مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 242

(فتوى رقم 657 فى 10 من يونية سنة 1969 - ملف رقم 30/ 2/ 6)
(95)
جلسة 4 من يونية سنة 1969

حراسة - تعويض - القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص - قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 فى شأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 - أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقا لأحكام قانون الطوارئ ورفعت عنهم بالقانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه - أيلولة ملكيتها الى الدولة اعتبارا من 24 مارس سنة 1964 تاريخ العمل بهذا القانون فيما عدا ما استثنى بقرارات جمهورية طبقا للمادة السابعة من القانون المذكور - تعويض أصحابها عن صافى تلك الأموال والممتلكات بعد خصم الديون فى حدود الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا - فى حالة ما اذا كانت هذه الأموال والممتلكات مستغرقة بديون تزيد على قيمتها، فلا يعوض عنها صاحبها بشئ ولا تلزم الدولة من ديون صاحبها بما يزيد عن قيمتها - أساس ذلك.
ان القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص ينص فى مادته الأولى أن "ترفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقا لأحكام قانون الطوارئ".
وتنص المادة الثانية على أن "تؤول الى الدولة ملكية الأموال والممتلكات المشار اليها فى المادة السابقة ويعوض عنها صاحبها بتعويض اجمالى قدره 30 ألف جنيه، ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة.
على أنه اذا كانت الحراسة قد فرضت على الشخص وعلى عائلته بالتبعية له، فيعوض جميعهم عن جميع أموالهم وممتلكاتهم المفروضة عليها الحراسة بما لا يجاوز قدر التعويض الاجمالى السابق بيانه ويوزع فيما بينهم بنسبة ما يمتلك كل منهم من هذه الأموال والممتلكات الى مجموع ما يمتلكون منها وقت العمل بأحكام هذا القانون...."
وتنص المادة الثالثة على أنه "استثناء من حكم المادة السابقة، اذا كان ضمن الأموال والممتلكات الخاضعة للحراسة منشأة تجارية غير مباعة بواسطة الحراسة ومملوكة للشخص الخاضع للحراسة أو لأحد أفراد عائلته الخاضعين للحراسة بالتبعية له ولا تزيد قيمتها عن 30 ألف جنيه، فتسلم اليهم هذه المنشأة...."
وتنص المادة الرابعة على أن "تسلم الأراضى التى آلت ملكيتها الى الدولة بمقتضى أحكام هذا القانون الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى حتى يتم توزيعها وفقا لاحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه".
وتنص المادة السابعة على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من أحكام هذا القانون".
وقد عمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964.
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 فى شأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 ويقضى فى مادته الأولى بأن الأموال والممتلكات التى تؤول الى الدولة ويعوض عنها صاحبها وفقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه هى صافى قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية ولا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التى يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأى سبب آخر يقرره القانون".
ومفاد ما تقدم من نصوص أن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين رفعت عنهم الحراسة طبقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 تؤول الى الدولة من تاريخ العمل به فى 24 مارس سنة 1964 دون أن تعلق أيلولة هذه الأموال الى الدولة على أى اجراء لاحق أو على ثبوت أنها غير مستغرقة بالديون وذلك فيما عدا ما استثنى بموجبه أو ما يصدر باستثنائه منها قرار من رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة السابعة من القانون.
وأن التعويض الذى يستحقه صاحب هذه الأموال والممتلكات التى آلت الى الدولة هو عن صافى قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية فلا يستحقون أى تعويض الا من ناتج التصفية اذا ما تبين زيادة الأصول على الخصوم وبمقدار هذه الزيادة مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا.
فاذا كانت هذه الأموال والممتلكات مستغرقة بديون تزيد على قيمتها فلا يعوض عنها صاحبها بشئ كما أن الدولة لا تلتزم من ديون صاحبها بما يزيد على قيمتها.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقا لأحكام قانون الطوارئ ورفعت عنه بالقانون رقم 150 لسنة 1964 تؤول ملكيتها الى الدولة اعتبارا من 24 مارس سنة 1964 تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك فيما عدا ما استثنى طبقا للمادة السابعة بقرارات جمهورية.
ويعوض صاحبها عن صافى تلك الأموال والممتلكات بعد خصم الديون فى حدود الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا.
فاذا كانت هذه الأموال والممتلكات مستغرقة بديون تزيد على قيمتها فلا يعوض عنها صاحبها بشئ كما لا تلزم الدولة من ديون صاحبها بما يزيد على قيمتها.