مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 112

(فتوى رقم 179 بتاريخ 11 من فبراير سنة 1969 - ملف رقم 37/ 1/ 167)
(42)
جلسة 5 من فبراير سنة 1969

تأميم - قرار لجنة التقييم - المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت معدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1962 - القانون رقم 145 لسنة 1963 باضافة مصنع السجلابى للاسلحة والذخيرة الى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت - اقتصار قرار لجنة تقييم مصنع السجلابى للاسلحة والذخيرة على تقييم الموجودات واغفاله باقى حقوق المصنع والتزاماته وتكوين مخصص للضرائب المستحقة على المصنع حتى تاريخ التأميم - مخالفة هذا القرار للقانون مما يتعين معه اعادة تقييم باقى أصول المصنع وخصومه دون اعادة النظر فيما تم تقييمه - أساس ذلك.
فى 5 من نوفمبر سنة 1963 صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 145 لسنة 1963 وأضاف الى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه (بتأميم بعض الشركات والمنشآت) مصنع السجلابى للاسلحة والذخيرة بالاسكندرية.
وقد شكلت لجنة لجرد المصنع واستلامه وثابت من كتاب الادارة العامة للقروض وتنمية الادخار القومى المشار اليه أنه "عندما بدأن اللجنة مباشرة أعمالها اتضح لها الاتى:
أ - لم تجد لجنة الجرد والاستلام أية سجلات لعهدة المصنع المؤمم كما اتضح لها أن عمليات المصنع المالية عن عام 1963 لم يكن قد بدأ تسجيلها حتى تاريخ استلام المصنع والمحلات فى 12 من نوفمبر سنة 1963 وأن باقى سجلات المصنع ومستنداته متحفظ عليها بلجنة مكافحة التهرب الضريبى التى رفضت تسليم هذه المستندات وبالنسبة لما وجد بالمصنع من سجلات فقد اتضح أن بياناتها مزورة.
ب - تداخل أموال السجلابى مع أموال أشقائه وزوجته وان ايرادات المصنع والمحلات تودع فى الحساب الجارى لشقيق صاحب المصنع المؤمم وأن مصروفاته تصرف من هذا الحساب.
ج - بدأت المطالبات توجه الى العضو المفوض ويدعى مقدموها أن لهم حقوقا لم تسدد من جانب صاحب المصنع ولم تجد اللجنة بالاوراق التى كانت تحت يدها ما يثبت اتمام هذه التوريدات أو ما يرتب الحقوق المدعى بها.
وقد اقتصر تنفيذ القرار الجمهورى بالقانون رقم 145 لسنة 1963 على الاصول الملموسة فقط لمصنع السجلابى دون اتخاذ أية اجراءات بالنسبة لنشاط حنفى السجلابى التجارى أو حساباته الشخصية وعلى ذلك تم الاتى:
1 - اقتصار التأميم على مصنع انتاج الخرطوش فقط وحصر موجوداته.
2 - تسليم صاحب المصنع المؤمم محلاته التجارية فى الاسكندرية ودمنهور والقاهرة ومرسى مطروح.
3 - الافراج عن الحسابات الشخصية لصاحب المصنع المؤمم وأشقائه.
على الاساس المتقدم أصدر السيد وزير الحربية القرار رقم 1 لسنة 1964 بتشكيل لجنة للتقييم وحدد اختصاصها بتقييم الاصول الملموسة وقد تم اعتماد التقييم على النحو التالى:

أصول خصوم
39873 أصول ثابتة 1535 دائنون متنوعون
83656 أصول متداولة 121994 وزارة الخزانة (سندات تأميم)
123529 123529

ومن حيث أن المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت معدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1962 تنص على أن يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر اقفال ببورصة الاوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون.
فاذا لم تكن الاسهم متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد التنفيذى على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف وتصدر كل لجنة قراراتها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن.
كما تتولى هذه اللجان تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة.
ولا تسأل الدولة عن التزامات الشركات والمنشآت المشار اليها فى المادة (1)، الا فى حدود ما آل اليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم.
وبالنسبة الى الشركات والمنشآت المشار اليها فى الفقرتين الثانية والثالثة تكون أموال أصحابها وأموال زوجاتهم وأولادهم ضامنة الوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت.
ويكون للدائنين حق امتياز على جميع هذه الاموال".
ومن حيث أن قرار لجنة تقييم مصنع السجلابى للاسلحة والذخيرة وقد اقتصر على تقييم الموجودات وأغفل باقى حقوق المصنع والتزاماته كما أغفل تكوين مخصص الضرائب المستحقة على المصنع فقط حتى تاريخ التأميم فانه يكون قد خالف حكم القانون السليم الامر الذى يتعين معه اعادة تقييم باقى أصول المصنع وخصومه دون اعادة النظر فيما تم تقييمه من عناصر.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن قرار لجنة تقييم مصنع السجلابى للاسلحة والذخائر اقتصر على تقييم الموجودات وأغفل باقى حقوق المصنع والتزاماته كما أغفل تكوين مخصص للضرائب المستحقة على المصنع مما يتعين معه اعادة تقييم باقى أصوله وخصومه دون اعادة النظر فيما تم تقييمه.