مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 245

(فتوى رقم 658 فى 11 من يونية سنة 1969 - ملف رقم 68/ 1/ 16)
(96)
جلسة 4 من يونية سنة 1969

اصلاح زراعى - القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى - ثبوت تاريخ - حجية الورقة العرفية فى الاثبات - المادة 395 من القانون المدنى - ثبوت تاريخ الورقة العرفية من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خطأ أو امضاء أو ختم أو بصمة - تحرير عقد فرز وتجنيب وبدل فى 2 فبراير سنة 1961 يحمل بصمة خاتم شاهد توفى فى 13 مارس سنة 1961 - صدور قرار من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بالاعتداد بهذا العقد فى مواجهة الاصلاح الزراعى وذلك فى صدد تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 لثبوت تاريخه قبل العمل بأحكام هذا القانون - هو قرار صحيح يتفق وأحكام القانون وليس ثمة ما يمنع من التصديق عليه - أساس ذلك.
تنفيذا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى قدم كل من......... اقرارات ملكيتهم وأشاروا فى هذه الاقرارات الى عقد فرز وتجنيب وبدل محرر بينهم فى 2/ 2/ 1961 مقررين على ضوء ما جاء به الأطيان المحتفظ بها وتلك المتروكة للاستيلاء وطلبوا الاعتداد بهذا العقد فى مواجهة الاصلاح الزراعى استنادا الى ما يدعونه من ثبوت تاريخه قبل العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 فى 25 يوليو سنة 1961 باعتبار أنه يحمل بصمة ختم أحد شهوده المرحوم..... الذى توفى فى 13 مارس سنة 1961.
الا أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قامت بالاستيلاء على المساحات موضوع البدل ضمن باقى أطيان الاستيلاء، ورأت لجنة بحث التصرفات المشكلة بالقرار الوزارى رقم 111 فى 15/ 8/ 1961 عدم الاعتداد بالعقد موضوع البدل لعدم تقديم ما يدل على ثبوت تاريخ فتقدم أطراف عقد البدل بالاعتراض رقم 872 لسنة 1962 أمام اللجنة القضائية بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى طالبين استبعاد المساحة موضوع البدل، وبجلسة 3 يونية سنة 1963 أصدرت اللجنة قرارا بقبول الاعتراض شكلا وقبل الفصل فى الموضوع ندب قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لمضاهاة بصمة ختم المرحوم....... التى يحملها عقد الفرز والتجنيب والبدل المؤرخ 2/ 2/ 1961 ببصمة ختمه على الأوراق التى تفيد قبضه لمرتبه الشهرى بمأمورية الأوقاف بملوى.
وقد قدم خبير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى تقريرا فى 23/ 11/ 1963 انتهى فيه الى أن بصمات الختم المنسوبة الى المرحوم....... الموقع به بصفته شاهدا على عقد الفرز والتجنيب والبدل المؤرخ 2/ 2/ 1961 وعلى ملحق هذا العقد مأخوذة من نفس قالب ختم المذكور الموقع به على كشف صرف مرتبات شهر ديسمبر سنة 1960 وشهر فبراير 1961 والمحفوظين بمراقبة حسابات وزارة الأوقاف.
ورد الاصلاح الزراعى فى مذكرة مقدمة الى اللجنة القضائية فى 14/ 12/ 1963 بما يتحصل فى أنه مع التسليم جدلا بأن ختم المذكور يعطى الورقة تاريخا ثابتا فانما هو يعطى الصفحة الأخيرة من العقد وليست الاوراق العشرة جميعها، هذا الى أن الختم موضوع المضاهاة لم يثبت جبره أو كسره بعد الوفاة مما يحتمل معه وجوده حتى الان واستعماله بعد الوفاة، مع أن ثبوت التاريخ المستمد من واقعة وفاة صاحب الختم يرجع الى استحالة استعمال هذا الختم بعد الوفاة سيما اذا لوحظ أن الختم منفصل عن صاحبه.
