مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 198

(فتوى رقم 541 فى 14 من مايو سنة 1969 - ملف رقم 20/ 3/ 2)
(79)
جلسة 7 من مايو سنة 1969

ضريبة - رسم - ضرائب ورسوم جمركية - القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك - القيمة التى تتخذ وعاء للضريبة الجمركية فى تطبيق المادة 22 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المشار اليه - هى قيمة البضاعة مجردة من الفوائد المستحقة عليها بسبب الائتمان - أساس ذلك - هذا التفسير كاشف لحكم القانون رقم 66 لسنة 1963، ومن ثم فانه يسرى من تاريخ العمل به.
ان المادة 22 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تكون القيمة الواجب الاقرار عنها فى حالة البضائع الواردة هى الثمن الذى تساويه فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها فى مكتب الجمرك اذا عرضت للبيع فى سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل أحدهما عن الآخر على أساس تسليمها للمشترى فى ميناء أو مكان دخولها فى البلد المستورد بافتراض تحمل البائع جميع التكاليف والضرائب والرسوم والنفقات المتعلقة بالبضائع حتى تاريخ تسليمها فى ذات الميناء أو المكان. ولا يدخل فى هذا الثمن ما يتحمله المشترى من الضرائب والرسوم والنفقات الداخلية فى البلد المستورد.
ويقصد بالنفقات أجور النقل والشحن والتأمين والعمولة والسمسرة وغيرها حتى ميناء التفريغ فيما عدا ما يستحق من نفقات الطرود الواردة بطريق البريد أو الجو فانها تحسب على أساس الفئات التى يحددها المدير العام للجمارك.
واذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبى أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء أو مكان الوصول وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى يقررها وزير الخزانة".
وتنفيذا لحكم الفقرة الاخيرة من هذه المادة صدر قرار وزير الخزانة رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تحديد قيمة البضائع المستوردة التى تحصل على أساسها الضريبة الجمركية ونص فى مادته الاولى على أن "البضائع المحددة قيمتها بنقد أجنبى أو بحسابات اتفاقات أو بحسابات غير مقيمة تقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف الرسمى.
كما نصت المادة الثانية على أن "تعتبر أسعار الصرف للعملات الاجنبية بالنسبة للجنيه المصرى والتى يدفعها البنك المركزى المصرى وقت تسجيل البيانات الجمركية عن البضائع هى الاسعار الرسمية التى يجب الاعتداد بها عند تحديد القيمة للأغراض الجمركية".
ومن حيث أن المشرع بما نص عليه فى المادة 22 من قانون الجمارك حرص على أن يضع تعريفا محددا دقيقا وثابتا لقيمة البضائع الواردة التى تتخذ وعاء للضريبة الجمركية يحقق العدالة الضريبية ويقضى على المنازعات التى يمكن أن تنشأ فى صدد تحديد هذه القيمة كما منع اختلاف الضريبة على السلعة الواحدة حسب اختلاف ظروف التعاقد أو وسيلة النقل (كما هو لامر بالنسبة لتحديد نفقات نقل الطرود الواردة بطريق البريد أو الجو) أو وسيلة الدفع (كما هو الامر بالنسبة لحالة ما اذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبى أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة)، كما حرص على ألا يتغير وعاء الضريبة الجمركية تبعا لتغيير قيمة البضاعة الواردة، الا اذا تطورت الاسعار أو تفاوتت بسبب نوع أو جودة السلعة ذاتها فجعل الاساس فى تحديد قيمة البضاعة الواردة ثمنا افتراضيا مجردا محسوبا على أساس افتراضين رئيسيين:
1 - عرض السلعة فى سوق منافسة حرة باستبعاد العناصر الاحتكارية التى يمكن أن تشوب عملية البيع وتؤثر فى تحديد الثمن.
2 - أن يكون البيع بين مشتر وبائع مستقل أحدهما عن الآخر، لمنع تأثير كافة ظروف الصلات والعلاقات الخارجية عن نطاق عملية البيع.
ولا شك أن التسهيلات الائتمانية هى علاقة خارجة عن نطاق عملية بيع السلعة بحدودها الفنية والاقتصادية والقانونية، والفوائد التى تدفع مقابل هذه التسهيلات هى ثمن للأجل والائتمان ولا تدخل اطلاقا ضمن ثمن البضاعة ذاتها.
وقد أخدت بهذا النظر هيئة التحكيم فى القضية رقم 19/ 68 المرفوعة من الشركة العربية للتجارة الخارجية ضد مصلحة الجمارك.
ويتفق هذا النظر أيضا مع ما أخذت به اتفاقية القيمة الخاصة بمجلس التعاون الجمركى ببروكسل، والمستمد منها نص المادة 22 من قانون الجمارك المشار اليه حسبما جاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون، اذ تنص المادة الخامسة بند أ من الاتفاقية المذكورة على أن يشرف مجلس التعاون الجمركى على تنفيذ هذه الاتفاقية لضمان التماثل فى تفسيرها وتطبيقها، وتنص المادة الثامنة على أن تكون ملاحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها وأى اشارة الى الاتفاقية تتضمن الاشارة الى الملاحق.
وقد أورت المادة الثانية من الملحق رقم 1 المرافق للاتفاقية ايضاحات ذات أهمية كبيرة فى تحديد قيمة البضائع المستوردة اذ جاء بها "أن البيع فى سوق حرة بين مشتر وبائع مستقل أحدهما عن الآخر يفترض مقدما:
أ - أن الثمن العادى هو الاعتبار الوحيد.
ب - ان الثمن لم يتأثر بأية اعتبارات تجارية أو مالية أو غير ذلك من العلاقات سواء عن طريق التعاقد أو غيره - بين البائع وأى شخص مشترك فى االنشاط معه بخلاف العلاقة الناشئة من البيع ذاته.."
كما بحث مجلس التعاون الجمركى المعاملة الواجبة للفائدة مقابل الائتمان من الناحية الجمركية وانتهى الى "أن الفوائد المحملة لتأجيل السداد يتعين ألا تدخل ضمن القيمة كوعاء للضريبة طالما أن ادخالها ضمن هذه القيمة يتمخض عن تقييم يزيد على ثمن الدفع الفورى.
ولكنه اذا كانت الصفقة موضوع البحث قد تمت بشروط تؤدى الى تأجيل السداد، فانه لا يتعين افتراض وجود فائدة مقابل للائتمان المقدم، ما لم يثبت أن ثمن السداد الفورى أقل من ثمن السداد المؤجل موضوع البحث".
ومن حيث أنه وان كانت مصلحة الجمارك قد جرت على خلاف ما تقدم وقد بنت رأيها فى هذا الخصوص بناء على تفسير خاطئ منها لحكم القانون فانه لا يجوز الاستناد الى هذا القول لعدم الأخذ بالتفسير الجديد الا من تاريخ اعتماده لان تفسير القانون لا ينشئ حكما جديدا وانما هو يقرر حكم القانون المعمول به مما يتغير معه تطبيق القانون على الوجه الصحيح من تاريخ العمل بالقانون ذاته لا من تاريخ الفتوى.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن القيمة التى تتخذ وعاء للضريبة الجمركية فى تطبيق المادة 22 من قانون الجمارك هى قيمة البضاعة مجردة من الفوائد المستحقة عليها بسبب الائتمان.
وهذا التفسير كاشف لحكم القانون فيسرى من تاريخ العمل بالقانون.