مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 254

(فتوى رقم 662 فى 12 من يونية سنة 1969 - ملف رقم 18/ 2/ 16)
(98)
جلسة 4 من يونية 1969

تأميم - تقييم - منشآت تصدير القطن ومحالج القطن - اتحاد صناعة الحليج للوجه البحرى - القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت - نصه فى المادة الأولى على تأميم منشآت تصدير القطن وكذلك محالج القطن الموجودة بالجمهورية العربية المتحدة وأيلولة ملكيتها الى الدولة على أن تكون المؤسسة المصرية العامة للقطن هى الجهة الادارية المختصة بالاشراف على تلك المنشآت - أيلولة أموال اتحاد صناعة الحليج للوجه البحرى بعد حل الاتحاد الى الدولة باعتبارها حقا للمحالج المؤممة - يجب أن يشملها قرار التقييم سواء كانت هذه المحالج منشآت فردية أو شركات مساهمة أو غير مساهمة - أساس ذلك.
اتفق أصحاب ومؤجرى المحالج بالوجه البحرى سنة 1939 على اتحاد يطلق عليه اسم اتحاد صناعة الحليج للوجه البحرى بمقتضى عقد موقع عليه منهم بغرض صيانة المصالح المتبادلة ومنع المنافسة فيما بين المحالج، تلك المنافسة التى تؤدى الى انخفاض مستوى خدمات صناعة الحليج الأمر الذى يؤثر على مستوى الأقطان.
وعلى أثر تأميم المحالج بالقانون رقم 38 لسنة 1963 قررت الجمعية العمومية لاتحاد صناعة الحليج بالوجه البحرى فى اجتماعها المنعقد فى الفترة من 19 أكتوبر سنة 1963 حتى 28/ 12/ 1963، حل الاتحاد اعتبارا من أول يناير سنة 1964 حيث أن كافة المحالج قد انضمت للقطاع العام وأصبحت المؤسسة المصرية العامة للقطن هى جهة الاشراف والرقابة على هذه الجهات بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1963 المشار اليه، كما قررت تعيين مصفين للاتحاد واخطار لجان تقييم المحالج الأعضاء فى الاتحاد بقيمة المبالغ التى فى ذمة الاتحاد لأصحاب المحالج لأخذ قيمة المبالغ فى الاعتبار عند التقييم وهى الأصول المتبقية من الأعوام السابقة موزعة وفقا لما جاء بعقد الاتحاد وقرار الجمعية العمومية.
ومن حيث أن القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت ينص فى مادته الأولى على أن "تؤمم منشآت تصدير القطن وكذلك محالج القطن الموجودة بالجمهورية العربية المتحدة.
وتؤول ملكيتها الى الدولة.
وتكون المؤسسة المصرية العامة للقطن الجهة الادارية المختصة بالاشراف على تلك المنشآت.
وتنص المادة الثانية على أن "تتولى تقييم رؤوس أموال المنشآت المشار اليها فى المادة السابقة لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد، على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف يختاره وزير العدل وتصدر كل لجنة قراراتها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن".
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على العقد المبرم فيما بين أصحاب ومستأجرى المحالج بالوجه البحرى أن البند الأول منه ينص على أن ينشئ الموقعون على هذا العقد فيما بينهم اتحادا يطلق عليه اسم اتحاد صناعة الحليج للوجه البحرى" وينص البند الثانى على أنه "تنفيذا لما يستلزمه تأسيس هذا الاتحاد يتعهد الموقعون على هذا العقد بتطبيق الأسعار المقررة بالبند الثالث من هذا العقد" ويحدد البند الرابع الخصومات التى يجوز للموقعين تقريرها لعملائهم.
وينص البند الخامس على أنه "يتعين على كل من المتعاقدين أن يدفع الى صندوق الاتحاد 30 (ثلاثين) مليما عن كل قنطار شعر، ويحتسب مبلغ الثلاثين مليما هذا من أصل مبلغ الستين مليما الذى يجب على صاحب المحلج دفعة وفقا لأحكام البند الثانى عشر الخاص بالتوزيع النهائى الذى يحتسب على أساس ستين مليما عن كل قنطار".
وينص البند العاشر على أن "مجموع المبالغ المدفوعة الى الاتحاد وفقا للبند الخامس يصير توزيعها على أعضاء الاتحاد فى نهاية الموسم..".
