مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 132

(فتوى رقم 307 بتاريخ 20 من مارس سنة 1969 - ملف رقم 32/ 2/ 221)
(50)
جلسة 12 من مارس سنة 1969

مسئولية - تعويض - المادتان 163 و177 من القانون المدنى - مسئولية حارس البناء - التزام وزارة الرى بأن تؤدى الى الهيئة العامة للسكك الحديدية قيمة تكاليف اصلاح جسر سكة حديد تهدم نتيجة انهيار أحد الجسور التابعة للوزارة المذكورة - أساس ذلك.
ان المادة 163 من القانون المدنى تنص على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض - وأن المادة 177 من هذا القانون تنص على أن حارس البناء ولو لم يكن مالكا له مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئيا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه الى اهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه.
ومن حيث أن مسئولية حارس البناء تتحقق فى حالة تهدم البناء تهدما كليا أو جزئيا متى ألحق تهدمه ضررا بالغير - وحارس البناء هو من له السيطرة الفعلية على البناء.
والبناء هو مجموعة من المواد مهما كان نوعها شيدتها يد انسان لتتصل بالأرض اتصال قرار.
ويستوى أن يكون البناء معدا لسكنى انسان أو لايواء حيوان أو لايداع أشياء، بل لا يكون البناء معدا لشئ من ذلك. فالحائط المقام بين حدين بناء والقناطر والخزانات والسدود والجسور تعد كذلك بناء.
ومن حيث أن الثابت من معاينة الشرطة للحادث ومن التقرير المقدم من اللجنة التى شكلت بهيئة السكة الحديد، ومن تقرير مهندس السكة الحديد بمنطقة قنا أن انهيار جسر السكة الحديد يرجع الى أن أحد الجسور العادية من الجهة الشرقية انهار لضعفه نتيجة لنفاذ المياه فيه وقد أدى ذلك الى ازدياد منسوب المياه بالجهة الشرقية عنه بالجهة الغربية.
ومن حيث أن الجسر المنهار من الأموال العامة التى تشرف عليها وزارة الرى.
ومن حيث أن انهيار هذا الجسر أدى الى قطع جسر السكة الحديد ولم تقم هذه الوزارة باثبات أن انهيار الجسر لا يرجع سببه الى اهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه. فمن ثم فان مسئولية وزارة الرى باعتبارها حارسة للجسر المذكور تقوم على خطأ مفترض من جانبها هو الاهمال فى صيانة الجسر أو تجديده أو اصلاحه حتى تداعى وتهدم فأصاب الهيئة بضرر مادى فى أموالها.
ولما كان الخطأ سالف الذكر هو السبب المباشر فيما لحق الهيئة من ضرر فمن ثم تكون علاقة السببية قائمة بين الخطأ والضرر المشار اليهما - ويترتب على ذلك مسئولية وزارة الرى عن تعويض الهيئة عن المصاريف الفعلية التى تكبدتها فى سبيل اعادة بناء جسر السكة الحديد.
ولا يدفع هذه المسئولية ما ذكره السيد مفتش عام رى وجه قبلى من أن قطع جسر الحواشة وقع بفعل فاعل وذلك لعدم قيام هذا القول على سند يؤيده قانونا.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن وزارة الرى مسئولة عن تعويض الهيئة العامة للسكك الحديدية عما أصابها من ضرر فى 5 سبتمبر سنة 1962 نتيجة لقطع جسر الحواشة التابع للوزارة المذكورة ومن ثم تلتزم بأن تدفع للهيئة قيمة تكاليف اصلاح جسر السكة الحديد الذى تهدم عند الكيلو 597 خط القاهرة الشلال بين الجزيرة وأولاد عمر.