مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 94

(فتوى رقم 86 بتاريخ 25 من يناير سنة 1969 - ملف رقم 86/ 5/ 19)
(35)
جلسة 12 من يناير سنة 1969

عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء الخدمة - المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين - نصها على انهاء خدمة العاملين المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين - احتفاظها لبعض الطوائف الذين تقضى لوائح توظفهم بانهاء خدمتهم بعد السن المذكورة بحقهم فى البقاء فى الخدمة حتى بلوغ السن المقرر فى لوائح توظفهم - احتفاظ الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والذين كانت لوائح توظفهم تقضى بانتهاء خدمتهم بعد سن الستين بهذه الميزة ما لم ينقلوا الى وظائف أخرى لا يتمتع شاغلوها بها - انتهاء خدمة العاملين المنقولين من مجموعة الوظائف العمالية الى مجموعة الوظائف المكتبية والفنية تبعا لنقل درجاتهم فى الميزانية ببلوغهم سن الستين [(1)].
انه وان كانت المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين،
تنص على أنه "تنتهى خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك:
(1) المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضى لوائح توظفهم بانهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين.
(2) الموظفون الموجودين وقت العمل بهذا القانون الذين تنص لوائح توظفهم انهاء خدمتهم بعد السن المذكورة......".
ومفاد ذلك أن قانون التأمين والمعاشات المذكور قد أنشأ للعاملين الذين عينوا قبل أول سنة 1963 مركزا ذاتيا يخولهم الحق فى البقاء بالخدمة حتى يبلغوا السن المقررة فى لوائح توظفهم، ويفيد من هذه القاعدة عمال اليومية الذين كانت تقضى لوائح توظفهم بانهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين ولا يمس هذه الميزة صدور قانون نظام العاملين المدنيين رقم 46 لسنة 1964 الذى نص فى المادة الثانية على الغاء قرارى مجلس الوزراء فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و28 ديسمبر سنة 1944 فى شأن كادر العمال والقانون رقم 158 لسنة 1964 بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة الذى نص فى الفقرة ثانيا من المادة الاولى على أن تعادل الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالدولة فى تاريخ نفاذ هذا القانون وينقل كل منهم الى الدرجة المعادلة لدرجته المالية وذلك وفقا للقواعد وبالشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ثم نقل عمال اليومية الى الدرجات المعادلة الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 46 لسنة 1964 طبقا لاحكام القرار الجمهورى رقم 2264 لسنة 1964.
ذلك أن القانون رقم 46 لسنة 1964 قد نص فى المادة 78 على أنه "مع مراعاة الاستثناءات الواردة فى المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 تنتهى خدمة المعاملين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين...".
ومن ثم يكون صحيحا ما انتهت اليه الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 20/ 9/ 1967 من أن المستخدمين والعمال المعينين قبل 1/ 6/ 1963 والذين تقضى لوائح توظفهم بانهاء خدمتهم بعد بلوغ سن الستين والمستثنين بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 من ترك الخدمة فى سن الستين يحتفظون بالميزة التى كانت تقررها لهم لوائح توظفهم عند نقلهم الى درجات وفقا للقانون رقم 46 لسنة 1964.
الا أن مناط احتفاظهم بهذه الميزة هو بقاؤهم فى وظائفهم العمالية بحيث اذا نقلوا منها الى وظائف أخرى ما كان شاغلوها يفيدون من هذه الميزة فانهم يخضعون للقاعدة العامة بانهاء الخدمة ببلوغ سن الستين سواء كان هذا النقل بناء على طلبهم أو اقتضته أوضاع الميزانية ذلك أن حق هذه الطائفة من العاملين فى البقاء فى الخدمة الى ما بعد سن الستين هو استثناء من القاعدة العامة المقررة فى شأن سن التقاعد للعاملين كافة والاستثناء يقدر بقدره فلا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، ولا يمكن أن تكون هذه الميزة قيدا على جهة الادارة فى نقل العاملين بها اذا اقتضت ذلك أوضاع الميزانية أو كان ذلك بناء على طلب العامل ذلك أن النقل قد شرع للمصلحة العامة وبغرض تسيير المرفق العام.
لهذا رأت الجمعية العمومية العدول عن فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة فى 28 فبراير سنة 1968 وانتهى رأيها الى أن الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والذين كانت لوائح توظفهم تقضى بانتهاء خدمتهم بعد سن الستين يحتفظون بهذه الميزة ما لم ينقلوا الى وظائف لا يتمتع شاغلوها بهذه الميزة.
وعلى ذلك فان العاملين المنقولين من مجموعة الوظائف العمالية الى مجموعة الوظائف المكتبية والفنية تبعا لنقل درجاتهم فى الميزانية تنتهى خدمتهم ببلوغهم سن الستين.


[(1)] بمثل هذا المبدأ، أصدرت الجمعية العمومية فى ذات الجلسة:
- الفتوى رقم 87 بتاريخ 25 من يناير سنة 1969 ملف رقم 86/ 5/ 19.
- الفتوى رقم 88 بتاريخ 25 من يناير سنة 1969 ملف رقم 86/ 5/ 19.
وقد عدلت الجمعية العمومية بهذه الفتاوى عن فتواها السابقة الصادرة بجلستها المنعقدة فى 28 من فبراير سنة 1968، مجموعة فتاوى السنة الثانية والعشرون، قاعدة رقم 37، 71 ص.