مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 142

(فتوى رقم 359 بتاريخ أول أبريل سنة 1969 - ملف رقم 22/ 2/ 42)
(56)
جلسة 26 من مارس سنة 1969

تأمينات اجتماعية - العاملون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميون وعمال الشحن والتفريغ - القانون رقم 63 لسنة 1960 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية - سريان أحكامه على العاملين بمحطات الغربلة التابعة للادارة العامة للتقاوى بوزارة الزراعة فيما عد الاحكام الخاصة بالتأمين ضد البطالة - التزام وزارة الزراعة بالاشتراك عنهم فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا لاحكام القانون المذكور - أساس ذلك.
ان المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر به قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تقضى بسريان أحكامه على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية:
(1) العاملون فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية المنتفعين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات.
(2) العاملون فى الزراعة الا فيما يرد به نص خاص.
(3) خدم المنازل.
وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن تلتزم الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية بعلاج المصابين من العاملين فيها وبدفع التعويضات المقررة لهم وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون أو أى قانون أفضل للمصاب".
وتنص المادة 64 الواردة فى الباب السادس من هذا القانون الخاص بالتأمين ضد البطالة على أن "تسرى أحكام هذا الباب على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عد الفئات الآتية:
( أ ) العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية ومؤقتة وعلى الاخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.
(ب) أفراد أسرة صاحب العمل.
(ج) خدم المنازل ومن فى حكمهم.
(د) العاملون الذين جاوزوا سن الستين.
ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار يصدره تنظيم شروط أوضاع انتفاع الفئات المشار اليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الاجور بالنسبة اليهم".
ومن حيث أن المادة الثانية من قانون العمل الصادر به قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن "يقصد بالعامل كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه فى خدمة صاحب عمل وتحت سلطته أو اشرافه".
ومن حيث أن مؤدى المواد السابقة الذكر أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر تسرى على العاملين المستخدمين فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ فيما عدا الاحكام الخاصة بالتأمين ضد البطالة فانها لا تسرى عليهم ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار يصدره تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار اليها بمزايا هذا التأمين.
ومن حيث أن الثابت من صورة عقد التوريد أنفار لمحطات الغربلة أن متعهد توريد الانفار يلتزم بتوريد العدد الكافى من الانفار اللازمين من الجنسين يوميا طوال مدة سريان العقد لسد حاجة العمل بمحطة الغربلة على أساس أجر يومى للنفر محدد بالعقد وذلك فى مقابل حصول المتعهد على عمولة من الادارة العامة بوزارة الزراعة تحدد بواقع نسبة مئوية من مجموع أجور العمال الموردين من قبله.
ومن حيث أن علاقة العمل لا تتوافر بين هؤلاء العاملين وبين مقاولى توريد الانفار الذين يقتصر دورهم على مجرد توريدهم نظير عمولة تقدر بنسبة معينة من مجموع أجورهم التى تلتزم الادارة العامة للتقاوى بوزارة الزراعة بأدائها ويقوم المقاول بتسليمها للعمال نيابة عنها - وليس للمقاول أية سلطة اشرافية على عمل هؤلاء العمال.
وما دام أن هؤلاء العمال يعملون فى خدمة الادارة العامة للتقاوى بوزارة الزراعة ويخضعون لسلطتها واشرافها وما دام أنهم عند مباشرتهم للأعمال الموكولة اليهم بتلك المحطات لا يعتبرون من العاملين فى الزراعة المستثنين بمقتضى المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية سالف البيان فانهم يعتبرون من الفئات المنتفعة بأحكام هذا القانون عدا تأمين البطلة ويتعين على وزارة الزراعة الاشتراك عنهم فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا لأحكامه.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن العاملين بمحطات الغربلة التابعة للادارة العامة للتقاوى بوزارة الزراعة يخضعون لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
ويتعين على وزارة الزراعة الاشتراك عنهم فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام القانون المذكور.