مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 155

(فتوى رقم 417 بتاريخ 15 من ابريل سنة 1969 - ملف رقم 37/ 1/ 165)
(62)
جلسة 9 من ابريل سنة 1969

( أ ) ضريبة - اعفاء - القانون رقم 149 لسنة 1964 فى شأن فرض رسم على التحويلات الرأسمالية والتحويلات الخاصة بالاعانات والمسافرين - نصه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية على عدم سريان الضريبة على التحويلات والمبالغ التى تصرف من الخزانة العامة ويرخص فيها بصفة مرتبات ولمواجهة نفقات موظفى الدولة الذين يؤدون أعمال وظائفهم أو يندبون لمهام فى الخارج أو لمواجهة نفقات أعضاء البعثات التعليمية - شمول عبارة الخزانة العامة فى هذا المعنى وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة دون المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها - أساس ذلك.
(ب) عاملون بالقطاع العام - بعثات تعليمية - المادة 37 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - نصها على جواز ايفاد العاملين في بعثات أو منح دراسية بناء على ترشيح رئيس مجلس الادارة وفقا للقواعد والنظم المعمول بها فى شأن العاملين المدنين بالدولة -
أثر ذلك: سريان الاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 1964 على أعضاء البعثات التعليمية من العاملين بالمؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن ينطبق عليهم قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المشار اليه.
1 - ان المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 1949 لسنة 1964 بفرض رسم على التحويلات الرأسمالية والتحويلات الخاصة بالاعانات والمسافرين تنص على أن "تفرض ضريبة قدرها 5% على التحويلات الرأسمالية والتحويلات الخاصة بالاعانات والمبالغ المرخص بها للمسافرين الى الخارج أيا كانت طريقة التحويل حتى ولو حملها المسافر عند خروجه من البلاد".
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن "لا تسرى الضريبة على التحويلات والمبالغ التى تصرف من الخزانة العامة ويرخص فيها فى بصفة مرتبات ولمواجهة نفقات موظفى الدولة الذين يؤدون أعمال وظائفهم أو يندبون لمهام رسمية فى الخارج أو لمواجهة نفقات أعضاء البعثات التعليمية.
كما لا تسرى الضريبة على التحويلات والمبالغ المرخص فيها للطلبة الخاضعين لاشراف الادارة العامة للبعثات فى الخارج وفقا للقواعد المقررة.
وكذلك لا تسرى الضريبة على المبالغ المرخص فيها للمسافرين الى الأقطار الحجازية لتأدية فريضة الحج".
ومن حيث ان الهيئة العامة تعتبر شخصا اداريا عاما يدير مرفقا يقوم على مصلحة أو خدمة عامة ويكون لها الشخصية الاعتبارية ولها ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانية الدولة وتلحق بميزانية الجهة الادارية التابعة لها - أى أن الهيئة العامة تعتبر مصلحة عامة حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية.
أما المؤسسة العامة فهى شخص من أشخاص القانون العام تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو زراعيا أو ماليا أو تعاونيا ولها ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية.
ومن حيث أن الاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 1964 المشار اليه المقرر للمبالغ التى يرخص فيها بصفة مرتبات ولمواجهة نفقات موظفى الدولة الذين يؤدون أعمال وظائفهم أو يندبون لمهام فى الخارج أو لمواجهة نفقات أعضاء البعثات التعليمية. وتشمل عبارة الخزانة العامة فى هذا المعنى وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة دون المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
2 - ان المادة 37 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3309 لسنة 1966 تنص فى الفقرة الأولى منها على أنه "يجوز ايفاد العاملين فى بعثات أو منح دراسية بناء على ترشيح رئيس مجلس الادارة وفقا للقواعد والنظم المعمول بها فى شأن العاملين المدنيين بالدولة" وعلى ذلك فان أعضاء البعثات التعليمية من العاملين بالمؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن ينطبق عليهم القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 سالف الذكر يعاملون وفقا للقواعد والنظم المعمول بها فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة فيعاملون معاملة أعضاء البعثات التعليمية من العاملين فى الدولة وبذلك يسرى عليهم الاعفاء المذكور.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن الاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 1964 فى شأن فرض رسم على التحويلات الرأسمالية والتحويلات الخاصة بالاعانات والمسافرين مقرر للمبالغ التى يرخص فيها بصفة مرتبات ولمواجهة نفقات موظفى الدولة الذين يؤدون أعمال وظائفهم أو يندبون لمهام فى الخارج أو لمواجهة نفقات أعضاء البعثات التعليمية.
وتشمل عبارة الخزانة العامة فى هذا المعنى وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة دون المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
الا أن أعضاء البعثات التعليمية من العاملين بهذه المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن ينطبق عليهم القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 يعاملون وفقا للقواعد والنظم المعمول بها فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة فيسرى عليهم الاعفاء المذكور.