مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 251

(فتوى رقم 661 فى 12 من يونية سنة 1969 - ملف رقم 18/ 2/ 17)
(97)
جلسة 4 من يونية سنة 1969

تأميم - تقييم - تعويض - القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت - القانون رقم 42 لسنة 1962 باضافة شركات ومنشآت الى الجدولين المرافقين للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ورقم 118 لسنة 1961 بمساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت - القانون رقم 42 لسنة 1962 باضافة شركات ومنشآت الى الجدولين المرافقين للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ورقم 118 لسنة 1961 بمساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت - القانون رقم 132 لسنة 1962 باضافة بعض الشركات والمنشآت التموينية الى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت - القانون رقم 51 لسنة 1963 باضافة بعض الشركات والمنشآت التموينية الى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت - تأميم عدة منشآت مملوكة لشخص واحد تأميما جزئيا بالقانونين رقم 42 لسنة 1962 ورقم 132 لسنة 1962 ثم تأميما كليا بالقانون رقم 51 لسنة 1963 - ورود التأميم بالنسبة للمنشآت الفردية على المنشآت ذاتها وانتقال كل منشأة منها الى الدولة مستقلة عن غيرها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ولو كانت مملوكة لشخص واحد - عدم مسئولية الدولة عن ديون كل منشأة على حدة الا فى حدود ما آل اليها من حقوقها وما زاد من ديون كل منشأة عن أصولها يلزم به صاحبها - بالنسبة للتعويض المستحق لصاحب المنشآت المؤممة فان مجموع ما يحصل عليه من تعويض عن جميع المنشآت المملوكة له والخاضعة للتأميم يتقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها الى الدولة وفقا لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا اجماليا - أساس ذلك.
ان القانون رقم 42 لسنة 1962 باضافة شركات ومنشآت الى الجدولين المرافقين للقانونين رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ورقم 118 لسنة 1961 بمساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت قضى فى مادته الثانية بأن تضاف الى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت مطحن السيد/..... بقسم روض الفرج ومطحنة بسرس الليان، ومضربه بسرس الليان.
ثم صدر القانون رقم 132 لسنة 1962 باضافة بعض الشركات والمنشآت التموينية الى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961، فأضاف "جميع الصناعات التموينية ومطاحن الموانى الملحقة أو المتداخلة فى الشركات والمنشآت التى ساهمت المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز فى رأسمالها طبقا للقانون رقم 42 لسنة 1962 وقرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 1962" وعلى ذلك أضيف الى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 مخبز ومطحن موانى ومصنع الثلج وثلاجة السيد المذكور بسرس الليان.
وأخيرا صدر القانون رقم 51 لسنة 1963 باضافة بعض الشركات والمنشآت التموينية الى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت السابقة الخاصة بالسيد المذكور.
ومن حيث ان المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1961 تنص على أن "تؤمم الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها الى الدولة".
وتنص المادة الثانية منه على أن "تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار اليها الى سندات اسمية على الدولة..."
وتنص المادة الثالثة على أن "يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر اقفال ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون.
فاذا لم تكن الأسهم متداولة فى البورصة، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور، فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد.... وتصدر كل لجنة قراراتها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن.
كما تتولى هذه اللجان تقويم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة..".
وتنص المادة الرابعة على أن "تظل الشركات والبنوك المشار اليها فى المادة الأولى محتفظة بشكلها القانونى عند صدور هذا القانون وتستمر الشركات والبنوك والمنشآت المشار اليها فى نشاطها دون أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة الا فى حدود ما آل اليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم...".
ومن حيث ان المستفاد مما تقدم أن المصالح والمضارب والمنشآت التى كان يملكها السيد المذكور قد أممت جزئيا بالقانون رقم 42 و132 لسنة 1962 باسهام الدولة فى رأس مالها طبقا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 ثم كليا بالقانون رقم 51 لسنة 1963، والتأميم اجراء يتم به نقل ملكية المشروعات الخاصة من ملكية الافراد أو الشركات الى ملكية الدولة، هو ينصب على مشروع اقتصادى متكامل بجميع عناصره المادية والمعنوية وما له من حقوق وما عليه من التزامات تمثل جميعها وحدة قائمة بذاتها مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها وعن غيرها من وحدات أخرى مملوكة لصاحبها ولو كانت هى الأخرى قد انتقلت ملكيتها الى الدولة بالتأميم.
ولهذا ورد التأميم فى الحالة المعروضة على كل منشأة على حدة، أولا بالقانون رقم 42 لسنة 1962 الذى تناول بعضها فرادى ومستقلة عن بعضها وثانيا بالقانون رقم 132 لسنة 1962 الذى أضاف باقى المنشآت التى لم يشملها القانون رقم 42 لسنة 1962.
وعلى ذلك فانه فى مجال تقييم هذه المنشآت يكون تحديد أصول وخصوم كل منشأة على حدة، ولا تسأل الدولة عن التزامات كل منشأة خضعت للتأميم الا فى حدود ما آل اليها من أصولها دون ما آل اليها من أصول غيرها من منشآت ولو كانت مملوكة لشخص واحد.
أما فى مجال التعويض الذى يؤدى الى صاحب المنشأة بسندات على الدولة وفقا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1961 فيؤدى هذا التعويض عن كل منشأة على حدة وبمقدار زيادة أصولها على خصومها الا أنه نظرا لأن المادة الأولى من القانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها الى الدولة وفقا لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا اجماليا تنص على أن "جميع أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها الى الدولة وفقا لأحكام القوانين رقم 117 و118 و119 لسنة 1961 المشار اليها وأحكام القوانين التالية لها يعوض صاحبها عن مجموع ما يمتلكه من أسهم ورؤوس أموال فى جميع هذه الشركات والمنشآت بتعويض اجمالى قدره 15 ألف جنيه، ما لم يكن مجموع ما يمتلكه فيها أقل من ذلك فيعوض عنه بمقدار هذا المجموع "فلا يجوز أن يزيد التعويض الذى يستحق للفرد عن مجموع ما يمتلكه من أسهم ورؤوس أموال فى جميع الشركات والمنشآت التى يمتلكها عن هذا الحد الأقصى ويتعين التزامه بالنسبة لمجموع التعويضات التى يكون قد استحقها السيد المذكور عن جميع مشروعاته التى أممت.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى "أن التأميم بالنسبة للمنشآت الفردية يرد على المنشآت ذاتها وتنتقل كل منشأة منها الى الدولة مستقلة عن غيرها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ولو كانت مملوكة لشخص واحد.
ولا تلتزم الدولة عن ديون كل منشأة على حدة الا فى حدود ما آل اليها من حقوقها وما زاد من ديون كل منشأة عن أصولها يلزم به صاحبها.
وبالنسبة للتعويض المستحق لصاحب المنشآت المؤممة فان مجموع ما يحصل عليه من تعويض عن جميع المنشآت المملوكة له والخاضعة للتأميم تتقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه قانونا.