مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 260

(فتوى رقم 715 بتاريخ 30 من يونية سنة 1969 - ملف رقم 89/ 4/ 461)
(100)
جلسة 25 من يونية سنة 1969

تأمينات اجتماعية - معاش - نص المادة (97) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63/ 1964 على أن يستحق المعاش الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته ومن يعولهم من اخوانه - أثر ذلك استحقاق بنات المؤمن عليه الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات للمعاش دون أن يغير من ذلك وجود دخل خاص لهم أو اغفال ذكر احداهن فى الاستمارة المعدة لذلك.
ويشترط لاستحقاق الاخوة والأخوات والوالدين وفقا لما جاء بالجدول أن يثبت اعالة المؤمن عليه اياهم أثناء حياته وألا تكون الوالدة متزوجة من غير والد المتوفى.
ولما صدر القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدـار قانون التأمينات الاجتماعية نص فى المادة 3 من مواد الاصدار على أن تسرى أحكامه على المستحقين المعاملين بالقانون رقم 92 لسنة 1959 على أن تزاد أنصبة المستحقين الحاليين بمقدار الثلث اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء شهرين على تاريخ العمل بهذا القانون.
ثم أورد المادة 97 وهى التى تقابل المادة 89 من القانون السابق وقد جرى نصها كما يلى:
مادة 97 "اذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقا للأنصبة والاحكام المقررة بالجدول رقم (3) اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة".
ويقصد بالمستحقين فى المعاش:
(1).........
(2).........
(3).........
(4) الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته ومن يعولهن من أخواته..
(5).........
ويشترط لاستحقاق الوالدة أن لا تكون متزوجة من غير والد المتوفى كما يجب أن لا يكون للاخوة والأخوات والوالدين فى حالة استحقاقهم دخل خاص يعادل قيمة ما يستحقونه فى المعاش أو يزيد عليه فاذا نقص عما يستحق لهم أدى اليهم الفرق ويثبت عدم وجود دخل خاص وتحديد قيمته فى حالة وجوده باقرار المستحق مع شهادة ادارية تؤيد اقراره.
ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أنه سواء بناء على القانون رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون 143 لسنة 1961 أو بناء على القانون رقم 63 لسنة 1964 فان استحقاق بنات المؤمن عليه الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات للمعاش طبقا للمواد سالفة الذكر لا يرتبط بوجود دخل خاص لهن أم لأولادهن جميعا فى ذلك سواء يوزع المعاش عليهن جميعا بالتساوى وفقا للأنصبة المقررة فى الجدول رقم 3 المشار اليه ولا يضيع حق احداهن اغفال ذكرها فى الاستمارة المعدة لذلك ولمن أغفل ذكرها فى هذه الاستمارة أن تطالب باستحقاقها ما دام أن حقها فى المطالبة به لم يسقط ويبقى حقهن هذا قائما ولا يقطع الا فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 100 من القانون ولا يقف صرفه الا فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 101 منه.
ومن حيث أن الثابت من كتابكم المشار اليه أن السيدة المذكورة كريمة المؤمن عليه كانت أرملة وقت وفاة والدها فى 25 ديسمبر سنة 1962 ومن ثم تستحق معاشا عن والدها المذكور ولا يمنع استحقاقها عدم ورود اسمها فى الاستمارة الخاصة بتحديد أسماء المستحقين، اذ أن هذه الاستمارة من عمل المستحقتين اللتين أفادتا من عدم ذكر اسم أختهما الارملة فى الاستمارة واستأثرتا وحدهما بكامل المعاش، ولا يجوز أن يكون هذا العمل من جانبهما سببا فى حرمان أختهما الأرملة فى حقها فى المعاش وهذا العمل من جانبهما يعتبر غشا لا يفيدان منه مما يتعين مع اعادة توزيع المعاش على المستحقين الحقيقيين وليس للمستحقتين اللتين أغفلتا عمدا ذكر اسم أختهما الأرملة المستحقة للمعاش فى الاستمارة المعدة لذلك الاحتجاج فى مواجهة هذه الأخت أو فى مواجهة الهيئة بما نصت عليه المادة 95 مكرر من القانون رقم 92 لسنة 1959 المضافة بالقانون 143 لسنة 1961 من أنه "لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب الشأن المنازعة فى قيمة المعاش بعد مضى سنة واحدة من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية... الخ" ذلك لأن ربط المعاش بالوضع المتقدم كان نتيجة غشهما ولا يفيد الغاش من غشه اذ أن الغش يبطل كل شئ.
ومن حيث انه ولئن كانت الفقرة الأولى من المادة 119 تنص على أن "لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه الا اذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء".
الا أن هذا الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة هو ميعاد سقوط استحدث بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الذى عمل به اعتبارا من أول ابريل سنة 1964 ولا مقابل له فى القانون رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون 143 لسنة 1961 فلا يبدأ هذا الميعاد فى جميع الأحوال بالنسبة لوقائع الاستحقاق السابقة عليه الا من تاريخ العمل بالقانون الذى استحدثه وقد قدمت المذكورة طلب صرف المعاش المستحق لها قبل انقضاء خمس سنوات على تاريخ العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 سالف الذكر الذى استحدث هذا الميعاد.
ومن حيث أن السيدة المذكورة قصرت طلبها على المعاش المستحق لها عن الفترة اللاحقة لتقديم طلبها وتنازلت عما سبق صرفه لشقيقتيها..
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى جواز اعادة توزيع المعاش المقرر للمستحقين عن المؤمن عليه على جميع المستحقين عنه فى تاريخ وفاته ومن بينهم ابنته التى كانت أرملة فى تاريخ وفاته على أن لا يصرف لها المعاش المستحق الا من تاريخ مطالبتها به.