مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 174

(فتوى رقم 469 بتاريخ 29 من ابريل سنة 1969 - ملف 21/ 2/ 94)
(70)
جلسة 23 من ابريل سنة 1969

( أ ) مجلس الأمة - عضو مجلس الأمة - عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة فى الحكومة ووحدات الادارة المحلية - المادة 96 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس سنة 1964 - نصها على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة فى الحكومة ووحدات الادارة المحلية على أن يحدد القانون أحوال عدم الجمع الاخرى - المادة 18 من القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة معدلة بالقانون رقم 172 لسنة 1963 - نصها على أنه يعتبر وظيفة عامة فى تطبيق أحكام القانون المذكور كل عمل يستحق صاحبه مرتبا أو مكافأة من الحكومة أو المجالس المحلية.
(ب) مجلس الأمة - عضو مجلس الأمة - القانون رقم 160 لسنة 1958 فى شأن تنظيم المدارس الخاصة للجمهورية العربية المتحدة ولائحته التنفيذية - عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وبين وظيفة ناظر مدرسة خاصة معانة اذا كان شاغلها يستحق عنها مرتبا أو مكافأة من الحكومة أو المجالس المحلية - أساس ذلك - انتخاب ناظر مدرسة خاصة معانة عضوا فى مجلس الامة واستمراره جامعا بين عضوية مجلس الامة وبين الوظيفة المذكورة التى كان يتقاضى عنها مكافأة نظارة - سريان الحظر المنصوص عليه فى المادة 18 من القانون رقم 158 لسنة 1963 عليه - وطبقا للمادة 19 من القانون المذكور كان يتعين اعتباره متخليا عن وظيفته مؤقتا من تاريخ توليه عمله بمجلس الأمة واعتباره متخليا عنها نهائيا بانقضاء شهر من تاريخ صدور القرار بصحة عضويته - عدم جواز استرداد ما صرف له من مكافأة نظارة - أساس ذلك قاعدة أن الاجر مقابل العمل.
1 - يبين من تقصى الدساتير والتشريعات المتعاقبة أن ثمة قاعدة أصلية تهيمن على كيفية أداء الهيئات النيابية لرسالتها هى حظر الجمع بين عضوية هذه الهيئات وبين الوظائف العامة لما يحققه ذلك من ضمان استقلال أعضاء الهيئة النيابية عن السلطة التنفيذية لتحقيق رقابة جدية وفعالة على أعمالها.
وقد تضمنت هذه القاعدة المادة 96 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس سنة 1964 التى نصت على أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الامة وتولى الوظائف العامة فى الحكومة ووحدات الادارة المحلية.
ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى".
وقد صدر القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة وتنص المادة 18 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 172 لسنة 1963 على أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة، وتعتبر وظيفة عامة فى تطبيق أحكام هذا القانون.
( أ ) كل عمل يستحق صاحبه مرتبا أو مكافأة من الحكومة أو المجالس المحلية.
(ب) كل عمل يستحق صاحبه مرتبا أو مكافأة من الجامعات أو الهيئات والمؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا، عدا وظائف مديرها ووكلائها وهيئات التدريس والبحوث بها.
(ج) وظائف العمد والمشايخ.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية المجالس المحلية ولجان العمد والمشايخ.
ويستفاد مما تقدم أن قاعدة عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة فى الحكومة ووحدات الادارة المحلية فى ظل دستور سنة 1964 هى قاعدة أصلية نص عليها الدستور ذاته وأحال الى القانون فى تحديد حالات عدم الجمع الأخرى فصدر القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة الذى اعتبر وظيفة عامة فى تطبيق أحكامه كل عمل يستحق صاحبه مرتبا أو مكافأة من الحكومة أو المجالس المحلية.
