مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 186

(فتوى رقم 474 بتاريخ 3 من مايو سنة 1969 ملف رقم 22/ 2/ 43)
(74)
جلسة 23 من أبريل سنة 1969

تأمينات اجتماعية - تجنيد - مدة الاستدعاء للخدمة بقوات الاحتياط - القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية - نصه من الفقرة الاخيرة من المادة 15 على اعفاء صاحب العمل والمؤمن عليه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من أداء الاشتراكات عن مدة تجنيد المؤمن عليه وحساب هذه المدة كاملة فى المعاش - اعتبار مدة الاستدعاء للخدمة بقوات الاحتياط مدة تجنيد واعفاء صاحب العمل والمؤمن عليه من تحصيل وأداء اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن هذه المدة - أساس ذلك من نصوص القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
ان الفقرة الاخيرة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تقضى باعفاء صاحب العمل والمؤمن عليه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من أداء الاشتراكات عن مدة تجنيد المؤمن عليه وتحسب هذه المدة كاملة فى المعاش.
ومفاد هذا النص اعفاء العامل المجند من أداء اشتراكات التأمينات الاجتماعية واعفاء صاحب العمل من أدائها بالنسبة له.
ومن حيث أن المادة الاولى من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية تنص على أن "تفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره" وتنص المادة 44 على أن "تنتهى مدة الخدمة العسكرية الالزامية بالنقل الى الاحتياط.." وتنص المادة 45 على أن "ينقل كل مجند الى الاحتياط فى أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته" كما تنص المادة 46 على أن "مدة الخدمة فى الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الالزامية" الامر الذى يستفاد منه أن هناك نوعين من الخدمة العسكرية يقضيهما المجند، النوع الاول، مدة الخدمة العسكرية الالزامية، النوع الثانى، مدة الخدمة فى الاحتياط، وكلا النوعين مدة خدمة للمجند، اذ تنص المادة التاسعة من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة على أن "مدة الخدمة العسكرية للمجند هى مدة الخدمة العسكرية المقررة فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية وتنقسم الى خدمة الزامية عاملة وخدمة فى الاحتياط ويحدد قانون الخدمة العسكرية والوطنية قواعد هذه الخدمة" ومن ثم يسرى على مدتى الخدمة سالفتى الذكر سواء كانت مدة الخدمة العسكرية الالزامية أو المدة التى يستدعى فيها المجند من الاحتياط نص الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 63 لسنة 1964 ويعفى المجند من أداء اشتراكات التأمينات الاجتماعية كما يعفى صاحب العمل من أدائها بالنسبة له.
ولا يغير من هذا النظر ما تنص عليه المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 معدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1968 على أنه:
أولا - تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقا لاحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة أجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل ويحتفظ له طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى بما فيها العلاوات والبدلات التى لها صفة الدوام والتى كانوا يحصلون عليها من جهات عملهم الاصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الحربية عن مدة الاستدعاء.
ثانيا - تتحمل الجهات الحكومية وجهات الادارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام بكامل الاجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الاخرى للأفراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها وذلك طوال مدة استدعائهم.
ثالثا - تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بكامة الاجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الاخرى لافراد الاحتياط المستدعين منها لمدة لا تزيد عن اثنى عشر شهرا وتتحمل وزارة الحربية بها عن المدة التى تزيد عن ذلك..
..........."
ذلك أن نص الاعفاء من أداء الاشتراكات ورد فى قانون التأمينات الاجتماعية عاما دون أن يكون الاعفاء مرتبطا بعدم حصول المجند على مرتب من جهته الاصلية فيسرى الاعفاء فى جميع حالات التجنيد فى المدة الالزامية ومدة الاستدعاء للاحتياط سواء منح العامل عنها راتبا أو أجرا أما لا..
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن مدة الاستدعاء للخدمة بقوات الاحتياط تعتبر مدة تجنيد ويعفى صاحب العمل والمؤمن عليه من تحصيل وأداء اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن مدة التجنيد.