مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 69

(فتوى رقم 1169 بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1968 - ملف رقم 37/ 1/ 166)
(26)
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1968

ضريبة - ضريبة الدفاع وضريبة كسب العمل - أفراد القوات المسلحة - بدلات - بدل اغتراب - بدل الاغتراب المقرر لافراد القوات المسلحة الموفدين فى مأموريات خارج الجمهورية العربية المتحدة والمبين فئاته بالجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 758 لسنة 1964 - عدم خضوع هذا البدل لضريبتى الدفاع وكسب العمل - أساس ذلك.
تبين للجهاز المركزى للمحاسبات من فحصه لمستندات وحدة حساب الطوارئ التابعة للقوات المسلحة التى صرف بموجبها مبالغ الى الافراد خارج الجمهورية العربية المتحدة باعتبارها بدل اغتراب أنه لا يخصم من هذه المبالغ ضريبتا الدفاع وكسب العمل. وقد استند المسئولون فى ذلك الى التأشيرة الواردة بذيل جدول فئات بدل الاغتراب المرافق للقرار الجمهورى رقم 758 لسنة 1964 من حيث معاملة بدل الاغتراب معاملة بدل السفر من ناحية عدم خضوعه للضرائب.
ومن حيث أن المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 758 لسنة 1964 تنص على أن "يصرف بدل اغتراب لافراد القوات المسلحة (ضباط وموظفين وعساكر وعمال) الموفدين فى مأموريات خارج الجمهورية العربية بالفئات الواردة بالجدول المرافق، وتصدر شروط هذا البدل وتعديل هذه الشروط وتخفيض فئاتها المقررة له بقرار من نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة".
وتنص المادة الثانية على أن "يستمر صرف بدل السفر لبعض أفراد القوات المسلحة الموفدين فى مأموريات خارج الجمهورية وكذا أى أفراد آخرين تستدعى ظروف العمل ندبهم أو استدعائهم فى خدمة القوات المسلحة خارج الجمهورية طوال مدة المأمورية بما فى ذلك المدة التى تزيد على ستة أشهر استثناء من أحكام المادة 18 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال.
وتصدر شروط صرف هذا البدل فى هذه اللائحة وتعدل هذه الشروط وكذا الفئات المقررة له بقرار من نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة".
وتنص المادة الثالثة على أنه "على نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الخزانة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 26/ 9/ 1962".
ولقد جاء بجدول بدل الاغتراب المرافق للقرار الجمهورى سالف الذكر أن "يعامل بدل الاغتراب معاملة بدل السفر من ناحية عدم خضوعه للضرائب".
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن بدل الاغتراب المقرر لافراد القوات المسلحة الموفدين فى مأموريات خارج الجمهورية العربية المتحدة والمبين فئاته بالجدول المرافق للقرار الجمهورى سالف الذكر له طبيعة بدل السفر وبالتالى تسرى عليه ما يسرى على هذا البدل من أحكام.
يؤكد ذلك ما جاء بكتاب الجهاز المركزى للمحاسبات سالف الذكر من أن القوات المسلحة كانت تقوم فى بادئ الامر بصرف بدل سفر لافرادها وفقا للائحة بدل السفر الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاته والذى عدلت فئاته بقرار وزير الخزانة رقم 5 لسنة 1963 و7 لسنة 1964، وظل الامر على هذا النحو الى أن صدر القرار الجمهورى رقم 758 لسنة 1964 المشار اليه، يما يفيد بأن المشار قد أحل بدل الاغتراب محل بدل السفر وقصد تطبيق أحكام البدل الاخير على الاول ومنها اعفاؤه من الضرائب وفى ذلك تفسير للتأشيرة الواردة فى ذيل جدول فئات بدل الاغتراب المرافق للقرار الجمهورى سالف الذكر من حيث معاملة بدل الاغتراب معاملة بدل السفر من ناحية عدم خضوعه للضرائب.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن بدل الاغتراب المقرر لافراد القوات المسلحة الموفدين فى مأموريات خارج الجمهورية العربية المتحدة والمبين فئاته فى الجدول المرافق للقرار الجمهورى رقم 758 لسنة 1964 له طبيعة بدل السفر ولا يخضع لضريبتى الدفاع وكسب العمل.