مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 190

(فتوى رقم 529 فى 13 من مايو سنة 1969 - ملف رقم 86/ 4/ 434)
(76)
جلسة 7 من مايو سنة 1969

تأمينات اجتماعية - القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية - أعضاء هيئة التدريس الاجانب فى الجامعة الامريكية بالقاهرة الذين يعملون لديها بطريق التعاقد ويعينون بمعرفة مجلس الامناء بالولايات المتحدة الامريكية - عدم سريان أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 عليهم - أساس ذلك.
ان الجامعة الامريكية بالقاهرة هى هيئة أمريكية أنشئت عام 1921 وسجلت بولاية واشنطون ومقرها نيويورك طبقا لنظام trust الامريكى، ويدير هذه الهيئة مجلس أمناء الجامعة وأعضاؤه متمتعون بالجنسية الامريكية ويقيمون بالخارج ويديرون ويشرفون بصفتهم هذه على الجامعة الامريكية بالقاهرة، وهم الذين يعينون الاداريين الذين يديرون الجامعة فى القاهرة، وبين هؤلاء رئيس الجامعة الامريكى الذى يصبح بحكم وظيفته عضوا فى مجلس الأمناء. وهذا المجلس هو هيئة اعتبارية تسجل فى الولايات المتحدة. وتتكون أموال الجامعة الامريكية من ثلاث أبواب، الباب الاول تبرعات الرعايا الامريكيين التى يجمعها مجلس الأمناء بالاضافة الى عائد الاستثمارات الاجنبية وهى مودعة بالمركز الرئيسى بنيويورك، ويغطى هذا الباب ميزانية الجامعة فى الصرف على الاساتذة والخبراء خارج الجمهورية العربية المتحدة وتسدد منه مكافأة نهاية الخدمة للأساتذة الاجانب والضمان الاجتماعى والابحاث العلمية، كما يشترى منه الاجهزة والمهمات والكتب والمجلات العلمية التى تستورد لخدمة الاغراض العلمية بالجامعة.
الباب الثانى: اعانة من الحكومة الامريكية صادر لمجلس أمناء الجامعة وتصرف بالجنيه المصرى من فائض حاصلات القمح، ويتم صرف هذه الاعانة بالجامعة بعد موافقة الحكومة الامريكية، وتغطى هذا الباب ميزانية نشاط الجامعة وصرف مرتبات المصريين والاجانب داخل الجمهورية العربية المتحدة.
الباب الثالث: ما يحصل من الطلبة من رسوم دراسية وهو يكون حوالى 10% من ميزانية الجامعة ويصرف لخدمة الطلبة رياضيا واجتماعيا وكذلك لعمل وجبات غذائية رخيصة للطلبة والعاملين بالجامعة.
وان الجامعة الامريكية بالقاهرة هى معهد علمى أمريكى من عداد الهيئات الاجنبية وتخضع للقانون رقم 173 لسنة 58 الذى يشترط الحصول على اذن للعمل فيها بالنسبة للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، وتربطها بالاساتذة والخبراء الاجانب علاقة تعاقدية تخضع لاحكام القوانين الامريكية من تأمينات ومعاشات ومكافآت نهاية الخدمة وأن العقود المبرمة معهم تقدر الأجر وجميع استحقاقات الاساتذة بالدولار، وتنص على سداد 25% من المرتب المتفق عليه بالدولار عند الطلب ومكافأة ترك الخدمة وهى بنسبة 20% من هذا المرتب تدفع أيضا بالدولار، وقد نظم العقد معاشا للتقاعد بنسبة 9% من المرتب الشامل، ونص على أن الجامعة تساهم فى الضمان الاجتماعى بنسبة 4ر4% عن أول 8700 دولار وأن أى نزاع ينشأ عن هذا العقود تنظره المحاكم الامريكية وأنه يشترط الحصول على موافقة مكتب الأمن العام وادارة التعليم الخاص بوزارة التعليم العالى لمدة عام قد يجدد ويتبعه الحصول على ترخيص فى العمل من مكتب تراخيص عمل القاهرة - وزارة العمل - لنفس المدة. ويمنح الاساتذة والخبراء الاجانب اقامة مؤقتة بالبلاد طبقا للمادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1960 تنتهى صلاحيتها بانتهاء ترخيص العمل.
ومن حيث أن المادة 19 من القانون المدنى تنص على أن "يسرى على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فان اختلفا موطنا يسرى قانون الدولة التى تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذى يراد تطبيقه.
ومن حيث أن الجامعة الامريكية بالقاهرة هى هيئة أمريكية أنشئت فى أمريكا لممارسة نشاطها التعليمى فى مصر، أى أنها هيئة أجنبية مركز ادارتها الرئيسى الفعلى فى الخارج وتباشر نشاطها الرئسى فى مصر، وأن الاساتذة الاجانب العاملين بالجامعة الامريكية بالقاهرة تربطهم علاقة تعاقد مباشرة مع المركز الرئيسى لهذه الهيئة بالخارج، أى أن الموطن المشترك للمتعاقدين هو الولايات المتحدة الامريكية وهى البلد التى تبرم فيها عقودهم فضلا عن أنه على مقتضى أحكام هذه العقود يتم سداد جانب من المرتب بالدولار، وكذلك مكافآت ترك الخدمة، وتنظم هذه العقود أحكام التعاقد والضمان الاجتماعى من أساس المتبع فى القوانين الامريكية، الامر الذى يستخلص منه أيضا أن ارادة المتعاقدين انصرفت فى حقيقة الامر الى اخضاع العقد المذكور الى القانون الامريكى.
ومن ثم لا تسرى فى شأنهم أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن أعضاء هيئة التدريس الاجانب فى الجامعة الامريكية بالقاهرة الذين يعملون لديها بطريق التعاقد بناء على العقود التى أرسل الحارس الخاص نموذجا منها ويعينون بمعرفة مجلس الامناء بالولايات المتحدة الامريكية - لا تسرى عليهم أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964.