مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 120

(فتوى رقم 190 بتاريخ 13 من فبراير سنة 1969 - ملف رقم 78/ 1/ 43)
(46)
جلسة 5 من فبراير سنة 1969

اصلاح زراعى - عقد مقايضة - المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى - ابرام عقد مقايضة بين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وأحد الخاضعين للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يتسلم بمقتضاه مائتى فدان من الهيئة بناحية معينة مقابل تسليمها مائتى فدان بناحية أخرى مع خصم الفرق النقدى من السندات المستحقة له عن الاطيان المستولى عليها طبقا للمرسوم بقانون المشار اليه - انفساخ هذا العقد بعد نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى - أساس ذلك أن التزام الهيئة بنقل ملكية الاطيان المتعاقد عليها أصبح مستحيلا - جواز ابرام عقد مقايضة جديد فى حدود القدر الذى يجوز للمذكور تملكه - ويجوز أيضا رد أثر العقد الجديد الى تاريخ ابرام العقد السابق مراعاة للتسليم الذى تم والتصرفات التى أجرتها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى الاطيان التى تسلمتها.
يبين من كتاب الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ومن الاطلاع على الاوراق وعلى الأخص محضر جلسة اللجنة العليا للاصلاح الزراعى المنعقدة فى 16 من نوفمبر سنة 1955 - والاقرار المقدم من السيد...... بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1955 أن السيد المذكور احتفظ بمائتى فدان من أملاكه تطبيقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وقد وافق الاصلاح الزراعى بجلسته المنعقدة فى 16 من نوفمبر سنة 1955 على طلب البدل المقدم منه بأن يتسلم المذكور من الاصلاح الزراعى مائتى فدان بناحية القروى وسحالى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة مقابل أن يتسلم الاصلاح الزراعى منه مائتى فدان بناحية النشو البحرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة على أن يدفع السيد المذكور مبلغ 000ر10 جنيه (عشرة آلاف جنيه) قيمة الفرق النقدى بواقع خمسين جنيها عن كل فدان تخصم من السندات المستحقة له عن الاطيان المستولى عليها قبله طبقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952، وقد نفذ هذا البدل فى الطبيعة - ولما صدر القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه استولى الاصلاح الزراعى على مائة فدان من السيد المذكور من المائتى فدان السابق تسليمها له بالبدل ووزعت هذه المساحة ومساحة المائتى فدان التى سبق أن أخذها الاصلاح الزراعى بالبدل على صغار الزراع، واستقرت أحوال المنتفعين فيها منذ سنوات مضت - وتقترح ادارة الاستيلاء قصر البدل على المائة فدان الكائنة بناحية سحالى مركز أبو حمص والتى احتفظ بها السيد المذكور طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 والتى تدخل ضمن المائتى فدان التى كان قد أخذها من الاصلاح الزراعى بالبدل فى نظير أن يختص الاصلاح الزراعى بمائة فدان مماثلة من أطيانه الكائنة بناحية النشو البحرى مركز كفر الدوار على أن يدفع مبلغ وقدره 000ر5 جنيه نقدا بواقع 50 جنيها لكل فدان بالاضافة الى ما يستحق عليه من الفوائد التى عادت عليه من الفرق فى جودة المائة فدان الاخرى التى استغلها من تاريخ تنفيذ البدل السابق حتى تاريخ الاستيلاء عليها طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 سالف الذكر.
ومن حيث أن المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى قبل تعديلها بالقانون رقم 127 لسنة 1961 كانت تنص على أنه لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الاراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله.
وتنص المادة الخامسة من هذا القانون المعدلة بالقانون 245 لسنة 1955 على أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام المادة الأولى الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الايجارية لهذه الارض.....
وتنص المادة السادسة من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 270 لسنة 1953 قبل تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1958 على أن يؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها 3% تستهلك فى خلال ثلاثين سنة وتكون هذه السندات اسمية ولا يجوز التصرف فيها الا لمصرى ويقبل أداؤها ممن استحقها من الحكومة لاول مرة أو من ورثته فى الوفاء بثمن الاراضى البور التى تشترى من الحكومة وفى أداء الضرائب على الاطيان التى لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل بهذا القانون وفى أداء ضريبة الشركات والضريبة الاضافية على الاطيان المفروضة بموجب هذا القانون.
ويصدر مرسوم بناء على طلب وزير المالية والاقتصاد بتعيين مواعيد وشروط استهلاك هذه السندات وشروط تداولها.
ومن حيث أن المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى قد استبدلت بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه النص الآتى:
لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الاراضى الزراعية أكثر من مائة فدان.
ويعتبر فى حكم الاراضى الزراعية ما يملكه الافراد من الاراضى البور والاراضى الصحراوية.
وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الاحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله.
ومن حيث أن عقد المقايضة الذى تم بين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والسيد المذكور، وقد أصبح غير قابل للتسجيل بعد نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 فانه يكون قد انفسخ لان التزام الهيئة بنقل ملكية الاطيان المتعاقد عليها أصبح مستحيلا.
وليس ثمة ما يمنع الطرفين من ابرام عقد مقايضة جديد فى حدود القدر الذى يجوز للمذكور تملكه، كما أنه ليس ثمة ما يمنع من رد أثر العقد الجديد الى تاريخ ابرام العقد السابق مراعاة للتسليم الذى تم والتصرفات التى أجرتها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى.
ومن حيث أن ما ورد فى الطلب المقدم من المذكور والمرفق بكتاب الهيئة رقم 40 المؤرخ أول فبراير سنة 1969 والذى عرض على الجمعية العمومية فى جلستها المذكورة لا يغير من هذا الرأى وللطرفين الحق فى تقدير الشروط التى يتضمنها العقد الجديد.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن عقد المقايضة الذى تم بين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وبين السيد.......... وقد أصبح غير قابل للتسجيل بعد نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 فانه يكون قد انفسخ لان التزام الهيئة بنقل ملكية الاطيان المتعاقد عليها أصبح مستحيلا.
وليس ثمة ما يمنع الطرفين من ابرام عقد مقايضة جديد فى حدود القدر الذى يجوز للذكور تملكه، كما أنه ليس ثمة ما يمنع من رد أثر العقد الجديد الى تاريخ ابرام العقد السابق مراعاة للتسليم الذى تم والتصرفات التى أجرتها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى الاطيان التى تسلمتها.