مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 141

(فتوى رقم 358 بتاريخ أول أبريل سنة 1969 - ملف رقم 37/ 1/ 169)
(55)
جلسة 26 من مارس سنة 1969

ضريبة - الضريبة على فوائد القيم المنقولة والضريبة على فوائد الديون - القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة على الارباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل - تعاقد مؤسسة مصر الجديدة مع شركة يابانية على أن تقوم هذه الشركة بصناعة وتوريد عشرين قاطرة مترو كهربائية للمؤسسة المذكورة - الفائدة المستحقة على باقى الثمن المستحق للشركة اليابانية قبل شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير التى حلت محل مؤسسة مصر الجديدة - عدم خضوعها لضريبة القيم المنقولة أو لضريبة الفوائد على الديون المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار اليه - أساس ذلك.
فى 21 من مايو سنة 1961 تعاقدت مؤسسة مصر الجديدة مع شركة ميتسوبيشى شوجى اليابانية على أن تقوم هذه الشركة بصناعة وتوريد عشرين قاطرة مترو كهربائية للمؤسسة بثمن مقداره 65/ 198/ 725 دولار يدفع منه 20% خلال شهر من تاريخ توقيع العقد أما باقى الثمن فيتم سداده على خمسة أقساط سنوية متساوية يستحق القسط الاول منها بعد سنة من تاريخ شحن آخر قاطرة متعاقد عليها بفائدة 5 و1/2% بنفس العملة على المبالغ التى لم تسدد من قيمة العقد ويبدأ سريان الفائدة من تاريخ شحن آخر قطرة.
ومن حيث أن هذا المبلغ الباقى فى ذمة مؤسسة مصر الجديدة للشركة اليابانية سالفة الذكر انما هو باقى ثمن يدفع على أقساط ولا يعتبر من القيم المنقولة التى تخضع فوائدها للضريبة المنصوص عليها فى الباب الاول من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وعلى الارباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل. وانما يسرى عليه حكم المادتين 15 و16 من هذا القانون.
ومن حيث ان المادة 15 من القانون المذكور تنص على أن "تسرى الضريبة بذات السعر المقرر فى المادة (7) من هذا القانون على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقارى أو العادية وعلى الفوائد والودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون أو الودائع أو التأمينات مطلوبة لمصريين أو لأجانب مستوطنين أو مقيمين فى مصر ولو كانت الفوائد المذكورة ناتجة من أموال مستثمرة فى الخارج".
وتنص المادة 16 من هذا القانون على أنه "كذلك تسرى الضريبة المقررة فى المادة السابقة على فوائد رؤوس الاموال المستثمرة فى مصر ولو كان أصحابها من الاجانب غير المستوطنين أو المقيمين فى مصر".
ومن حيث أن الشركة المتعاقدة هى شركة أجنبية وليست من المستوطنين أو المقيمين فى مصر فان الفائدة المستحقة على باقى الثمن لا تخضع لحكم المادة 15 من القانون المذكور.
ومن حيث أن وعاء الضريبة طبقا للمادة 16 المشار اليها هو فوائد رؤوس الاموال المستثمرة فى مصر، ولما كان باقى الثمن المستحق للشركة الاجنبية المذكورة لا ينطبق عليه وصف المال المستثمر فى مصر بل هو فى حقيقته دين فى ذمة مؤسسة مصر الجديدة التى حلت محلها شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، لذلك فان الفائدة المستحقة على باقى الثمن المذكور لا تخضع بالتالى لحكم هذه المادة.
ولهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن الفائدة المستحقة على باقى الثمن المستحق لشركة ميتسوبيشى شوجى كايشا اليابانية قبل شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير لا تخضع لا لضريبة القيم المنقولة ولا لضريبة الفوائد على الديون المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1939.