مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 138

(فتوى رقم 356 بتاريخ 31 من مارس سنة 1969 - ملف رقم 58/ 2/ 14)
(54)
جلسة 26 من مارس سنة 1969

ادارة محلية - العاملون فى دائرة المحافظات - القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الادارة المحلية - انتظامه ثلاث فئات من العاملين: الفئة الاولى هم موظفو المجالس المحلية القديمة التى ألغيت وحلت محلها المجالس المحلية الجديدة، والفئة الثانية هم موظفو فروع الوزارات التى تنقل اختصاصاتها الى السلطات المحلية وكذلك ممثلو فروع الوزارات التى نقلت اختصاصاتها الى هذه السلطات، والفئة الثالثة هم موظفو فروع الوزارات التى نقلت اختصاصاتها الى الادارة المحلية "ومنها وزارة التربية والتعليم" وهؤلاء يلحقون بالمحافظات على سبيل الاعارة الى أن تنقل درجاتهم الى ميزانيات الادارة المحلية - العاملون بوزارة التربية والتعليم الذين يعملون بالمحافظات - اعتبارهم معارين الى هذه المحافظات الى أن يتم نقل درجاتهم من ميزانية وزارة التربية والتعليم الى ميزانية المحافظات ويتم نقلهم تبعا لذلك الى السلطات المحلية بصفة نهائية - أثر ذلك اختصاص المحافظ بالنسبة لهم خلال فترة الاعارة بما تختص به الجهة المستعيرة بالنسبة للعاملين المعارين اليها.
انه باستقراء قانون نظام الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 يبين أنه نظم ثلاث فئات من العاملين، الفئة الاولى، هم موظفو المجالس المحلية القديمة التى ألغيت وحل محلها المجالس المحلية الجديدة، وهؤلاء تنظم شئونهم الوظيفية أحكام الفصل الرابع من الباب الخامس من قانون نظام الادارة المحلية، وتكون للمحافظ بالنسبة لهم الاختصاصات الممنوحة فى قوانين موظفى الدولة للوزراء ووكلاء الوزارات طبقا للمادة 87 من قانون نظام الادارة المحلية المشار اليه التى تنص على أن "تكون للمحافظ الاختصاصات الممنوحة فى قوانين موظفى الدولة للوزراء ووكلاء الوزارات، وله أن يفوض فيها بالنسبة الى موظفى مجالس المدن والمجالس القروية بدائرة المحافظة رؤساء هذه المجالس فيما لا يجاوز سلطة رئيس المصلحة"، والفئة الثانية "هم موظفو فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها الى السلطات المحلية، وكذلك ممثلو فروع الوزارات التى نقلت اختصاصاتها الى هذه السلطات، وهؤلاء يختص المحافظ بالنسبة لهم طبقا للمادة السادسة من قانون الادارة المحلية بما يأتى:
( أ ) تعيين من لا تعلو درجته على الدرجة السابعة وذلك بناء على اقتراح الجهات ذات الشأن فى حدود الميزانية التى تخصصها كل وزارة للمحافظة.
وفى جميع الحالات على الوزارات ذات الشأن أن تأخذ رأى المحافظ عند ترقية أو نقل موظفى فروعها فى المحافظة.
كما أن للمحافظ أن يقترح نقل أى موظف من محافظته اذا تراءى له أن وجوده فيها لم يعد يتلاءم مع المصلحة العامة.
واذا لم تأخذ الوزارة برأى المحافظ فى الحالات المشار اليها فيما تقدم جاز له أن يرفع الأمر الى وزير الادارة المحلية.
(ب) توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفى فروع الوزارات المشار اليها بالمحافظة فى حدود اختصاص الوزير.
وتسرى الاحكام المتقدمة الخاصة بسلطة المحافظ فى شأن موظفى الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها الى المجالس المحلية بالنسبة لممثلى فروع الوزارات التى نقلت اختصاصاتها الى هذه المجالس".
والفئة الثالثة هم موظفو فروع الوزارات التى نقلت اختصاصاتها
الى الادارة المحلية "ومنها وزارة التربية والتعليم" وهؤلاء يلحقون بالمحافظات على سبيل الاعارة الى أن تنقل درجاتهم الى ميزانيات الادارة المحلية وذلك طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 124 لسنة 1960 المشار اليه والتى تنص على أن " يلحق موظفو فروع الوزارات التى تنقل اختصاصاتها الى السلطات المحلية بالمجالس على سبيل الاعارة، كما يحتفظ موظفو مجالس المديريات والمجالس البلدية الحاليون بوضعهم القائم فيما يتعلق بترقياتهم ونقلهم، وذلك كله الى أن يتم نقلهم جميعا الى السلطات المحلية بصفة نهائية".
ولا يغير من هذا النظر قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 1962 الصادر فى 31 من مايو سنة 1962 الذى ينص على أنه "اعتبارا من أول يوليو سنة 1963 تنقل درجات العاملين الذين يعملون بالمحافظات فى الوزارات التى نقلت اختصاصاتها الى المجالس المحلية من ميزانيات هذه الوزارات الى ميزانيات هذه المجالس المحلية، ويعتبر هؤلاء العاملون منقولين نهائيا من هذا التاريخ الى المجالس المذكورة" طالما أن درجات العاملين بمرفق التربية والتعليم ظلت مدرجة فى اعتمادات وزارة التربية والتعليم ولم تنقل الى ميزانيات المجالس المحلية.
أما ما نصت عليه المادة الاولى من القانون رقم 37 لسنة 1968 فى شأن التفويض فى الاختصاصات من أن "تكون للمحافظ بالنسبة للمرافق التى نقلت الى المجالس المحلية ولأجهزة هذه المجالس اختصاصات الوزير ووكيل الوزارة فى المسائل الادارية والمالية عدا ما يختص به مجلس المحافظة.
ويجوز أن يفوض ممثلى الوزارات فى مجالس المحافظة والسكرتيرين العاملين للمحافظات ورؤساء مجالس المدن والقرى فى بعض هذه الاختصاصات" فان هذا النص قد أعطى للمحافظ ما كان مقررا للوزير من اختصاصات فى المسائل الادارية والمالية بالنسبة الى المرافق التى نقلت الى المجالس المحلية ولكنه لم ينقل العاملين بهذه المرافق الى المجالس المحلية والذين يشترط لنقلهم الى هذه المجالس أن تنقل درجاتهم الى ميزانياتها وهو ما تمليه أصول الميزانية والاحكام الخاصة بالنقل فضلا عن المادة الرابعة من قانون الادارة المحلية، وعل ذلك والى أن يتم نقل درجاتهم فى الميزانية يظلون معارين الى المجالس المحلية ويكون اختصاص المحافظات بالنسبة لهم خلال فترة الاعارة هو اختصاص الجهة المستعيرة بالنسبة للعاملين المعارين اليها واختصاص المحافظ بالنسبة لهم من اختصاص الوزير بالنسبة للمعارين لوزارته.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن العاملين بوزارة التربية والتعليم الذين يعملون بالمحافظات يعتبرون معارين الى هذه المحافظات وذلك الى أن يتم نقل درجاتهم من ميزانية وزارة التربية والتعليم الى ميزانية المحافظات ويتم نقلهم تبعا لذلك الى السلطات المحلية بصفة نهائية.
ويختص المحافظون بالنسبة لهم خلال فترة الاعارة بما تختص به الجهة المستعيرة بالنسبة للعاملين المعارين اليها.