2 - ان المادة 46 من القانون رقم 160 لسنة 1958 فى شأن تنظيم المدارس الخاصة للجمهورية العربية المتحدة تنص على أنه يجوز للوزارة أن تعين بالمدارس الخاصة المرخص لها اتباع المجانية أو تبقى بالعمل بها موظفين مؤقتين على بند الاعانات أو المكافآت ويخضع هؤلاء الموظفون فيما يتعلق بتعيينهم ونقلهم وتأديبهم وانتهاء خدمتهم لأحكام هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
وقد صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 20 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المدارس الخاصة ونص فى المادة العاشرة على أن "ينقسم موظفو ومستخدمو المدارس الخاصة فيما يتعلق بالاحكام التى يخضعون لها الى ثلاث فئات:
أ - موظفون ومستخدمون تعينهم الوزارة على درجات بميزانيتها وتندبهم للعمل بالمدارس الخاصة المجانية الداخلية فى نطاق الاعانة وهؤلاء يخضعون لاحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له.
ب - موظفون ومستخدمون يصرفون مرتباتهم من بند الاعانات ويعملون بالمدارس الخاصة المجانية الداخلة فى نطاق الاعانة وهؤلاء يعتبرون من الموظفين المؤقتين ويخضعون فيما يتعلق بتعيينهم ونقلهم وانتهاء خدمتهم لأحكام المادتين 26, 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وأحكام القانون رقم 160 لسنة 1958 وأحكام هذه اللائحة والأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادرة بجلسته المنعقدة فى 31/ 12/ 1952.
ج - موظفون ومستخدمون يعملون بالمدارس الابتدائية الخاصة المحولة سابقا والتى كانت تخضع فى تنظيمها واعاناتها لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1933 الخاص بالتعليم الأولى...".
ومن حيث ان الثابت أن السيد/....... كان يشغل وظيفة ناظر مدرسة خاصة ويتقاضى مرتبه من بند الاعانات للمدارس الخاصة فى ميزانية وزارة التربية والتعليم طبقا للفقرة ب من المادة العاشرة سالفة الذكر ومن ثم يصدق عليه أنه يستحق مرتبا من الحكومة فيسرى عليه الحظر المنصوص عليه فى المادة 18 من القانون رقم 158 لسنة 1963 سالفة الذكر.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم وتطبيقا لحكم المادة 19 من قانون مجلس الأمة رقم 1958 لسنة 1963 المشار اليه والتى تقضى بأن يعتبر الاشخاص المشار اليهم فى المادة السابقة ممن انتخبوا لعضوية مجلس الأمة، متخلين مؤقتا عن وظائفهم بمجرد توليهم أعمالهم فى المجلس وبأن يعتبر العضو متخليا نهائيا عن وظيفته بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الأمة اذا لم يبين رغبته فى الاحتفاظ بوظيفته وبأن لا يترتب على ذلك سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة كليا أو جزئيا والى أن يتم التخلى نهائيا، لا يتناول العضو سوى مكافأة العضوية.
فان السيد/...... كان يجب اعتباره متخليا عن وظيفته مؤقتا عن تاريخ توليه مجلس الأمة ونهائيا بانقضاء شهر من تاريخ الفصل نهائيا فى صحة عضويته الا أنه لما كان قد قام بأعباء وظيفته ناظر مدرسة خاصة فانه يستحق راتبه عن هذا الوظيفة وفقا لقاعدة أن الأجر لقاء العمل ولا يجوز استرداد ما صرف له من مكافأة نظارة خلال المدة التى أدى فيها هذا العمل.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وبين وظيفة ناظر مدرسة خاصة معانة اذا كان شاغلها يستحق عنها مرتبا أو مكافأة من الحكومة أو المجالس المحلية، وكان بتعيين اعتبار السيد/........ متخليا عن وظيفته مؤقتا من تاريخ توليه عمله بمجلس الأمة واعتباره متخليا عنها نهائيا بانقضاء شهر من تاريخ صدور القرار بصحة عضويته واذ لم يتم هذا الاجراء واستمر جامعا بين العضوية وبين الوظيفة فلا يجوز استرداد ما دفع له من راتب مقابل عمله.