مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 82

(فتوى رقم 71 بتاريخ 21 من يناير سنة 1969 - ملف رقم 86/ 4/ 440)
(31)
جلسة 12 من يناير سنة 1969

عاملون مدنيون بالدولة - معاش - حساب مدد خدمة سابقة فى المعاش - ومدد الخدمة الاضافية - القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة - سريان حكم الفقرة الاخيرة من المادة 74 من القانون المشار اليه على الموظفين والعمال المدنيين الذين خدموا بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو معها أو كانوا من أفرادها أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثى وذلك عند تقاعدهم نهائيا من خدمة الحكومة والقطاع العام بعد العمل بهذا القانون - أثر ذلك أنهم يعاملون من حيث الضمائم والمدد الاضافية المنصوص عليها فى المادتين 6، 7 من هذا القانون معاملة الافراد الاحتياط والمكلفين - مثال.
استبان من المذكرة المرافقة لكتاب مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والادارية المؤرخ 17 يولية سنة 1968 أن الوكيل الدائم لوزارة الشئون الاجتماعية أصدر القرار رقم 73 بتاريخ 22 من ابريل سنة 1954 بندب السيدة...... الى وزارة الحربية - ادارة الحاكم الادارى العام الفلسطينى - وذلك للاشراف على شئون اللاجئات والسجينات بمنطقة غزة الفلسطينية. وقد وصلت غزة مساء يوم 25 من ابريل سنة 1954 وباشرت أعمالها بادارة الحاكم الادارى العام يوم 27 من ابريل سنة 1954 لمصادفة يوم 26 من ابريل سنة 1954 عطلة رسمية.
ومن حيث أن السيدة المذكورة لم تكن معاملة بقانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية اذ أن ادارة الفتوى لوزارة العمل قد استعلمت من الوزارة عن قانون المعاشات المعاملة به السيد المذكورة وذلك بكتابها رقم 6 المؤرخ 9 يناير سنة 1969 فأفادها مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والادارية بوزارة العمل بكتابه رقم 55/ 1 المؤرخ 11 يناير سنة 1969 أن السيدة المذكورة عوملت بأحكام قانون الادخار رقم 316 لسنة 1952 والذى عمل به اعتبارا من 1 فبراير سنة 1953 واستمرت معاملة بأحكامه حتى أدركها قانون المعاشات رقم 394 لسنة 1956 والذى عمل به اعتبارا من الاول من أكتوبر سنة 1956 ثم صدر بعد ذلك قانون المعاشات رقم 36 لسنة 1960 الذى حل محله قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963 المعاملة به سيادتها حتى الان. وعلى ذلك فلا وجه لتطبيق أحكام قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 عليها وانما تطبق عليها أحكام قوانين المعاشات النافذة فى حقها.
ومن حيث أن المادة الاولى من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة تنص على أن "تسرى أحكامه على المنتفعين الذين أوضحتهم المادة المذكورة والموجودين بالخدمة وقت العمل به والذين يعينون بالخدمة بعد صدوره ومن بين هؤلاء الموظفون والعمال المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فى حدود الاحكام الخاصة الواردة بهذا القانون".
وقد نصت المادة (72) من هذا القانون على أن تضاف الضمائم ومدد الخدمة الاضافية المنصوص عليها فى المادتين (6 و7) منه الى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من الموظفين العموميين فى حساب معاشهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم نهائيا من خدمة الحكومة والقطاع العام.
كما نصت المادة (74) منه على أن يعامل الموظفون والعمال المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فى الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة طبقا لقوانين المعاشات الخاضعين لها فى جميع الاحوال أما فى حالة العمليات الحربية والحالات المنصوص عليها فى المادة 31 فيسوى معاش الموظفين والعمال الذين يعملون بالقوات المسلحة على أساس خمسة أسداس آخر مربوط راتب الدرجة التالية وذلك فى حالات العجز الكلى أو الاستشهاد أو الفقد أما فى حالات العجز الجزئى فيسوى بواقع النصف ويعاملون من حيث الضمائم والمدد الاضافية المنصوص عليها بالمادتين (6 و7) معاملة الافراد الاحتياط والمكلفين.
وينتفع بحكم الفقرة السابقة من هذه المادة من خدم منهم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو معها اذا كان من أفرادها أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثى.
ومن حيث أنه يستفاد مما تقدم أن الموظفين المدنيين الذين كانوا يعملون بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو معها أو كانوا من أفرادها أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثى والذين كانوا بخدمة الحكومة أو القطاع العام وقت العمل بأحكام القانون المشار اليه يفيدون من حكم المادة (74) من هذا القانون ومن ثم فانهم يعاملون من حيث الضمائم والمدد الاضافية المنصوص عليها فى المادتين (6 و7) منه معاملة الافراد الاحتياط والمكلفين عند انتهاء خدمتهم بصفة نهائية من خدمة الحكومة أو القطاع العام ذلك أن عبارة "من خدم منهم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو معها أو كان من أفرادها" الواردة فى الفقرة الاخيرة من المادة 74 المشار اليها لا تنصرف الى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية وقت العمل بالقانون لانهم يستفيدون من قاعدة الضم بالنسبة لمدد الحرب المشار اليها دون حاجة الى الاستناد الى الفقرة الاخيرة من هذه المادة وانما قصد بها فئة أخرى غير الموجودين فعلا فى خدمة وزارة الحربية أو القوات المسلحة - هى فئة من خدم منهم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو معها قبل العمل بالقانون المذكور وتقاعدوا بعد العمل به فهؤلاء يتساوون مع العاملين المدنيين الموجودين بخدمة وزارة الحربية أو القوات المسلحة عند العمل بالقانون فى الانتفاع بقاعدة الضم عن مدة خدمتهم خلال مدد الحرب المشار اليها - وهذا الحكم الجديد يسرى عليهم أيا كان قانون المعاشات المعامل به كل منهم.
ومن حيث أن السيدة المذكورة قد ندبت للعمل بوزارة الحربية ادارة الحاكم الادارى العام الفلسطينى خلال المدة من 25 ابريل سنة 1954 لغاية 18 سبتمبر سنة 1957 وقد وقع الاعتداء الثلاثى أثناء مدة خدمتها هذه فان أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار اليه تسرى على فترة الاعتداء الثلاثى من مدة خدمتها فقط دون باقى المدة ويحق لها الانتفاع بحكم المادة 74 من هذا القانون.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن حكم الفقرة الاخيرة من المادة 24 من القانون رقم 116 لسنة 1964 يسرى على الموظفين والعمال المدنيين الذين خدموا بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو معها أو كانوا من أفرادها أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثى وذلك عند تقاعدهم نهائيا من خدمة الحكومة أو القطاع العام بعد العمل بهذا القانون.
وعلى ذلك فان أحكام هذه المادة تنطبق فقط على الفترة التى وقع فيها الاعتداء الثلاثى من مدة خدمة السيدة...... أثناء ندبها للعمل بوزارة الحربية (ادارة الحاكم الادارى العام الفلسطينى) وليس عن كامل مدة ندبها.