مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 149

(الفتوى رقم 363 بتاريخ أول ابريل سنة 1969 - ملف رقم 37/ 2/ 157)
(59)
جلسة 26 من مارس سنة 1969

ضريبة - ضريبة الملاهى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة - الحفلات التى تقيمها النوادى وتقصر دخولها على الاعضاء المشتركين فيها نظير أجر دخول - خضوعها للضريبة المنصوص عليها فى القانون رقم 221 لسنة 1951 المشار اليه مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها فى القانون رقم 26 لسنة 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب - كما تخضع للضريبة سالفة الذكر الحفلات التى تستأجرها بعض الهيئات والمؤسسات نظير أجر اجمالى وتخصصها للترفيه عن العاملين فيها ويقتصر دخولها عليهم دون أجر دخول أو بأجر مخفض - احتساب الضريبة فى الحالتين على أساس الأجر المقرر للأماكن المشغولة فعلا على أن لا يقل عن الأجر الاجمالى المدفوع للحفلة.
ان المادة الأولى من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى تنص على أن "تفرض ضريبة على كل دخول أو أجرة مكان فى الدور والمحال المبينة بالجدولين ( أ ) و(ب) الملحقين بهذا القانون وذلك وفقا للفئات الواردة فيها. ويجوز لوزير المالية بقرار يصدره اضافة دور أو محال مماثلة للدور أو المحال الواردة فيهما".
وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أن "تفرض الضريبة الدخول المجانى وعلى تذاكر الدعوة وعلى تذاكر الدخول المخفضة الأجرة على أساس الأجرة المقررة للمكان المماثل. وتفرض الضريبة على تذاكر الاشتراك على أساس الضريبة المستحقة على التذاكر المخصصة لذات الدرجة وبمقدار عدد الايام التى تسرى فيا تذاكر الاشتراك. أما الحفلات المخفضة الأجرة كالحفلات الصباحية والحفلات المخصصة للأطفال وكذلك الحفلات المرتفعة الأجرة فتفرض الضريبة على أساس الأجرة فعلا".
وتنص المادة السادسة من هذا القانون على أن "تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مستغلى الدور والمحال الخاضعة للضريبة.
وقد ورد بالجدول رقم (ب) المعدل بالقانونية رقم 448 لسنة 1953 ورقم 580 لسنة 1953 تحت رقم (2) الحفلات المقامة فى النوادى.
وتحت رقم (13) حفلات الألعاب الرياضية بأنواعها اذا تخللها أو أعقبها أى نوع من أنواع الملاهى الأخرى حتى ولو لم يحصل أى أجر نظير هذه الأنواع.
ومن حيث انه يخلص مما تقدم أن شرط استحقاق ضريبة الملاهى أن يكون المحل الخاضع للضريبة من الانواع التى حددها القانون فى الجدولين أ وب الملحقين به - وأن يكون الدخول الى هذا المحل بمقابل وذلك بغض النظر عن كون الحفل مقصورا على أشخاص معينين بذواتهم أو مباحا مشاهدته لكل قاصد.
وعلى ذلك فان الحفلات التى تقيمها النوادى بأجر تخضع للضريبة المنصوص عليها فى القانون رقم 221 لسنة 1951 المشار اليه سواء أكانت هذه الحفلات مخصصة لأعضاء النادى دون غيرهم أم كانت غير مقصورة على أعضاء النادى فقط.
ومن حيث أن المادة الأولى من قانون الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب الصادر به القانون رقم 26 لسنة 1965 تنص على أنه "يقصد بالهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والعسكرية وكذلك كل ما يتصل بها من خدمات اجتماعية وروحية وصحية وترويحية وذلك دون الحصول على كسب مادى للأعضاء".
وان المادة الثالثة من هذا القانون تنص على فقرتها (د) على أن "تتمتع الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب بالامتيازات الآتية:
(د) تعفى من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لاشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهى.
كما تعفى من تلك الضريبة الحفلات التى تقيمها الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب ولا يتجاوز أجر الدخول فيها خمسة قروش أما اذا زاد الاجر من ذلك فيكون الاعفاء لحفلتين على الأكثر فى السنة".
وبناء على ذلك فانه يتعين مراعاة الاستثناءات الواردة فى القانون رقم 26 لسنة 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب.
ومن حيث ان الحفلات التى تقيمها بعض الهيئات أو المؤسسات العامة وتخصصها للترفيه عن العاملين بها وتقصر دخولها عليهم دون أن تتقاضى منهم أجر دخول تخضع لاحكام ضريبة الملاهى وتحسب الضريبة على أساس الأجرة المقررة للأمكنة المشغولة فعلا بشرط ألا تقل عن الأجرة الاجمالية الدفوعة فعلا للحفلة.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى:
(1) ان الحفلات التى تقيمها النوادى وتقصر دخولها على الاعضاء المشتركين فيها نظير أجر دخول تخضع للضريبة المنصوص عليها فى القانون رقم 231 لسنة 1951 فى شأن الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها فى القانون رقم 26 لسنة 1965 فى شأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب.
(2) ان الحفلات التى تستأجرها بعض الهيئات والمؤسسات نظير أجر اجمالى وتخصصها للترفيه عن العاملين فيها ويقتصر دخولها عليهم دون أجر دخول أو بأجر مخفض تخضع كذلك للضريبة سالفة الذكر.
(3) تحسب الضريبة فى الحالتين على أساس الأجر المقرر للأماكن المشغولة فعلا على أن لا يقل على الأجر الاجمالى المدفوع للحفلة.