مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 184

(فتوى رقم 473 بتاريخ 30 من أبريل سنة 1969 ملف رقم 86/ 4/ 438)
(73)
جلسة 23 من أبريل سنة 1969

ادارة محلية - مجلس المحافظات - أعضاء مجالس المحافظات - مكافأة - القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الادارة المحلية المعدل بالقانون رقم 151 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 - تشكيل مجلس المحافظات من ثلاث فئات من الاعضاء: الفئة الاولى هم الاعضاء المنتخبون انتخابا مباشرا بطريق الاقتراع السرى، والفئة الثانية هم الاعضاء الذين يختارهم وزير الادارة المحلية بالاتفاق مع الاتحاد الاشتراكى العربى، وبناء على اقتراح المحافظ من ذوى الكفاءة من الاعضاء العاملين فى الاتحاد الاشتراكى العربى، والفئة الثالثة هم الاعضاء الذين يمثلون مصالح حكومية أو مؤسسات عامة معينة - تعيين مدير جامعة أسيوط عضوا بمجلس محافظة أسيوط بحكم وظيفته ومنحه مكافأة عضوية - سريان أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الاجور والمرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الاصلية وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965 فى شأن تنظيم البدلات والاجور وللمكافآت على ما تقاضاه من مكافأة عضوية مجلس المحافظة - أساس ذلك.
ان المادة العاشرة من القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الادارة المحلية معدلا بالقانون رقم 151 لسنة 1961 تنص على أن "يكون لكل مجلس محافظة يطلق عليها اسمها ويكون مقره عاصمتها، ويؤلف المجلس من:
( أ ) المحافظ، وتكون له الرئاسة:
ويحل مدير الامن فى المحافظة محل المحافظ عند غيابه. ويكون تعيين مديرى الأمن بالمحافظات بقرار من رئيس الجمهورية.
(ب) عدد من الاعضاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على أربعة عن كل مركز أو قسم ادارى من المنتخبين انتخابا مباشرا بطريق الاقتراع السرى لعضوية اللجان التنفيذية للاتحاد القومى بالمحافظة وذلك بالطريقة التى يحددها الاتحاد القومى.
ويحدد الأعضاء المذكورين عن كل مركز أو قسم ادارى بالاتفاق بين وزير الادارة المحلية والاتحاد القومى.
(ج) عدد من الاعضاء العاملين فى الاتحاد القومى لا يزيد على عشرة يختارون من ذوى الكفاية ويصد باختيارهم قرار من وزير الادارة المحلية بالاتفاق مع الاتحاد القومى وبناء على اقتراح المحافظ.
(د) أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون المصالح الحكومية التى تبين فى اللائحة التنفيذية ويراعى دائما أن تكون الاغلبية للأعضاء المنتخبين، فاذا لم تتوافر لهم الاغلبية جاز زيادة ممثلى كل مركز أو قسم ادارى الى ستة أعضاء.
وقد حددت المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 الوزارات التى يكون لها ممثلون بحكم وظائفهم فى مجالس المحافظات.
ونصت المادة 25 على أنه "يجوز فى بعض المجالس ضم أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون وزارات أو مؤسسات عامة بالاضافة الى الاعضاء المشار اليهم فى المواد السابقة وذلك بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الاقليمية للادارة المحلية.
ويكون للوزارة الواحدة صوت واحد مهما تعدد ممثلوها بما فى ذلك المؤسسات العامة الخاضعة لاشرافها.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن مجالس المحافظات قد روعى فى تشكيلها أن تضم ثلاثة فئات من الاعضاء فئة تكون عضويتها بالانتخاب المباشر بطريق الاقتراع السرى ولهذه الفئة الاغلبية بين الاعضاء، وفئة يختارها وزير الادارة المحلية بالاتفاق مع الاتحاد الاشتراكى وبناء على اقتراح المحافظ من ذوى الكفاية من العاملين فى الاتحاد اشتراكى العربى واختيارهم يتم على هذا الأساس لا بوصفهم شاغلى مناصب معينة، أما الفئة الثالثة منهم طائفة الاعضاء الذين يمثلون مصالح حكومية عن مؤسسات عامة معينة ويكون تحديدهم منسوبا الى المصالح التى يمثلونها لا الى أشخاصهم، مهما اختلف المعيار الذين يختارون به، فقد يكون ممثل المؤسسة فى محافظة ومديرها وفى محافظة أخرى نائبه أو وكيله، فجميع من يختارون بهذه الطريقة الاخيرة يصدق عليهم وصف الاعضاء بحكم وظائفهم.
ومن حيث أن اختيار السيد الدكتور.......... عضوا بمجلس محافظة أسيوط لم يتم بالانتخاب، كما لم يقع الاختيار عليه باعتباره من الاعضاء العاملين فى الاتحاد الاشتراكى من ذوى الكفاية "اذ أن قرارا لم يصدر باختياره هو بذاته، بل انصب اختيار على وظيفة بذاتها هى وظيفة مدير جامعة أسيوط، وقد شغل عضوية مجلس المحافظة باعتباره شاغلا هذه الوظيفة فى ذلك الوقت وبذلك فانه يعتبر معينا عضوا بمجلس المحافظة بحكم وظيفته سالفة الذكر، فيسرى على ما تقاضاه عن هذه العضوية حكم المادة الاولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 سالف الذكر معدلة بالقانونين رقم 36، 93 لسنة 1959 التى نصت على أنه "فيما عدا حالات الاعارة فى خارج الجمهورية لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من أجور ومرتبات ومكافآت علاوة على ماهيته أو مكافآته الاصلية لقاء الاعمال التى يقوم بها فى الحكومة أو فى الشركات أو فى الهيئات أو فى المجالس أو اللجان أو فى المؤسسات العامة أو الخاصة على 30% (ثلاثين فى المائة) من الماهيئة أو المكافأة الاصلية على ألا يزيد ذلك على 500 جنيه (خمسمائة جنيه فى السنة....).
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن مكافأة عضوية مجلس محافظة أسيوط التى منحت للسيد الدكتور...... يسرى عليها أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 وقرر رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965.