وبجلسة 9 من يناير سنة 1964 قررت اللجنة القضائية فى موضوع الاعتراض الاعتداد فى مواجهة الاصلاح الزراعى بعقد الفرز والتجنيب والبدل المحرر بين المعترضين بتارخ 2/ 2/ 1961 والثابت التاريخ فى يوم 13/ 3/ 1961 وذلك فى صدد تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وذلك فى صدد تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وأقامت اللجنة القضائية قرارها على الأسباب الآتية:
"ومن حيث أنه فيما يتعلق بأن ثبوت تاريخ الورقة بتاريخ وفاة أحد الموقعين عليها، انما يقتصر على الصفحة الأخيرة فقط الثابت بها التوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم فان اللجنة تلاحظ أن العقد موضوع الاعتراض كتب على "فرخ" ورق أربع صفحات وبذلك فان التوقيع على أى صفحة يعنى التوقيع على باقى الصفحات الأربعة لعدم انفصال الورقة اذ فى مثل هذه الحالة يعتبر ورقة واحدة أما بالنسبة للملحق الموضح به الجداول التى تحدد الملكية الأصلية للمتعاقدين والمقدار الذى اختص به كل منهم بمقتضى العقد فانه يوضح الحدود والمعالم على وجه التفصيل بالنسبة لما ورد بالعقد فيما يتعلق بالملكية الأصلية للمتعاقدين وما اختص به كل منهم...... وبذلك فان توقيع الشاهد المتوفى على آخر صفحة من هذه الجداول يعتبر توقيعا على باقى صفحاته لان ما ورد بها يتفق مع ما جاء وصليه ولأن هذه الجداول كتبت على أفرخ ورق صحيحة غير منفصلة الورقات وتسلسل البيانات فى صفحاتها متماسكة ومتساندة وازاء هذا جميعه يتعين اطراح اعتراض الاصلاح الزراعى فى هذا الشأن والالتفات عنه.
ومن حيث انه فيما يتعلق باعتراض الاصلاح الزراعى الخاص بأنه لا يوجد ثبوت التاريخ المستمد من وفاة الشاهد الموقع على العقد بختمه لاحتمال استعمال الختم بعد الوفاة، وترى اللجنة بادئ ذى بدء أن اللجوء الى استعمال ختم متوفى بعد وفاته انما يقصد به التحايل فى سبيل تحقيق كسب أو فائدة وذلك فانه اذا ثبت أن التوقيع بختم متوفى لا يحقق فائدة أو كسبا انتفت شبهة احتمال التوقيع بالختم بعد الوفاة، ولذلك ترى اللجنة مقارنة الملكية الأصلية لكل من المعترضين الثلاثة قبل البدل وما اختص به كل منهم بعد البدل بمقتضى العقد موضوع الاعتراض.
وبمقارنة المساحات موضوع البدل رأت اللجنة القضائية فى أسبابها "من هذه المقارنة ومن واقع الأرقام يتبين أن ملكية كل من المعترضين الثلاثة لم يتأثر مقدارها بسبب البدل لا بالزيادة ولا بالنقصان.."
بل أكثر من ذلك فان الثابت من مذكرة ادارة الاستيلاء والمحررة بتاريخ 12/ 2/ 1962 والمودعة بملفات المعترضين المنسوبة لأوراق الاعتراض، ثابت بها أن البدل تم فى مساحتين متساويتين من الناحية العددية، فضلا عن أن قيمة أطيان ناحية زاوية نعيم التى سيصير الاستيلاء عليها اذا ما أخد بالبدل مبلغ 15189.320 مليمجـ بينما قيمة أطيان ناحيتى العرين قبلى وسيف النصر باشا محمد مركز ملوى تبلغ 14354.787 مليمجـ مما يتضح معه أن الأطيان الاولى قيمتها أكثر من الثانية.
وهذا الذى ورد بمذكرة ادارة الاستيلاء فضلا عن أنه لا يحتاج الى تعليق فانه قاطع فى الدلالة على أن الأطيان المتروكة للاستيلاء فى اقرارات المعترضين ليس فيها أى غبن على الاصلاح الزراى بل هى فى صالحه من حيث القيمة بل ومن ناحية التوزيع أيضا حيث جاء فى هذه المذكرة ما نصه (واذا أضفنا الى هذه الاعتبارات الاخرى... من ناحية سهولة توزيع أراضى زاوية نعيم وصلاحيتها للزراعة طوال لعام..... الخ).
ومن حيث أنه يثبت مما تقدم أن عقد البدل لم يؤثر فى مساحات ملكية المعترضين الثلاثة عددا كما أن الأراضى المتروكة للاستيلاء فى اقرارات المعترضين ليس فى قيمتها أى غبن على الاصلاح بل كانت فى صالحه فضلا عن سهولة توزيعها مما تستخلص منه اللجنة استبعاد شبهة استعمال ختم الشاهد المرحوم...... بعد وفاته بالتوقيع به على عقد البدل لعدم وجود مصلحة للمعترضين فى ذلك مطلقا، وما دام ذلك كذلك فان عقد الفرز والتجنيب والبدل موضوع الاعتراض والمؤرخ 2/ 2/ 1961 يكون ثابت التاريخ فى يوم 13/ 3/ 1961 وهو تاريخ وفاة أحد الموقعين عليه عملا بنص الفقرة (د) من المادة 395 من القانون المدنى ومن ثم يتعين الاعتداد بهذا العقد فى مواجهة الاصلاح الزراعى عملا بنص المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961.
