مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 223

(فتوى رقم 106 فى 27 من مايو سنة 1969 - ملف رقم 32/ 2/ 224)
(88)
جلسة 21 من مايو سنة 1969

مسئولية - تعويض - المادة 591 من القانون المدنى - الزامها المستأجر برد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها الا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه، فاذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض، حتى يقوم الدليل على العكس، أن المستأجر قد تسلم العين فى حالة حسنة - مسئولية جامعة الاسكندرية قبل وزارة الاسكان عن قيمة التلفيات الحادثة بالشقق التى كانت الوزارة تؤجرها للجامعة - أساس ذلك.
ان المادة 591 من القانون المدنى تنص على أنه "على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها الا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
فاذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر، أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض، حتى يقوم الدليل على العكس، أن المستأجر قد تسلم العين فى حالة حسنة".
ومن حيث أنه يؤخذ من هذا النص أن المشرع ألزم المستأجر برد العين بالحالة التى تسلمها بها، وأنه اذا لم يكن هناك ما يثبت حالة العين وقت تسلمها، افترض أن المستأجر قد تسلمها فى حالة حسنة فاذا كان بالعين تلف يسأل عنه المستأجر، ما لم يثبت أن هذا التلف لم يكن بخطأ منه.
ومن حيث ان الثابت من البند السابع من عقدى الايجار المحررين عن الشقتين رقم 10، 11 أنه جاء به "أقر المستأجر بمعاينة المحل المؤجر له وصلاحيته وأنه كامل من أبواب وشبابيك ومفاتيح وكوالين وترابيس وكل ذلك صالح للاستعمال.
كما أضاف العقد الخاص بالشقة رقم 11 بيانا تفصيليا للشقة المؤجرة ومحتوياتها تضمن أنها "تحتوى على تسعة حجرات وحمامين ومطبخ وأربعة طرقات والحجرات أرضيتها بالخشب واحداها مبطنة بالخشب الأبلكاش المدهون جوزى على شكل مربعات والأكر الموجودة بالأبواب من النحاس وأحد الحمامين أرضيته رخام وبه حوض صينى وصبانتين صينى والحوائط بالبلاط الزلزى الى نصف الحوائط وبه دولابين صغيرين من الخشب العادة داخل الحائط كل منهما.... الخ".
ومن حيث ان هذا البيان على الرغم من كثرة التفاصيل التى وردت به لم يتضمن الاشارة الى أى نقص أو تلف فى الشقة.
ومن ثم يكون ما ورد فى البند السابع من عقدى ايجار الشقتين 10 و11 وما أضافه البيان الخاص بالشقة 11 من تفاصيل محتويات الشقة مساندا للقرينة القانونية التى وضعتها المادة 591 من القانون المدنى والتى تفترض متى تم تسليم العين للمستأجر دون كتابة محضر تسليم، أن المستأجر قد تسلمها فى حالة حسنة حتى يقوم الدليل على العكس، وتكون الجامعة مسئولة عما لحق بالشقتين آنفتى الذكر من تلفيات بينها المحضر المؤرخ فى 1 من أغسطس 1962.
ومن حيث أنه ثبت من محضر استلام الشقة رقم 4 جميع التلفيات التى كانت بالشقة عند استلام الجامعة لها فما زاد فى هذه الشقة من تلفيات عما ثبت من محضر الاستلام المذكور فان الجامعة تكون مسئولة عن قيمة اصلاحه.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن جامعة الاسكندرية مسئولة قبل وزارة الاسكان عن قيمة التلفيات الحادثة بالشقتين رقم 10، 11 من العمارة رقم 24 شارع محطة مصر والتى كانت الجامعة قد استأجرتهما من دائرة طوسون باشا ومن ادارة تصفية الأموال المصادرة وكذلك عن التلفيات الحادثة بالشقة رقم 4 بالعمارة المذكورة والتى لم ترد فى محضر استلام الجامعة لهذه الشقة.