وينص البند الحادى عشر على أن "اجمالى النسبة المئوية المخصصة لكل من الموقعين على هذا لمحالجة بالوجه البحرى من النسبة الموضحة فى الملحق رقم (ب) المرفق بهذا العقد وبديهى أن كل نسبة مئوية تدل على حصة الموقع من مجموع الأقطان التى تحلج خلال الموسم فى جميع المحالج المنضمة الى الاتحاد.
وينص البند الثانى عشر على أن "توزع المبالغ المودعة فى صندوق الاتحاد على أساس ستين مليما عن كل قنطار من الحصة المقررة لها كما أن المحالج التى لم تحلج حصتها كاملة تقبض تعويضا قدره ستين مليما عن كل قنطار عن باقى تلك الحصة والمحالج التى تتجاوز الحصة المقررة تدفع تعويضا قدره ستين مليما عن كل قنطار تحلجه زيادة عن المقرر".
وينص البند الرابع عشر على أنه تقرر أن تحجز لجنة الاتحاد المركزية من جميع المبالغ المتحصلة 3 مليمات عن كل قنطار من القطن الشعر المطروح بالمحالج المقدمة اليها ويتم التوزيع السنوى بعد خصم المبلغ المذكور، وجميع المبالغ التى تحجز على هذا الأساس خلال السنة توضع تحت تصرف لجنة الاتحاد المركزية لغاية نهاية الموسم التالى هذا فيما اذا حصل تجديد للعقد، وتستطيع لجنة الاتحاد المركزية خلال هذه المدة أن تتصرف بالمبلغ بأكمله أو بجزء منه للقيام بجميع المصاريف التى يتطلبها تنفيذ هذا الاتفاق ولتعويض محالج احدى المناطق التى تكون قد تأثرت من جراء الاخلال بشروط هذا العقد أو عدم انضمام بعض محالج تلك المنطقة أو المناطق الأخرى الى الاتحاد أو بسبب تسرب الاقطان الى مناطق أخرى...... والمبالغ التى لم تتصرف فيها اللجنة لغاية الموسم التالى توزع على المحالج المنضمة الى الاتحاد فى الموسم الأخير على أساس نسبة الأقطان التى يكون قد حلجها كل منهم خلال الموسم المذكور، واذا لم يجدد الاتفاق توزع المبالغ التى لم تتصرف فيها اللجنة على المحالج المنضمة الى الاتحاد على أساس نسبة الأقطان التى يكون قد حلجها كل منهم وجميع القرارات التى تتخذها لجنة الاتحاد فيما يتعلق بكيفية استعمال المبالغ المذكورة وطريقة توزيعها تكون نهائية وغير قابلة لأى طعن".
ومن حيث انه يبين مما تقدم أن اتحاد صناعة الحليج للوجه البحرى لا يعدو أن يكون رابطة كانت تربط أصحاب المحالج قبل صدور قوانين التأميم مع احتفاظ كل مشروع باستقلاله القانونى والاقتصادى فيما لا يتناوله الاتفاق وذلك للحد من المنافسة بين هذه المحالج بغية تحقيق أكبر قدر من الربح لهذه المصالح، وأن أموال هذه الرابطة تتكون مما كانت تدفعه المحالج منسوبا الى كل قنطار تحلجه من الشعر وأنه فى حالة وجود فائض من هذه الأموال لم تتصرف فيه لجنة الاتحاد المركزية لغاية الموسم التالى وكذلك فى حالة عدم تجديد الاتفاق توزع المبالغ التى لم تتصرف فيها اللجنة على المحالج المنضمة الى الاتحاد على أساس نسبة الأقطان التى يكون قد حلجها كل منهم.
وترتيبا على ذلك ولما كانت المحالج قد آلت ملكيتها الى الدولة بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1963 فان ما يكون لها من حقوق فى اتحاد صناعة الحليج للوجه البحرى يؤول تبعا لذلك الى الدولة باعتباره يمثل جزءا من أصولها التى آلت الى الدولة بالتأميم أو حقوقا ناشئة عن استغلالها فى الفترة السابقة على التأميم ويتعين أن تدخل فى عناصر الأصول عند تقييم هذه المحالج وذلك سواء كان المحلج مملوكا لفرد أو شركة.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن أموال اتحاد صناعة الحليج بالوجه البحرى بعد حل الاتحاد باعتبارها حقا للمحالج المؤممة تؤول الى الدولة ويتعين أن يشملها قرار التقييم سواء كانت هذه المحالج منشآت فردية أو شركات مساهمة أو غير مساهمة.