مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 178

(فتوى رقم 470 بتاريخ 29 من ابريل سنة 1969 - ملف رقم 32/ 2/ 223)
(71)
جلسة 23 من ابريل سنة 1969

مسئولية - تعويض - المادة 178 من القانون المدنى - مسئولية حارس الأشياء - مسئولية هيئة مديرية التحرير باعتبارها حارسة عن سيارة صدمت بوابة مزلقان تابع للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية عن تعويض الضرر الذى أصاب الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - لا يعفيها من هذه المسئولية أن يكون الضرر ناشئا عن خطأ سائق السيارة - أساس ذلك أن هذا السائق كان تابعا له وقت وقوع الحادث وانه مسئول عن تعويضه - كما لا يعفيها من هذه المسئولية أن لهذه السائق أن يدفع بسقوط الحق فى مطالبته بالتعويض بالتقادم استنادا الى المادة 172 من القانون المدنى - أساس ذلك أن التقادم لا يسرى بين الجهات الحكومية والهيئات العامة التى لا تكون المطالبات بينها عن طريق الدعاوى أمام جهات القضاء.
ان المادة 178 من القانون المدنى تنص على أن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه هذا مع عدم الاخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة.
ومن حيث أنه طبقا لما قضت به محكمة النقض بجلستها المنعقدة فى 25 من مارس سنة 1965 فى الطعن رقم 285 لسنة 30 قضائية فان حارس الأشياء الذى يفترض الخطأ فى جانبه على مقتضى نص المادة 178 من القانون المدنى هو ذلك الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى تكون له السلطة الفعلية على الشئ قصدا واستقلالا ولا تنتقل الحراسة منه الى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله، الا أنه اذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته منه، فانه يكون خاضعا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله، ذلك أن العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هو بسيطرة الشخص على الشئ سيطرة فعلية لحساب نفسه وقد رتبت محكمة النقض على هذا المبدأ أنه "اذا كانت الوزارة الطاعنة هى المالكة للطائرة وقد أعدتها لتدريب طلبة كلية الطيران وعهدت الى مورث المطعون ضدها وهو تابعها بمهمة تدريبهم واختيارهم وانه فى يوم الحادث حلق بها مصطحبا أحد الطلبة لاختباره فسقطت بهما ولقيا مصرعهما فان الحراسة على الطائرة تكون وقت وقوع الحادث معقودة للطاعن (الوزارة) باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم تنتقل لمورث المطعون ضدها وبالتالى تكون الطاعنة مسئولة عن الضرر الذى لحق به مسئولية مبنية على خطأ مفترض وطبقا للمادة 178 من القانون المدنى.....".
ومن حيث انه على هدى هذه المبادئ التى قضت بها محكمة النقض واستقرت عليها فتاوى الجمعية العمومية فان هيئة مديرية التحرير باعتبارها حارسة على السيارة رقم 14357 ملاكى اسكندرية التى صدمت بوابة مزلقان الهرم وأحدثت به الأضرار المشار اليها تكون مسئولة عن تعويض الضرر التى أصاب الهيئة العامة للسكة الحديد مسئولية أصلية استنادا الى المادة 178 من القانون المدنى ولا يعفيها من هذه المسئولية أو يكون الضرر ناشئا عن خطأ سائق السيارة الملاكى الذى ثبت بالحكم الجنائى الصادر بادانته فى هذا الحادث وتغريمه مائة قرش، ذلك أن هذا السائق كان تابعا لها حين وقوع الحادث وانه مسئول عن تعويضه وقد يدفع ضدها بالتقادم أن أرادت الرجوع عليه ذلك انه ولئن كانت المادة 172 من القانون المدنى تنص على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بمضى خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع".
ولئن كان لسائق السيارة 14357 ملاكى اسكندرية التابع لمديرية التحرير أن يتمسك بهذا التقادم، الا أن هذا التقادم لا يسرى بين الجهات الحكومية والهيئات العامة التى لا تكون المطالبة بينها عن طريق الدعاوى أمام جهات القضاء وفقا لما سبق أن انتهت اليه الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 4 من يناير سنة 1961 وفضلا عن ذلك فان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للسكك الحديدية قد طالبت مديرية التحرير بكتبها المؤرخة 25/ 10/ 1967، 21 يناير سنة 1968، 12/ 9/ 1968 مما لا وجه معه لان تتمسك مديرية التحرير بالتقادم الثلاثى.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع الى أن مديرية التحرير مسئولة عن الضرر الذى لحق الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية نتيجة لكسر بوابة مزلقان الهرم بالعامرية بسبب تصادم سيارة المديرية بالبوابة المذكورة ولا يغير من ذلك جواز الدفع قبلها بالتقادم عند الرجوع على قائد السيارة.