مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 117

(فتوى رقم 186 بتاريخ 12 من فبراير سنة 1969 - ملف رقم 80/ 1/ 2)
(45)
جلسة 5 من فبراير سنة 1969

جمعيات ومؤسسات خاصة - مؤسسة التربية البحرية بالاسكندرية - القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة - خضوع مؤسسة التربية البحرية بالاسكندرية لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار اليه وعدم جواز أيلولة أموالها الى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون الا بعد حلها اما بقرار من الجمعية العمومية للمؤسسة أو بقرار من وزير الشئون الاجتماعية اذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون المذكور - عدم جواز توجيه أموال هذه المؤسسة الى الشركة العربية المتحدة للملاحة البحرية حتى بعد صدور قرار بحلها الا اذا عدل القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار اليه بما يسمح بذلك - أساس ذلك.
يبين من مشروع المذكرة الايضاحية المرافقة لمشروع القرار الجمهورى الوارد مع كتاب وزارة النقل المشار اليه أن مدرسة التربية البحرية أسست فى سنة 1932 بالاسكندرية لتعليم اليتامى من أبناء المصريين وأبناء الشهداء وذوى الحالة الاجتماعية البسيطة الثقافة الاعدادية والفنون والعلوم البحرية وفن الصيد والتعليم العسكرى فى قسم داخلى بالمجان ويصرف لهم المأكل والملبس دون مقابل وهذه المرحلة التعليمية تؤهلهم للتطوع بالقوات البحرية أو العمل على السفن التجارية البحرية. وكانت نواة هذه المدرسة سفينة شراعية بنيت فى "جلاسجو" أهداها السييدان مصطفى حقى وعبد الله أرسلان وافتتحت الدراسة فى مايو سنة 1927 وقد غرقت هذه السفينة بميناء الاسكندرية يوم 20 من أغسطس سنة 1967 - ولما صدر القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة تم شهر الجمعية بوزارة الشئون الاجتماعية تحت رقم 114 باسم "مؤسسة التربية البحرية" وبتاريخ 31 من يولية سنة 1966 وافق مجلس محافظة الاسكندرية على منح المدرسة قطعة أرض مساحتها 76ر17605 متر مربع بالبحر الميت بأبى قير لاتخاذها مقرا للمدرسة ولا يزال هذا المقر تحت الانشاء حتى الان وتقوم الموارد المالية بالمؤسسة المذكورة على اعانات من محافظة الاسكندرية ومديرية التربية والتعليم ووزارة الشئون الاجتماعية تبلغ فى مجموعها 3285 جنيها سنويا فضلا عن استحقاق فى وقف أسما هانم حليم قدره 2750 جنيها سنويا وللمؤسسة سندات قرض وطنى قيمتها 20500 جنيه مودعة بالبنك الاهلى المصرى بالاسكندرية تغل فوائد سنوية قدرها 715 جنيها أى أن جملة الموارد المالية تصل الى 6750 جنيها سنويا وهى لا تفى بالالتزامات السنوية اللازمة لاستمرار المؤسسة فى تأدية رسالتها التعليمية وقد جاء فى مشروع المذكرة الايضاحية المرافقة لمشروع القرار الجمهورى المشار اليه أنه نظرا لما تلاقيه المؤسسة المذكورة من صعوبات مالية ستؤدى لزاما الى توقفها عن أداء رسالتها فقد رؤى أن تؤول هذه المدرسة الى الشركة العربية المتحدة للملاحة البحرية - احدى شركات المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى التابعة لوزارة النقل - لاتخاذها مركزا للتدريب البحرى بما يحقق الاغراض التى تستهدفها وقد وافق مجلس ادارة المؤسسة المذكورة على هذا الرأى باجتماعه المنعقد فى 6 من يناير سنة 1968 والذى اعتمده محافظ الاسكندرية فى 12 من يناير سنة 1968.
ومن حيث أن المادة 81 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية المتحدة بالقانون رقم 32 لسنة 1964 تنص على أن "يسرى على المؤسسات بأنواعها من حيث ادماجها وانشاء فروع لها وتعيين مدير مؤقت لادارتها ووقف تنفيذ قراراتها وحلها وتصفيتها وجواز تحويلها الى مؤسسة ذات صفة عامة ما يسرى على الجمعيات فى هذا الشأن من أحكام يسرى عليها الحظر المنصوص عليه فى المادتين 20 و23 من هذا القانون بالنسبة الى الجمعيات".
وتنص المادة الخامسة من هذا القانون على أنه "لا يجوز أن ينص فى نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل الا الى الجمعيات أو المؤسسات الخاصة أو الاتحادات التى تعمل فى ميدان عمل الجمعية المنحلة والمشهرة طبقا لاحكام هذا القانون.
ويجوز أن تؤول هذه الاموال الى الجمعيات أو مؤسسات أو اتحادات تعمل فى ميدان آخر بعد موافقة الجهة الادارية المختصة وبعد أخذ رأى الاتحاد المختص.
ولا يسرى هذا الحكم على المال الذى يخصص لصندوق الاعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على أن تصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ما لم يشترط نظام الجمعية أغلبية أكثر من ذلك.
وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بتعديل النظام وبأغلبية ثلثى أعضائها فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو ادخال تعديل فى نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الادارة وكذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية فى غيرها وكل ذلك ما لم يرد فى نظام الجمعية نص يشترط أغلبية أكثر.
وتنص المادة 57 من هذا القانون على أنه يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأى الاتحاد المختص فى الاحوال الاتية:
1 - اذا ثبت عجزها عن تحقيق الاغراض التى أنشئت من أجلها.
2 - اذا تصرفت فى أموالها فى غير الاوجه المحددة لها طبقا لاغراضها.
3 - اذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتالين.
4 - اذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو اذا خالفت النظام العام أو الاداب.
ويبلغ قرار الحل بخطاب موصى عليه بعلم وصول.
وللجمعية ولكل ذى شأن أن يطعن فى قرار الحل أمام محكمة القضاء الادارى وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.
ومن حيث أن مؤسسة التربية البحرية بالاسكندرية تخضع لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة فانه لا يجوز حلها الا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 57 من هذا القانون أو بقرار من الجمعية العمومية لها يصدر بأغلبية ثلثى أعضائها ما لم يرد فى نظامها أغلبية أكثر - وانه فى حالة حل المؤسسة المذكورة فانه يجوز أن تؤول أموالها الى جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات تعمل فى ميدان آخر بعد موافقة الجهة الادارية المختصة وبعد أخذ رأى الاتحاد المختص.
ومن حيث أن الشركة العربية المتحدة للملاحة البحرية لا تعتبر جمعية أو مؤسسة أو اتحادا في حكم القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار اليه فلا يمكن توجيه أموال المؤسسة بعد حلها بالطريق الذى رسمه القانون المذكور الى هذه الشركة ما لم يعدل هذا القانون بما يسمح بذلك.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن مؤسسة التربية البحرية بالاسكندرية تخضع لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولا يمكن أن تؤول أموالها الى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون الا بعد حلها اما بقرار من الجمعية العمومية للمؤسسة أو بقرار من وزير الشئون الاجتماعية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون المذكور.
وحتى بعد صدور القرار بعملها فانه لا يمكن توجيه أموالها الى الشركة العربية المتحدة للملاحة البحرية الا اذا عدل القانون المذكور بما يسمح بذلك.