مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 216

(فتوى رقم 598 فى 27 من مايو سنة 1969 - ملف رقم 25/ 1/ 38)
(85)
جلسة 21 من مايو سنة 1969

قوات مسلحة - تجنيد - الأصل أن المجند يستحق النقل الى الاحتياط بمجرد انتهاء مدة خدمته العسكرية الالزامية - استثناء من هذا الأصل يجوز استبقاء المجند بعد انتهاء مدة خدمته العسكرية الالزامية واستحقاقه النقل الى الاحتياط بأحد طريقين:
الأول أن يتم استبقاء المجند بقرار من شعبة التنظيم والادارة طبقا للمادة 11 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، والثانى أن يتم استبقاء المجند بوقف النقل الى الاحتياط بقرار من وزير الحربية طبقا للمادة 48 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية - المجندون من العاملين بالحكومة الذين يتقرر وقف نقلهم الى الاحتياط طبقا للمادة 48 من القانون رقم 505 لسنة 1955 - معاملتهم معاملة المجندين المستبقين فى الخدمة بعد انتهاء خدمتهم الالزامية طبقا للمادة 11 من القانون رقم 106 لسنة 1964 من حيث استحقاقهم المرتبات المقررة لوظائفهم من تاريخ استحقاقهم النقل الى الاحتياط - استمرار صرف مرتبات الغائبين منهم نتيجة للعمليات الحربية الى من يعولونهم شهريا وذلك حتى عودتهم أو ثبوت فقدهم أو استشهادهم طبقا للقانون رقم 1 لسنة 1968 فى شأن صرف مرتبات وتعويضات الغائبين من أفراد القوات المسلحة نتيجة العمليات الحربية - أساس ذلك - مثل.
ان المادة الثالثة من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية تحدد مدة الخدمة العسكرية الالزامية بثلاث سنوات، وتنص المادة الرابعة على تخفيض مدة الخدمة الالزامية بالنسبة الى الحاصلين على بعض المؤهلات.
وتنص المادة 44 على أن "تنتهى مدة الخدمة العسكرية الالزامية بالنقل الى الاحتياط ويجرى هذا النقل سنويا على دفعات يقررها وزير الحربية".
وتنص المادة 45 على أن "ينقل كل مجند الى الاحتياط فى أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته".
وتنص المادة 46 على أن "مدة الخدمة فى الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الالزامية".
وكانت المادة 48 تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 على أنه "يجوز بقرار من وزير الحربية وقف النقل الى الاحتياط بسبب الحرب أو الطوارئ ويجوز لوزير الحربية عند الاقتضاء أن يقرر النقل الى الاحتياط قبل حلول ميعاده".
وبناء على هذا النص صدر قرار وزير الحربية رقم 126 لسنة 1967 فى 2 مايو سنة 1967 بوقف نقل المجندين الى الاحتياط بالقوات المسلحة الرئيسية وبسلاح الحدود.
ومن حيث أن المادة 11 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة تنص على أنه "يجوز لشعبة التنظيم والادارة استبقاء بعض المجندين الذين أتموا مدة خدمتهم الالزامية واستحقوا النقل الى الاحتياط لمدة ستة شهور أخرى بحيث لا يتجاوز ذلك مدة سنة من التاريخ المحدد لنقلهم الى الاحتياط وتخصم تلك المدة من خدمة الاحتياط - وتطبق عليهم جميع النظم والقرارات الخاصة بأفراد الاحتياط".
ومن حيث أنه يؤخذ مما تقدم أن الأصل أن المجند يستحق النقل الى الاحتياط بمجرد انتهاء مدة خدمته العسكرية الالزامية، ويجرى النقل الى الاحتياط سنويا على دفعات يقررها وزير الحربية، واستثناء من هذا الأصل يجوز استبقاء المجندين بعد انتهاء مدة خدمتهم العسكرية الالزامية واستحقاقهم النقل الى الاحتياط بأحد طريقين.
(الأول) أن يتم استبقاء المجندين بقرار من شعبة التنظيم والادارة، وفى هذه الحالة يكون الاستبقاء لمدة ستة شهور فأخرى بحيث لا يتجاوز ذلك مدة سنة من التاريخ المحدد لنقلهم.
(الثانى) أن يتم استبقاء المجندين بوقف النقل الى الاحتياط بقرار يصدر من وزير الحربية، ويكون ذلك بسبب الحرب أو الطوارئ ودون تقيد بالمدة المشار اليها فى الطريق الأول.
ومن حيث أن المركز القانونى للمجندين بعد انتهاء مدة خدمتهم العسكرية الالزامية واستحقاقهم النقل الى الاحتياط لا يختلف سواء تم استبقائهم بقرار من شعبة التنظيم والادارة لمدة ستة شهور فأخرى بحيث لا يتجاوز ذلك مدة سنة من التاريخ المحدد لنقلهم أو كان استبقائهم بناء على قرار من وزير الحربية بوقف النقل الى الاحتياط فى حالة الحرب أو الطوارئ اذ أن المجند فى الحالتين يكون قد أتم مدة خدمته العسكرية الالزامية واستحق النقل الى الاحتياط ومن ثم يفيد المجند فى الحالتين من القاعدة التى نصت عليها المادة 11 من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار اليها وهى تطبيق جميع النظم والقرارات الخاصة بأفراد الاحتياط عليه بما تتضمنه هذه النظم من استحقاق أفراد الاحتياط لمرتباتهم فى وظائفهم التى يعملون بها طوال مدة استدعائهم فى الاحتياط.
وهو ما أكده المشرع منعا لأى خلاف فى التفسير بالقانون رقم 83 لسنة 1968 الذى عدل المادة 48 من القانون رقم 505 لسنة 1955 وأصبح نصها "يجوز بقرار من وزير الحربية وقف نقل المجندين الى الاحتياط بسبب الحرب أو الطوارئ وتطبق عليهم جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط اعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم الى الاحتياط.
كما يجوز لوزير الحربية عند الاقتضاء أن يقرر النقل الى الاحتياط قبل حلول ميعاده".
ومن حيث ان القانون رقم 1 لسنة 1968 فى شأن صرف مرتبات وتعويضات الغائبين من أفراد القوات المسلحة نتيجة العمليات الحربية ينص فى مادته الأولى على أن "يستمر صرف مرتبات وتعويضات الغائبين من أفراد القوات المسلحة (عسكريين ومدنيين) نتيجة للعمليات الحربية الى من يعولونهم شهريا وذلك حتى عودتهم أو ثبوت فقدهم أو استشهادهم".
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن المجندين من العاملين بالحكومة الذين يتقرر وقف نقلهم للاحتياط طبقا للمادة 48 من القانون رقم 505 لسنة 1955 يعاملون معاملة المجندين المستبقين فى الخدمة بعد انتهاء خدمتهم الالزامية طبقا للمادة 11 من القانون رقم 106 لسنة 1964 من حيث استحقاقهم المرتبات المقررة لوظائفهم من تاريخ استحقاقهم النقل الى الاحتياط.
وعلى ذلك فان السيد/..... الطواف بهيئة البريد الذى كان مجندا بالقوات المسلحة ويستحق النقل للاحتياط اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1967 وفقد فى العمليات الحربية التى جرت فى يونيه 1967 يستحق مرتبه الذى كان يتقاضاه من هيئة البريد قبل تجنيده ويتعين صرفه طبقا للقانون رقم 1 لسنة 1968 الى من يعولهم شهريا حتى عودته أو ثبوت فقده أو استشهاده.