مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 168

(فتوى رقم 426 بتاريخ 22 من ابريل سنة 1969 - ملف رقم 86/ 4/ 450)
(67)
جلسة 9 من ابريل سنة 1969

عاملون مدنيون بالدولة - معاش - حساب مدة خدمة سابقة فى المعاش القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين - مدة الخدمة التى تحسب فى المعاش هى تلك التى تحسب فى أقدمية الدرجة بصرف النظر عن تاريخ تسلم العمل - أساس ذلك.
جامعات - معيد تكليف - استقالة - مكافأة - تكليف أحد خريجى الجامعة بالعمل فى وظيفة معيد بها ثم صدور قرار بتعيينه فى هذه الوظيفة وانتهاء خدمته بالاستقالة - حساب المكافأة المستحقة له على أساس مدة خدمته ابتداء من تاريخ صدور الأمر بتكليفه معيدا - أساس ذلك.
انه فى 2 من سبتمبر سنة 1964 صدر القرار الوزارى رقم 102 بتكليف السيد/......... بالعمل فى وظيفة معيد بكلية علوم اسكندرية وفى 5 ديسمبر سنة 1964 صدر القرار الوزارى رقم 863 بنقله الى كلية علوم القاهرة وقد صدر قرار بتعيينه معيدا بالكلية اعتبارا من 2 من سبتمبر سنة 1964 وتسلم العمل فى 22 من ديسمبر سنة 1964 وفى 10 من سبتمبر سنة 1967 انتهت خدمته بالاستقالة.
ومن حيث ان المحكمة الادارية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 17 فبراير سنة 1968 فى الطعن رقم 116 لسنة 11 بأن التكليف أداء استثنائية خاصة للتعيين فى الوظائف العامة وفقا لأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن فاذا تم شغل الوظيفة العامة بهذه الأداة انسحب المركز الشرطى الخاص بالوظيفة على المكلف بجميع التزاماتها ومزاياها فى الحدود التى نصت عليها القوانين المشار اليها وأصبح بهذه المثابة وفى هذا الخصوص شأنه شأن غيره من الموظفين.
ومن حيث أن المادة 16 من نظام العاملين المدنيين فى الدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 تنص فى الفقرة الثانية منه على أن تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها وتنص المادة 17 منه على أن يمنح العاملون عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة وفقا للجدول المرافق لهذا القانون. وتنص فى الفقرة الثانية منها على أن العامل يستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل.
وينبنى على ذلك أن الرابطة الوظيفية تبدأ من تاريخ التعيين فى الوظيفة سواء كان ذلك بقرار تعيين أو بقرار تكليف من تاريخ هذا القرار ينشأ المركز القانونى للموظف ويترتب عليه الآثار الوظيفية كافة فيما عدا استحقاق المرتب فانه لا يستحق الا من تاريخ تسلمه العمل.
ومن حيث ان المادة 17 من قانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963 تنص على أن "مدة خدمة المنتفع المحسوبة فى المعاش هى التى قضيت فى احدى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (1) بعد استبعاد مدة الوقف عن العمل التى يقرر الحرمان من المرتب أو الأجر المستحق عنها.
وتدخل ضمن مدة الخدمة المنتفع المحسوبة فى المعاش المدد التى يتقرر ضمها طبقا لاحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 المشار اليه".
ومن حيث انه وان كان الأصل فى المدة التى تحسب فى المعاش فى تلك التى يدفع عنها اشتراك، ويصدق ذلك حتى على مدد الخدمة الاعتبارية التى يتقرر ضمها طبقا لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 اذ تنص المادة الثالثة من هذا القانون معدلة بالقانون 51 لسنة 1962 على كيفية أداء المنتفع لمتجمد اشتراكاته عن مدد الخدمة الاعتبارية التى يتقرر ضمها طبقا لهذا القانون الا أن القانون رقم 50 لسنة 1963 نص فى المادة العاشرة منه على أنه اذا خفض المرتب أو الأجر لأى سبب كان فيكون الاقتطاع على أساس المرتب أو الأجر المخفض ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق فيها مرتب أو أجر.
ومفاد ذلك أن استحقاق المرتب أو الأجر ليس شرطا لازما لاحتساب مدة ما فى المعاش ولا أدل على ذلك من اعفاء المدد التى لا يستحق عنها مرتب أو أجر من أداء الاشتراكات.
وعلى ذلك ولما كانت مدة الخدمة السابقة على تسلم العمل هى مدة خدمة تحسب فى أقدمية درجة العامل وأن عدم استحقاق مرتب أو أجر عنها وان كان ينهض سببا لعدم أداء اشتراكات عنها الا أنه ليس سببا لعدم احتسابها فى المعاش كلية ولا يصح قياسها على حالة الوقف عن العمل التى تقرر الحرمان من المرتب أو الأجر المستحق عنه المنصوص على استبعادها فى المادة 17 من هذا القانون وشأن المدة السابقة على تسلم العمل شأن الاجازات بدون مرتب التى تحسب فى المعاش دون دفع اشتراكات عنها.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن مدة الخدمة التى تحسب فى المعاش هى تلك التى تحسب فى أقدمية الدرجة بصرف النظر عن تاريخ تسلم العمل.
وعلى ذلك فان المكافأة المستحقة للسيد/....... تحسب على أساس مدة خدمته ابتداء من تاريخ صدور الأمر بتكليفه معيدا.