المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 4

(فتوى رقم 54 - 13 - 2117 بتاريخ 5 - 7 - 1949)
(2)

احتكار - ترخيص مؤقت فى حالة الضرورة
ليس هناك ما يمنع نزولا على مقتضيات الضرورة من الموافقة على منح ترخيص مؤقت باستمرار الحالة القديمة بالنسبة الى شركة تقوم باستغلال مرفق عام
قد بحث قسم الرأى مجتمعا بجلسته المنعقدة فى 3 من يوليو سنة 1949 موضوع التصريح لشركة عربات النوم بتشغيل عربات النوم بصفة مؤقتة لمدة شهر يوليو سنة 1949 الذى يتلخص فى أن مصلحة السكك الحديدية سبق أن أخطرت شركة عربات النوم بعدم تجديد العقد المبرم بينهما بعد نهاية مدته فى آخر فبراير سنة 1947.
ونظراً إلى أن المفاوضات التى جرت بعد ذلك بين المصلحة والشركة قد استغرقت وقتا طويلا فقد وافق مجلس إدارة المصلحة على السماح للشركة بتشغيل عرباتها لمدد مختلفه انتهت فى 30 من يونيه سنة 1949.
وفى 20 من مارس سنة 1949 أخطرت المصلحة الشركة بأنها لن تسمح لها بتشغيل عرباتها أو باستغلال البوفيهات التى تديرها بعد آخر يوليه سنة 1949 وقد وقف فعلا تسيير عربات الأكل والبولمان التابعة للشركة وتقوم المصلحة بتشغيل عرباتها بدلا منها ابتداء من أول يوليو سنة 1949.
أما بالنسبة إلى عربات النوم فقد عرضت الشركة استعدادها لتشغيلها فقط بمقتضى التزام جديد وشروط جديدة تسرى من أول يوليو سنة 1949 إذا وافقت عليه الجهات المختصة كما عرضت أن تتخذ المصلحة ما تراه من إجراء لاستمرار تشغيل عربات النوم دون غيرها بصفة مؤقتة ولمدة شهر واحد خضوعا لحكم الضرورة وعلقت هذا العرض على شرط أن تطلب المصلحة من الجهات المختصة أن توافق على أن تسرى شروط الالتزام الجديد إذا رأت هذه الجهات إبرامه بأثر رجعى يبدأ من أول يوليو سنة 1940 وإذا لم يتم إبرام الالتزام بالطريقة التى يرسمها القانون خلال مدة الشهر فان الوضع الوقتى الذى اقتضته الضرورة يزول بما يترتب عليه من انتهاء تشغيل تلك العربات دون أن تكون المصلحة مسئولة إذا لم توافق الجهات المختصة على الالتزام الجديد.
وقد انتهى رأى القسم إلى أنه نزولا على مقتضيات الضرورة ليس هناك ما يمنع من الموافقة على استمرار الحالة القديمة بالنسبة إلى عربات النوم لمدة شهر يوليو سنة 1949 فقط على الأساس السابق إيضاحه على شرط أن تحصل المصلحة على موافقة مجلس إدارتها.