1953 مجموعة أحكام النقض - 4 - رقم 110 ص 738) - ولا يمنع ذلك الشرط الدائن من طلب تنفيذ العقد دون فسخه والا كان تحت رحمة مدينه اذا شاء جعل العقد مفسوخا بامتناعه عن تنفيذ التزامه ويترتب على ذلك أن العقد لا يعتبر مفسوخا الا اذا أظهر الدائن رغبته فى ذلك ولا يقبل من المدين التمسك بالفسخ اذا كان الدائن لم يتمسك به. واذا نزل عنه الدائن عاد للمدين الحق فى الوفاء بالتزامه قبل الحكم بالفسخ وفقا لاحكام الفسخ القضائى (نقض مدنى 31 من مايو سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض (2) رقم 145 لسنة 23) - وأن مقتضى ذلك أنه ينبغى لتقرير وقوع الفسخ عند منازعة المدين. وهم فى هذا الاعتراض المشترون - صدور حكم مقرر له بعد التحقق من وقوع الشرط الفاسخ حسب مقتضى العقد - وأن الثابت مما سبق أن الدعوى المستعجلة التى أقامها البائعون برقم 6058 لسنة 1961 مطالبين بطرد المشترين بناء على انفساخ العقد لعدم وفائهم بباقى الثمن حسب نص البند الخامس منه قد انتهت الى الشطب بجلسة 22 أغسطس سنة 1961 ولم يصدر فيها حكم مقرر لانفساخ العقد ورغم توجيه الانذار وعريضة من البائعين الى كل المشترين مدعين بعدم وفاء المشترين بباقى الثمن أى مدعين تحقيق الشرط الفاسخ الصريح فى البند الخامس من العقد قبلهم - تنازل البائعون عن الدعوى بالنسبة لخمسة منهم فى جلسة 5 يولية سنة 1961 وطلبوا التأجيل للصلح فى هذه الجلسة وذلك قبل 25 من يولية سنة 1961 تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ثم طلبوا مد أجل الصلح بجلسة 26 من يولية سنة 1961 ثم تركوا الدعوى للشطب فى الجلسة التالية" - وخلصت اللجنة القضائية مما تقدم الى أن المستفاد من ذلك أنه لم يثبت تحقق الشرط الفاسخ الصريح فى العقد قبل المشترين جميعا بحكم فى هذه الدعوى اذ كما لم يثبت انصراف نية البائعين - وبينهم المعترض - بصفة قاطعة ونهائية قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 آنف الذكر الى اعمال الشرط الفاسخ الصريح فى العقد فيما لو كان المشترون لم يقوموا بالوفاء بباقى الثمن حسب الثابت من محاضر الجلسات الرسمية فى الدعوى سالفة الذكر. ومن ثم فان العقد محل هذا الاعتراض يكون فيما يختص بالمعترض قد صدر صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية حتى 25 من يولية سنة 1961 وثابت التاريخ قبل العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 أنف الذكر ويتعين تطبيقا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون الاعتداد به واستبعاد المساحة التى تخص المعترض من جملة المساحة المبيعة عن القدر الجائز الاستيلاء عليه طبقا لاحكام هذا القانون".
وقد انتهى رأى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع الى أن قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى سالف الذكر يتفق وحكم القانون وأنه ليس ثمة ما يمنع من التصديق على قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 882 لسنة 1962 والقاضى بالاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 18 من فبراير سنة 1958 موضوع الاعتراض واستبعاد المساحة الواردة به من قرار الاستيلاء.