ومن حيث ان القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى ينص فى مادته الأولى على أن "يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه النص الآتى:
"لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان.
ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضى البور والأراضى الصحراوية.
وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله".
وتنص المادة الثانية على أنه "اذا زادت ملكية الفرد على القدر الجائز تملكه قانونا بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد كان للمالك أن يتصرف فى القدر الزائد خلال سنة من تاريخ تملكه أو تاريخ نشر هذا القانون أيهما أطول، على أن يتم التصرف فى هذا القدر الى صغار الزراع الذين يصدر بتعريفهم وشروط التصرف اليهم قرار من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، وتستولى الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض الذى يحدد طبقا لأحكام هذا القانون اذا لم يتصرف المالك خلال المدة المذكورة أو تصرف على خلاف أحكام هذه المادة".
وتنص المادة الثالثة على أن "تستولى الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الاقصى الذى يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة.
ومع مراعاة أحكام المادتين السابقتين لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به".
وتنص المادة السادسة على أن "تتولى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى الوارد فى المادة الأولى من هذا القانون".
ومن حيث ان مفاد ما تقدم أنه منذ العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 لم يعد يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان وتستولى الحكومة بواسطة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقيه المالك. وقد نص القانون فى المادة الثالثة على عدم الاعتداد فى تطبيق أحكامه بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به.
ومن حيث أن المادة 395 من القانون المدنى تنص على أنه "أن لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير فى تاريخها الا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت ويكون تاريخ الورقة ثابتا".
أ - من يوم أن تقيد بالسجل المعد لذلك.
ب - من يوم أن يثبت مضمونها فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
ج - من يوم أن يؤشر عليها موظف عام مختص.
د - من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة، أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه، وبوجه عام من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
2 - ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات".
وقد قضت محكمة النقض بجلسة 27/ 4/ 1933 بأن "دلالة وجود أختام المتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة هى - من جهة ثبوت كون هذه الأختام قد جبرت بعد وفاة أصحابها أم هى لم تجبر فعلا ثم استخدمت بعد الوفاة فى التوقيع على الورقة - مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها".
ومن حيث أن العلة فى اقتضاء ثبوت التاريخ فى تصرفات المالك السابقة على القانون هى حسبما جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 178 لسنة 1952 الذى كان يورد نصا مماثلا "درءا لأى تلاعب يكون صدر من المالك بقصد تهريب أمواله".
ومن حيث أن الثابت أن عقد البدل لم يؤثر فى المساحات الخاضعة للقانون رقم 127 لسنة 1961 عددا كما أن الأراضى المتروكة للاستيلاء فى حالة الاعتداد بعقد البدل أيسر على الاصلاح الزراعى فى التوزيع وقيمتها أكبر الأمر الذى يستبعد معه شبهة استعمال ختم الشاهد المرحوم...... بعد وفاته بالتوقيع به على عقد البدل لانتفاء شبهة تلاعب المعترضين بقصد تهريب أموالهم فضلا عن عدم وجود مصلحة لهم فى اصطناع مثل هذا التوقيع لا سيما وأن الثابت من الأوراق أنه فى حالة الاعتداد بعقد البدل فان الأطيان الخاضعة للاستيلاء تكون خالية من الرهون والديون وتقع فى قطعة واحدة بمركز أبى حمص وتزرع على مدار السنة وذلك بعكس الأطيان الأخرى التى استولى عليه الاصلاح الزراعى المثقلة بديون للبنك العقارى مضمونة برهون وتقع فى قطع متعددة وفى زمام عدة بلاد بمركز ملوى وتزرع لمدة واحدة فقط فى السنة لأنها من أراضى الحياض التى تغرقها المياه لعدة شهور.
ومن حيث أنه لما تقدم ولما جاء بأسباب قرار اللجنة القضائية سالف الذكر يكون هذا القرار صحيحا متفقا وأحكام القانون فى اعتداده بعقد الفرز والتجنيب والبدل موضوع الاعتراض رقم 872 لسنة 1962 المحرر بين المعترضين فى 2 فبراير سنة 1961 باعتباره ثابت التاريخ من يوم 13 مارس سنة 1961 وقبل العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 الذى عمل به اعتبارا من 25 يونية سنة 1961.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أنه ليس ثمة ما يمنع من التصديق على قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الصادر بجلسة 9 يناير سنة 1964 فى الاعتراض رقم 872 لسنة 1962 بالاعتداد فى مواجهة الاصلاح الزراعى بعقد الفرز والتجنيب والبدل المحرر بين المعترضين بتاريخ 2 فبراير سنة 1961 والثابت التاريخ من يوم 13 مارس سنة 1961 فى صدد تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 للأسباب التى قام عليها.